الثلاثاء 10 فبراير 2026
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

القضاء الإداري تأمر بإدراج اسم محام في كشوف الانتخابات

نقابة المحامين
نقابة المحامين

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة  “الدائرة الثالثة للنقابات المهنية” في الدعوى رقم 20142 لسنة 80 قضائية، بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر عن نقابة المحامين بالامتناع عن إدراج اسم محام ضمن كشوف الناخبين النهائية لانتخابات مجالس النقابات الفرعية للمحامين المقرر إجراؤها يوم 15 فبراير، مع الأمر بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

 

وقد تضمنت الدعوى طلبات بوقف تنفيذ وإلغاء امتناع النقابة عن إدراج اسم سامح بكشوف الانتخابات، وإلغاء قرار نقله إلى جداول غير المشتغلين، وإلزامها بإصدار شهادة تفيد قيده بجداول المحامين المشتغلين، فضلًا على طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع رئيس محكمة استئناف القاهرة عن إصدار شهادة رسمية من واقع الجداول المودعة بالمحكمة وفقًا لأحكام قانون المحاماة.

نقابة المحامين 

وأشارت المحكمة في أسباب حكمها إلى سبق صدور حكمها في الدعوى رقم 75306 لسنة 79 قضائية بتاريخ 18 يناير، والذي انتهى إلى إلغاء القرارات الصادرة عن نقابة المحامين بحق المحام، مع الأمر بإثبات قيده بجداول المحامين المشتغلين وإصدار الشهادات اللازمة لذلك.

كما تناولت المحكمة الشق الخاص بامتناع النقابة عن إدراج الاسم في كشوف الناخبين، واعتبرته قرارًا إداريًا سلبيًا مكتمل الأركان متيقن الإلغاء، تأسيسًا على أن الحقوق النقابية والانتخابية للمحامي لا يجوز تعطيلها بقرارات أو إجراءات لا تستند إلى سند نهائي واجب النفاذ، لا سيما مع استقرار المبدأ القانوني بأن الجزاء التأديبي لا يُعمل أثره ولا يُنفذ إلا بعد صيرورته نهائيًا وفقًا لأحكام قانون المحاماة.

واستند الحكم إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا ذات الحجية المطلقة، التي قضت بعدم الاعتداد بقرارات مجالس التأديب الابتدائية والاستئنافية لصدورها عن تشكيل مهدور دستوريًا، بما يقطع بعدم صلاحيتها كسند قانوني لإيقاف المحامين أو نقلهم لجداول غير المشتغلين أو تعطيل حقوقهم المهنية والنقابية مع انعدام قراراتها وعدم الاعتداد بها قانونًا.

وقد ألزمت المحكمة نقابة المحامين بمصروفات الشق العاجل، كما قضت بعدم قبول تدخل هجومي مقدم من أحد المحامين.

تم نسخ الرابط