الجمعة 19 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

خبراء.. "تعديل محاكم الأسرة" يحمي الأطفال ويحارب أصحاب النفوس الضعيفة

خبراء.. تعديل محاكم
خبراء.. "تعديل محاكم الأسرة" يحمي الأطفال ويحارب أصحاب النفو
كتب - السيد علي

أكد خبراء قانونيون أن إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (11) من القانون رقم 10 لسنة 2004 الصادر بشأن إنشاء محاكم الأسرة، تهدف إلى مكافحة اختلاط الأنساب، ومحاربة أصحاب النفوس الضعيفة، الذين يقومون برفع دعوى نسب للطفل المودوع لديهم.

وكان مجلس النواب قد وافق بصورة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بشأن إنشاء محاكم الأسرة.

وينص التعديل الأبرز في القانون إلى إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (11) من القانون رقم 10 لسنة 2004 الصادر بشأن إنشاء محاكم الأسرة يكون نصها الآتي: "إذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب، وجب على الأخصائي الاجتماعي أن يضمن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعًا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي أم غير خاضع".

النائب إيهاب الطماوي أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، قال إن هدف التعديل محاربة ومكافحة ما يحدث من بعض أصحاب النفوس الضعيفة من الأسر البديلة، والذين أحيانًا يلجأون إلى إقامة قضايا إثبات نسب لبعض الأطفال مجهولي النسب.

وأوضح الطماوي، أن هذه المكافحة تتم بأن نظام الأسر البديلة الخاضع لوزارة التضامن الاجتماعي، به جداول وسجلات مقيد به الأسر البديلة والطفل الموضع لدى الأسر البديلة، وبالتالي قمنا بعمل التعديل، بإضافة فقرة بحيث أن الإخصائي الموجود بالمحكمة وهو يعد تقريره يذكر ويدون ما إذا كان هذا الطفل موضوع الدعوى يخضع لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي من عدمه.

وأضاف أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، أنه في حالة خضوعه إلى هذا النظام يذكر بيانات الأسرة البديلة، وبالتالي سيكون مذكورا أمام المحكمة في التقرير، وبالتالي سيتضح أمام المحكمة أن الشخص الذي يرعاه بنظام الأسر البديلة، هو الذي أقام دعوى النسب من عدمه، وبذلك نكافح اختلاط الأنساب.

وأكد الطماوي، أن هذه الفقرة تساعد في مكافحة اختلاط الأنساب ومحاربة أصحاب النفوس الضعيفة، الذين يقومون برفع دعوى نسب للطفل الموجود لديهم.

ومن جانبه قال المستشار القانوني عمر الأصمعي المحامي بالنقض، إن المشرع أراد حل أزمة ومشكلة وهي اختلاط الأنساب، وهذه الفقرة توضح للمحكمة ما إذا كان الطفل موضوع الدعوى خاضع لنظام الأسر البديلة أم لا عن طريق تقرير الأخصائي الاجتماعي.

وأضاف الأصمعي، إن القانون لا يسمح لهذه الأسر بأن يتبنوا أطفال تكفلوا برعايتهم من خلال مشروع الأسر البديلة، لأنه لا يوجد روابط انساب بينه وبين الطفل.

وأوضح الأصمعي، أن إضافة هذه الفقرة من المادة (11) من القانون رقم 10 لسنة 2004 الصادر بشأن إنشاء محاكم الأسرة، تأتى حرصًا على هؤلاء الأطفال مجهولي النسب والمعثور عليهم، وحرصًا على عدم اختلاط الأنساب.

وفى السياق نفسه قالت النائبة سولاف درويش عضو مجلس النواب، انتشرت مؤخرًا ظاهرة إقامة البعض من ضعاف النفوس دعاوى أمام محاكم الأسرة يطلبون فيها إثبات النسب لأطفال تكفلوا برعايتهم من خلال مشروع الأسر البديلة الذي تشرف عليه وزارة التضامن الاجتماعي.

 وأضافت درويش، أنه وفقًا لكل الأديان السماوية من حق الشخص أن يكفل طفلا ولكن لا يجوز إنسابه، وإضافة هذه الفقرة تواجه هذه الظاهرة.

 

تم نسخ الرابط