عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

فتوى النيابة الإدارية ترفض تعديل الجزاء التأديبي للموظف الصادر من لجان التأديب 

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

أصدر مركز الدراسات والبحوث القضائية بهيئة النيابة الإدارية فتوى بعدم اختصاص الجهاز المركزي للمحاسبات أو أي جهة أخرى بطلب تعديل أو إلغاء قرار الجزاء التأديبي الصادر من لجان التأديب أو التظلمات بالنيابة الإدارية أو طلب إقامة الدعوى التأديبية عن تلك القرارات



 

ثانيا للجهاز المركزي للمحاسبات ولذوي الشأن الطعن على قرارات لجان التأديب والتظلمات أمام المحاكم التأديبية المختصة ،ويسترعى نظر لجان التأديب والتظلمات بالاسترشاد - قدر الإمكان - بلوائح الجزاءات الصادرة من الجهات الخاضعة لولايتها .

أعد الفتوى المستشار الدكتور محمود إبراهيم نائب رئيس الهيئة ، والمستشار الدكتور محمد الحسيني -والمستشار  سعد خليل ، والمستشار أيمن فؤاد الشرقاوي والمستشار الدكتور خالد أبو الوفا ، وتحت رئاسة نائب رئيس الهيئة - عضو المجلس الأعلى مدير مركز الدراسات والبحوث الفنيةالمستشار العاقل غريب أحمد

 

وتأتي الفتوى بشأن عدم أحقية الجهاز المركزى للمحاسبات في طلب تشديد الجزاء أو إقامة الدعوى التأديبية في القرارات التأديبية الصادرة من لجان التأديب أو التظلمات بالنيابة الإدارية

وورد إلى مركز الدراسات والبحوث الفنية كتاب المكتب الفني بالإسكندرية بشأن إبداء الرأي في طلب الجهاز المركزي للمحاسبات بتشديد الجزاء الصادر بقرار لجنة التأديب المختصة بالنيابة الإدارية ، ومدى أحقية الجهاز في ذلك ، خاصة وأن طلب التشديد يجد سنده في لائحة الجزاءات بالجهة التابع لها العامل الصادر في حقه

قرار الجزاء 

وتضمنت الدراسة ،أنه في ضوء ما انتهى إليه البحث رقم ١ لسنة ٢٠١٦ رئاسة الهيئة والكتاب الدوري رقم ٢ لسنة ٢٠١٦ رئاسة الهيئة ما يلي :-

أولا : النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع

تنص المادة ۱۹۷ من الدستور على النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعوى والطعون التأديبية أمام مجلس

 

تنص المادة ۲۱۹ من الدستور على يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة

والأشخاص الاعتبارية العامة والجهات الاخرى التي يحددها القانون ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة ومراجعة حساباتها الختامية تنص المادة الخامسة - من القانون رقم ١٤٤ لسنة ۸۸ بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات وتعديلاته.

ثالثا: في مجال الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في المخالفات المالية يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته في شأن المخالفات المالية ولرئيس الجهاز - ان يطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الاوراق كاملة للجهاز إذا رأى وجها لذلك تقديم العامل الى المحاكمة التأديبية وعلى الجهة المختصة بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية في هذه الحالة مباشرة ،

وللدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية ان يطلب إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار في شأن المخالفات المالية خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الاوراق كاملة للجهاز اعادة النظر في قراراها وعليها أن توافى الجهاز بما اتخذته في هذا الصدد خلال ثلاثين يوما التالية لعلمها بطلب الجهاز فإذا لم يستجب الجهة الإدارية لطلب الجهاز كان لرئيسه خلال ثلاثين يوما التالية أن يطلب تقديم العامل الى المحاكمة التأديبية تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى الوظائف القيادية، وكذا تختص دون غيرها ،وأن يطعن في القرارات والإحكام الصادرة من جهات التأديب في شأن المخالفات المالية. مادة (٦٠) من القانون رقم ۸۱ لسنة ۲۰۱٦ بشأن قانون الخدمة المدنية

وتابعت الدعوى أنه بالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس بها. كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات والحفظ وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها، ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك.

كما يتضح مما سبق أن رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات في مجال الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في المخالفات المالية وفقا لنص المادة الخامسة بند ثالثا من قانون الجهاز المركزي | للمحاسبات تكون بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته والنيابة الإدارية ليست خاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات كما أن تلك المادة تتحدث عن الجهات الإدارية فلا يدخل ضمنها الهيئات القضائية وإنما يكون له بالنسبة للهيئات والجهات القضائية الطعن على قراراتها وإحكامها اعمالاً للبند ۳ من ثالث وان العلة من تلك الرقابة هي مراقبة الجهة الإدارية في تقدير العقوبة منعاً لشبهة المجاملة أو الإفراط أو التفريط وهذه العلة لا وجود لها في ظل قيام هيئة قضائية بتوقيع الجزاء ولا ينال من ذلك قيام الجهة الإدارية بإصدار قرار تنفيذي لقرار النيابة الإدارية لأن القرار محل التظلم والطعن هو قرار النيابة وليس القرار التنفيذي الصادر عن الجهة الإدارية أسوة بالقرار التنفيذي الذي تصدره الجهة الإدارية تنفيذاً للأحكام التأديبية.

 

كما أنه لا يمكن القول بأن المشرع الدستوري منح جهة الإدارة الرقابة على اعمال هيئة قضائية وذلك تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات وإعمالا لمبدأ الاستقلال السلطة القضائية وهما من أهم المبادئ الدستورية التي نص عليها الدستور، الأمر الذي لا يحق معه لأي جهة إدارية ( الجهاز المركزي للمحاسبات ) ان يراقب أعمال هيئة فضائية .

 

والبين من نص المادة ۱۹۷ من الدستور أوضحت أن السبيل الوحيد للرقابة على قرار النيابة الإدارية | بتوقيع الجزاء أو الحفظ هو بالطعن عليها امام المحكمة التاديبية المختصة وبالتالي فلا مجال لأعمال اي رقابة على القرار إلا من خلال الطعن عليه أمام المحكمة التاديبية ويحق لذوي الشأن ومنهم الجهاز المركزي للمحاسبات الطعنة على هذا القرار أمام تلك المحكمة.

 

وان التقرير بأحقية الجهاز في الرقابة على القرارة الصادرة من النيابة الإدارية سواء بطلب التشديد أو طلب الإحالة للمحاكمة التأديبية من شانه تعطيل النص الدستوري ونص المادة (٦٠) من قانون الخدمة المدنية لكون هذه الرقابة تؤدي إلى طلب تعديل أو إقامة الدعوى التأديبية بما يستتبع معه إلغاء قرار النيابة | الإدارية في هذا الشأن باعتبار أن الدعوى التأديبية دعوى مبتداه في حين أن النص الدستوري جعل السبيل الوحيد للرقابة على قرار النيابة هو بالطعن عليه امام المحكمة التاديبية وليس بدعوى مبتدأه.

 

ثالثا : لما كان من المقرر ان لوائح الجزاءات الصادرة بالجهات الإدارية لا تلزم لجان التأديب ، إلا أنه يمكن الاسترشاد بها من قبل هذه اللجان في تحديها للجزاء المناسب لتحقيق العدلة العقابية بموازين محددة ، وبما من شأنه ان يمنع تعقيب الجهة أو الجهاز المركزي للمحاسبات على تلك القرارات .

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز