
9 سبتمبر نظر دعوى عدم دستورية مواد بالتأمين الاجتماعي لتمييزها بين المؤمن عليهم

عبد الباسط الرمكي
حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة ٩ سبتمبر المقبل ، لنظر الدعوى المقامة من احمد العرابي بصفته رئيس الاتحاد العام لنقابات اصحاب المعاشات والتي يطالب فيها بعدم دستورية المادة ٢٧ والمادة ٢٤ ، ومادة الإصدار الثالثة ، الوراد في قانون التأمين الاجتماعي 148 لسنة 2019 ، لمخالفتها الدستور وأهدرت حقوق المؤمن عليهم .
وذكرت الدعوى، جاء بالمادة الثالثة من مواد الإصدار باستمرار العمل بالمزايا المقرره في القوانين للمعاملين بالكادرات الخاصة مع تحمل الخزانة العامة فروق تكلفة تمتعهم بمزايا تعتبر تمييزا مخالفا للدستور .
وأضافت ، وجاء بالمادة الرابعة والعشرين تسوية غير عادلة عن المدة التي قضاها المؤمن عليهم في ظل القانون 79 لسنة 1975 قانون التأمين الاجتماعي ، الذي سدد اكثر من 80 % من المؤمن عليهم اشتراكاتهم في ظله ، وتم تخفيض قيمة المعاش مع عمل تسويتين لهم مما قلل المعاش مخالفا الدستور والقانون نفسه الذي سددو اشتراكاتهم فيه .
وتناولت الدعوى، أن هذا القانون جاء بالمادة 27 منه ووضع تمييزا لفئة ليس لها مدد عمل تستحق عنها معاش ، فضلا عن انهم حصلوا على معاشات عندما كانوا يعملون في جهات وفقا لقانون التأمين الاجتماعى 79 لسنة 1975 وهم المنصوص عليهم في المادة 27 من قانون 148 لسنة 2019 ، وذلك بتسوية معاش كل من يشغل فعليا منصب رئيس مجلس النواب ، ورئيس مجلس الشيوخ ، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ، بواقع جزء من عشرة من اجر التسوية عن كل سن قضيت في المنصب ، ويعد تمييزا مجافيا للعدل والدستور ومخالفا لما تواترت عليه أحكام المحكمة الدستورية .
وأشارت المحكمة ، أن الحق في المعاش ينهض التزاما على الجهة التي تنفذه ، ومخالف للمادة 17 من الدستور التي تكفل لكل مواطن الحد الادنى من المعاملة الإنسانية .
فالمادة 24 جعلت تسوية المؤمن عليهم 1 إلى 90 وواحد إلى 45 في حين أصحاب المناصب المذكورين بالمادة 27 جعلت التسوية لهم واحد من 10 بحد أدنى 80% من أجر التسوية .