الفتوى والتشريع: عدم جواز صرف بدل تذاكر السفر للزوجة وكيلًا عن زوجها
انتهت الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم أحقية الزوجة العاملة في الحصول على تذاكر السفر أو صرف مقابلها النقدي عن ولديها من زوجها العامل دون المساس بأحقيتها في الحصول على تذكرة السفر أو صرف مقابلها عن نفسها فقط، مع أحقية هذا الزوج في الحصول على تذاكر السفر أو صرف مقابلها النقدي عن نفسه وعن هذين الولدين بما يبلغ به الحد الأقصى المقرر لهذا الصرف.
جاء بذلك في خطاب رئيس جامعة جنوب الوادى مرسل للفتوى والتشريع بمجلس الدولة بمدى جواز صرف تذاكر سفر للام وأولادها وكيلًا عن زوجها، وهو الأمر الذي ليس له سند من القانون بحسب الفتوى التي ذكرت أن من له حق صرف تلك التذاكر هو الوالد عن أولاده وليس للأم.
يذكر أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أنتهت إلى تكليف الهيئة العامة للخدمات الحكومية ووزارة التنمية المحلية بتشكيل لجنة فنية ومحاسبية برئاسة مدير مديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، وعضو من المديرية المالية بمحافظة القاهرة لدراسة النزاع القائم بينهما على قيمة الأماكن التي انتقلت إليها الأمانة العامة للتنمية المحلية بالتبادل مع بعض الشقق والقيمة الإيجارية المستحقة عنها.
كما انتهت أيضًا إلي خضوع أمر التوريد الخاص بتأثيث المباني السكنية لاستراحات الشرطة للضريبة العامة على المبيعات والتزام وزارة الداخلية “الإدارة العامة لإمداد الشرطة” بأداء قيمة ضريبة المبيعات عن مشمول أمر التوريد المشار إليه لمصلحة الضرائب.
وذكرت الفتوى أن وزارة الداخلية طلبت الفتوى بشأن إبراء ذمتها من قيمة الضريبة على المبيعات،وذلك بأمر التوربد بالأمر المباشر لتأثيث المباني السكنية لاستراحات الشرطة.
كما ذكرت الفتوى أن القانون لم يحددها ضمن الفئات المعفاه من الضريبة على المبيعات.
كما انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلي تشكيل لجنة فنية برئاسة أحد مهندسي الهيئة المصرية العامة للمساحة لدراسة النزاع القائم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والمنطقة الحرة العامة ببورسعيد بخصوص إلزام الأخيرة بإزالة التعديات الواقعة على أرض الأولى.
وذكرت أن ورد إليها خطاب من الهيئة القومية لسكك حديد مصر، يفيد بتعدى المنطقة الحرة العامة ببورسعيد التابعة لوزارة الاستثمار على أرض تابعة لسكك حديد مصر، وهو ما تقدمت به الهيئة من كون تلك الأرض تابعة لها، وقيام الاخيرة بالتعدي عليها.
وكانت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أنتهت إلى ضرورة تعديل المادة “42” من لائحة العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها لتحديد الوعاء الذي يتم على أساسه حساب العلاوة الدورية التي يتعين صرفها لهم.



