السبت 20 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

أثريون عن قانون الآثار الجديد: العبرة في التطبيق

أثريون عن قانون الآثار
أثريون عن قانون الآثار الجديد: العبرة في التطبيق
الدقهلية - مي الكناني

حالة من الرضا تنتاب قطاعا كبيرا من الأثريين، بسبب زيادة العقوبة في قانون حماية الآثار الجديد، الذي يناقشه مجلس النواب خلال الفترة الحالية، ما اعتبروه ردعا للمخالفين.

"بوابة روزاليوسف" استطلعت آراء عدد منهم.

يقول سيف العراقي، باحث أثري، إنه يؤيد نص تعديلات القانون، لأنه سيحد بنسبة كبيرة من سرقات ونهب الآثار، وأيضا التنقيب عنها بطرق غير مشروعة.

وأضاف أن زيادة تلك التعديات في الآونة الأخيرة، تمثل خطورة فائقة على تاريخ الدولة، ونص التعديل الجديد في المادة رقم "41" على تغليظ العقوبة على أشد الجرائم خطرا وهي تهريب الآثار خارج البلاد، ورفعها من السجن المشدد إلى المؤبد وغرامة قدرها مليون وقد تصل إلى عشرة ملايين جنيه.

كما كافأت المادة رقم "47" مكرر كل من يرشد على الجرائم المنصوص عليها حسب ما تقرره اللجنة الدائمة، معتبرا تلك المادة ستكافح ظاهرة "Give me one dollar"، التي تعد خطرا على السياحة، ومن الأسباب الرئيسية لتراجعها في الآونة الأخيرة، وهاتان المادتان 41 و47 تحملان في طياتهما العدالة المعروفة بنزاهة القانون المصري، وأنها "عاقبت وكافأت".

وأكد العراقي أن المادة رقم "52" من التعديات جاءت لتنقذ السياحة، في محاولة لإعادة تدفق السياح لمصر بأعداد وفيرة، ويشعروا بالأمن والاستقرار أثناء زيارتهم، واستمتاعهم بتاريخ الأجداد في المواقع الأثرية والمزارات السياحية، وتمنع ما تتعرض له الجنسيات الأجنبية من انتهاكات تصل إلى حد التحرش، والتسول في المواقع الأثرية والمزارات السياحية، مؤكدا أن تلك المادة الإضافية في المشروع الجديد مهمة جدا للترويج للسياحة عالميا، واستعادتها من جديد.

أما سامح الزهار، باحث أثري، فيرى أنه خلال السنوات الأخيرة وتحديدا بعد عام 2011، عانت الآثار المصرية معاناة شديدة من سرقة، وإهمال، وإتلاف عمد، وحفر خلسة، وتوقف عمليات الترميم والصيانة وغيرها، ما أدى إلى تدهور الأوضاع، وأصبح القانون القديم لحماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، والتعديلات التي لحقت به، غير كاف، والعقوبات التي يقيمها القانون على المخالفين زادت في التعديلات الجديدة، ومنها أن يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي وخمسين ألف جنيه، كل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه، أو جمع آثارا بقصد التهريب، أو اشترك في ذلك مع علمه بالغرض.

كذلك العقوبة بالسجن المشدد والغرامة لكل من قام بسرقة أثر، والمؤبد لكل من هدم أو أتلف عمدا أثرا، أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.

واستطرد الزهار أن الأهم من فرض العقوبة هو تنفيذها دون تهاون، مشيرا إلى أنه تم استحداث مادة جديدة لتجريم الأفعال التي تنطوي على إيذاء السائحين من قبل الباعة الجائلين أو غيرهم، داخل المواقع والمناطق الأثرية والمتاحف، معتبرها أمرا جيدا للحفاظ على الشكل الحضاري الذي يجب أن تكون عليه الدولة.

وأكد أن القانون الجديد ضم عدة نصوص جديدة، وستحافظ على الآثار، منها نص التصدي بعقوبة رادعة وهي السجن المؤبد، لكل من قام داخل أو خارج البلاد بتأليف عصابة، أو إدارتها، أو تنظيمها، أو الانضمام إليها، أو الاشتراك فيها بغرض سرقة وتهريب الآثار خارج البلاد، بالإضافة إلى تعديل المادة رقم 17 من قانون حماية الآثار الحالي، لتشمل آلية أكثر سرعة وفعالية لإيقاف التعديات على المواقع والمناطق الأثرية، وتحرير محضر بالمخالفة، ثم استصدار قرار بإزالة التعديات خلال عشرة أيام من تاريخ موافقة اللجنة الدائمة.

كما استنكر الباحث استمرار تبعية الآثار الإسلامية لوزارة الأوقاف، معتبرا أن نقلها لوزارة الآثار سيحافظ عليها من العبث الدائم الذي يتم بالعمارة الدينية في مصر، لافتا إلى أن ذلك يحتاج إلى قرار من رئيس الوزراء.

ووافقهما الرأي مصطفى أبو حسين، عضو مجلس إدارة مؤسس باتحاد الأثريين المصريين، بأن العبرة ليست في استحداث القوانين، ولكن في تطبيقها، فمثلا رغم وجود القانون القديم، فمازالت الآثار تهرب، والتعديات على أراضي الآثار تقع.

وقال: "لو طبق القانون لمدة عام واحد، سيتحول مصير الآثار المصرية، وسيمنع العقاب المهربين من السطو على آثار البلد".

تم نسخ الرابط