الجمعة 19 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

مفوضي الدولة تطالب بإصدار حكم نهائي بتأييد قرار منع المرأة قاضية

مفوضي الدولة تطالب
مفوضي الدولة تطالب بإصدار حكم نهائي بتأييد قرار منع المرأة ق
كتبت - وفاء شعيرة

أصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تقريرا قانونيا طالبت فيه المحكمة الإدارية العليا حكما قضائيا نهائيا بعدم قبول الدعوى المقامة من أمينة جاد الله، التي طالبت فيه بإصدار حكم بإلغاء قرار عدم تعيينها بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ولانتفاء القرار الإداري.

وقال التقرير إن أمينة تقدمت بطعن لإلغاء قرار عدم تعينها بوظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة وإنها لم تسلك المسلك القانوني بتقديم طلب للجنة فض المنازعات للإدلاء برأيها القانوني قبل أن تقيم الدعوى بالمجلس، وخالفت الطريق الذي رسمه القانون.

وأضاف التقرير أن ما ذكرته المدعية "أمينة" من طرق التمييز لدى مجلس الدولة بين المرأة والرجل ومخالفة المجلس للمادة ١١ من الدستور، فمردود عليها بأحكام المحكمة الدستورية بأن سلطة المشرع في التمييز سلطة تقديرية لم يلزمها الدستور بقيود ثابتة، كما أنها المشرع بذلك لم يخالف الدستور لأن التمييز يختلف باختلاف الفئات والمراكز القانونية، فضلا على عدم وجود نص صريح يلزم التعيين بمجلس الدولة، أو جهة الإدارة.

وأوضح التقرير أن قضاء المحكمة الإدارية العليا، هو ما ترخص به الجهة الإدارية ومن ثم يكون لمجلس الدولة حرية الاختيار، ثم إن الحكم الدستوري فرق بين الحقوق الدستورية في الحياة العامة وبين سلطة المشرع في اختيار المرأة وتمثيلها في الوظائف؛ وذلك لطبيعة العمل والتقاليد، واستحسان الوظيفة، وأن ذلك لا يمثل أي نوع من التمييز للمرأة نظرا لعدم كفاءتها أو غير ذلك ولكن لضمان حسن سير المرفق العام.

وكانت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد نظرت الطعن المقام من أمنية طاهر جاد الله، الذي يطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 3 مكرر (و) بتاريخ 9 سبتمبر 2015، فيما تضمنه من إغفال وعدم تعيين المدعية بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2013، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعيينها بوظيفة مندوب مساعد بالمجلس. 
واختصم الطعن رقم 20222 لسنة 63 قضائية بالدائرة الثانية للمحكمة الإدارية العليا كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الدولة ووزير العدل.

وقالت المدعية، إنه في غضون شهر يناير 2014، نشر مجلس الدولة المصري الإعلان رقم (1) لسنة 2014 بخصوص قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2013، بالشروط المنصوص عليها قانونًا، بالإضافة إلى الشروط التي تضمنها الإعلان من التقدير التراكمي، والحد الأعلى للسن، وأن تتوافر فيه الأهلية، والصلاحية، والكفاءة لشغل الوظيفة، وأن تثبت لياقته الطبية، كما يتعين أن يجتاز المقابلات والاختبارات المحددة.

وأضاف الطعن، تقدمت الطالبة للوظيفة المعلن إليها، بصفتها مواطنة مصرية لها كافة الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور المصري والقانون، تحدوها الآمال أن تكون أول صلة نسب بين مجلس الدولة والإناث، فهي كغيرها من الذكور نهلت من نفس النبع القانوني، وتزودت بنفس الثقافة، ليس هذا فقط بل تفوقت عليهم في الكفاءة والتقدير ودرجات النجاح، ورغم توافر الشروط القانونية والإضافية المعلن عنها بحقها إلا أنها فوجئت برفض مجلس الدولة منحها ملفا لتقديم أوراقها، كما رفض المجلس استلام ملف تقدمها لشغل الوظيفة في صورة صارخة لانتهاك جسيم وممنهج لحقها في المساواة وشغل الوظيفة العامة.

وسارعت المدعية بتاريخ 30/1/2014، بإخطار المستشار رئيس مجلس الدولة بالعقبات المادية السابق بيانها بكتاب الطالبة رقم 472، كما تم إثبات الحالة بقسم شرطة الدقي بالمحضر الرقيم 591/2014 إداري بذات التاريخ.

تم نسخ الرابط