السبت 20 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

النواب يوافق على 19 مادة من "الجامعات التكنولوجية"..(نص المواد)

النواب يوافق على
النواب يوافق على 19 مادة من "الجامعات التكنولوجية"..(نص المو
كتب - بوابة روز اليوسف

وافق مجلس النواب في جلسته العامة ، اليوم الأحد ، برئاسة الدكتور على عبد العال ، على 19 مادة من مواد مشروع قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية.

وتضمن مشروع القانون 6 مواد إصدار نصت المادة الأولي منها على أن "يعمل في شأن إنشاء وتنظيم الجامعات التكنولوجية بأحكام القانون المرافق، وتسرى أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 فيما لم يرد بشأنه نص في القانون المرافق، ويجوز إنشاء جامعات خاصة أو أهلية، تكنولوجية تطبيقية، وفقاً لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2009، وذلك لمنح الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات التكنولوجية التطبيقية المنشأة وفقاً لأحكام القانون المرافق".

كما نصت المادة الثانية على أنه "يجوز نقل تبعية الكليات التكنولوجية أو الكليات التي تتبع صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، المنشأة قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى إحدى الجامعات التكنولوجية المنشأة وفقاً لأحكام القانون المرافق، وذلك بقرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالى، بناءً على طلب من الكلية التكنولوجية أو المعهد أو المجمع التكنولوجى، بعد أخذ رأى وزير المالية وموافقة مجلس الجامعة التكنولوجية التى ستنقل إليها التبعية، ويكون نقل التبعية للكليات التكنولوجية أو المعاهد المتوسطة والعليا أو الكليات التابعة للمجمعات التكنولوجية التى تتبع صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء بكافة ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وفى جميع الأحوال يتعين على الكلية أو المعهد أو المجمع التكنولوجى استيفاء الشروط والمعايير التي يحددها المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى لنقل التبعية".

ونصت المادة الثالثة على أن "يستمر أعضاء هيئة التدريس والعاملون بالمجمعات والكليات التكنولوجية التي تنقل إلى الجامعة التكنولوجية بذات أوضاعهم الوظيفية والمزايا التي كانوا يحصلون عليها قبل النقل".

ونصت المادة الرابعة على أن "يسري على العاملين بالجامعات التكنولوجية التطبيقية، من غير أعضاء هيئة التدريس، أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016".

ونصت المادة الخامسة على أن "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالى، وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به".

ونصت المادة السادسة على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".

ونصت المادة (1) من مشروع القانون على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والألفاظ التالية، المعنى المبين قرين كل منها: الجامعات التكنولوجية: مؤسسات تعليمية تنتهج أسلوب التعليم والتدريب للطلاب في مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وفق أفضل الممارسات من الناحيتين الأكاديمية والعملية، مع التركيز على بناء وتطوير المهارات الفنية اللازمة لإلحاق الخريج بسوق العمل مباشرة، والوزير المختص: الوزير المختص بشئون التعليم العالي".

وقرر المجلس تأجيل الموافقة على المادة (2) من مشروع القانون والتي نصت على أن "تتولى اللائحة التنفيذية لهذا القانون وضع الإطار العام لتنفيذ أحكامه، وتنظم على الأخص: نظام العمل بالجامعات التكنولوجية وإجراءات وشروط وضوابط تعيين عمداء الكليات التكنولوجية ورؤساء مجالس الأقسام، والأحكام المنظمة للموارد البشرية فيما يخص إجراءات وشروط تعيين وترقية، وتأديب وإنهاء الخدمة، والمعاملة المالية، وسائر شئون الوظيفة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وشئون التعليم والطلاب، وشئون الدراسات العليا، والشئون الفنية والمالية والإدارية وغيرها مما يتعلق بتنظيم نشاط الجامعات التكنولوجية التطبيقية، وتحديد المصروفات الدراسية، ويجوز تحديدها بالنسبة للطلاب الوافدين بإحدى العملات الأجنبية.

ونصت المادة (3) من مشروع القانون على أن "تنشأ الجامعات التكنولوجية الآتية: جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية ومقرها القاهرة، وجامعة الدلتا التكنولوجية ومقرها مدينة قويسنا، وجامعة بنى سويف التكنولوجية ومقرها مدينة بنى سويف، ويجوز إنشاء جامعات تكنولوجية أخرى بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى، وتعد كل جامعة من هذه الجامعات هيئة عامة ذات طابع تطبيقى وعلمى وثقافى، ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتتبع الوزير المختص".

وحددت المادة (4) أهداف العمل من الجامعات التكنولوجية : "وهى استحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقي والتكنولوجي مواز لمسار التعليم الأكاديمي، يحصل خريجوه على درجات جامعية في مراحل الدبلوم العالى، والبكالوريوس والدراسات العليا، والقيام على تطبيق واستغلال التكنولوجيا لما فيه صالح المجتمع، وتأهيل الخريجين من التعليم الثانوى العام والفنى لتلبية احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية التقنية والتكنولوجية اللازمة لمتطلبات خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، وبما يساعد على تحسين الصورة المجتمعية لهذا النوع من التعليم، وتوفير تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية، وبما يسمح بتكوين خريج قادر على المنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية، وإعداد تكنولوجيين تتوافر لديهم القدرة على الاستمرار في التعلم والتحول المرن بين التخصصات الفرعية ، بالإضافة إلى إمكانية الالتحاق بسوق العمل والعودة إلي الدراسة بعد تلقي التدريب والممارسة العملية المناسبة، وإجراء الأبحاث والدراسات في مجال التعليم التكنولوجى، وتقديم الاستشارات الفنية، والمشاركة العلمية والثقافية مع الجامعات والمؤسسات العلمية والمراكز التكنولوجية والبحثية العربية والعالمية من أجل تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات، وبما يضمن المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية".

وتنص المادة (5) على أن" تباشر الجامعات التكنولوجية التطبيقية كافة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها وعلى الأخص ما يأتي: تقديم البرامج الدراسية والتدريبية المحدثة التي تعتمد على نسب متوازنة من الدراسات التطبيقية والأكاديمية، وإنشاء مراكز لخدمة المجتمع بالتركيز على التعلم عن طريق الأنشطة المعملية وعلى تطوير الجدارات والقدرات الفنية العملية للخريج، مع إتقانه لغته العربية واللغات الأجنبية ووسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة، لضمان مواكبته للتطورات التكنولوجية المتسارعة، والعمل للحصول على اعتماد البرامج والشهادات من الجهة المختصة ومن الجهات الأجنبية التي يحددها المجلس الأعلي للجامعات التكنولوجية من أجل رفع تنافسية الخريج في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، ونشر الوعي بأهمية التعليم الفنى والتدريب المهنى التكنولوجي ودوره في تحقيق التنمية الشاملة، وإقامة المؤتمرات والندوات وحملات التوعية، وإصدار المجلات والمطبوعات والدوريات المتخصصة، داخل مصر وخارجها".

وتضمنت المادة التخصصات "إبرام البروتوكولات والاتفاقيات الخاصة بالتعليم التكنولوجي والتدريب لتحقيق الاتصال وتبادل الخبرات والتوأمة مع الجهات الداخلية والخارجية، سواء كانت بحثية أو تمويلية أو علمية، بعد الحصول على الموافقات اللازمة في هذا الشأن، وعقد المؤتمرات والندوات والحلقات والمشاركة فيها داخل مصر وخارجها، بعد الحصول على الموافقات اللازمة في هذا الشأن، والاشتراك في عضوية المنظمات والهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية المهتمة بالتعليم الفنى والتدريب المهنى التكنولوجي، بعد استكمال الإجراءات اللازمة".

ونصت المادة (6) على أن "تمنح الجامعات التكنولوجية التطبيقية، بناء على اعتماد مجلس الجامعة، الدرجات العلمية الآتية: الدبلوم العالي المهنى في التكنولوجيا في التخصص :

يلتحق بالدراسة للحصول عليه الطالب الحاصل على شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية بكافة تخصصاتها وأنواعها، أو شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوى العام أو ما يعادلها، والبكالوريوس المهنى في التكنولوجيا في التخصص: يلتحق بالدراسة للحصول عليه الطالب الحاصل على الدبلوم العالى المهنى في التكنولوجيا في التخصص أو ما يعادله من الشهادات الفنية، والماجستير المهنى في التكنولوجيا في التخصص: يلتحق بالدراسة للحصول عليه الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس المهنى في التكنولوجيا في التخصص، أو ما يعادلها من درجات البكالوريوس التقنية والتكنولوجية، والدكتوراه المهنية في التكنولوجيا في التخصص: يلتحق بالدراسة للحصول عليها الطالب الحاصل على درجة الماجستير المهنى في التخصص أو ما يعادلها من درجات الماجستير التقنية والتكنولوجية".

ونصت المادة ذاتها على أن "ويحدد المجلس الأعلى للجامعات، بناءً على عرض المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى الاختبارات المؤهلة للقبول بالجامعات التكنولوجية التطبيقية ومتطلبات الدراسة لكل درجة علمية وكافة الأمور المتعلقة بالدراسة، كما تمنح الجامعات التكنولوجية دبلومات ودراسات متخصصة تكنولوجية لتلبية متطلبات سوق العمل في المجتمع المحيط بكل كلية، وكذا دراسات حرة للتعليم المستمر وتغيير المسار والتدريب المهني في المجالات التخصصية لكليات الجامعة بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي".

ونصت المادة (7) على أن "يتولى المجلس الأعلى للجامعات وضع الإستراتيجية ورسم السياسة العامة للتعليم التكنولوجي التطبيقى والعمل على توجيهها وتنسيقها في إطار الاستراتيجية العامة للدولة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية التطبيقية".

ونصت المادة (8) على أن "يشكل مجلس أعلى للتعليم التكنولوجي برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه وعضوية أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات التكنولوجية التطبيقية، وثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة في المجالات التكنولوجية المختلفة يعينون لمدة سنتين بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات وممثل لكل وزارة من وزارات الدفاع ، الإنتاج الحربي ، التربية والتعليم والتعليم الفني ، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، التجارة والصناعة ، القوى العاملة ، ويتولى أمانة المجلس أحد الأساتذة العاملين بالجامعات المصرية من ذوى الخبرة في المجالات التكنولوجية يعين بقرار من الوزير المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد، وللمجلس أن يدعو من الخبراء من يراه لحضور اجتماعاته دون أن يكون له صوت معدود".

 

ونصت المادة (9) على أن "يتولى المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي معاونة المجلس الأعلى للجامعات فيما يتعلق بوضع السياسات العامة والخطط التنفيذية المرتبطة بالتعليم التكنولوجي في إطار السياسة العامة للتعليم الجامعي، وله على الأخص ما يأتي : وضع النظم العامة لتطوير الأداء في الجامعات التكنولوجية، وإعداد الخطط اللازمة لتطوير التعليم التكنولوجي، ووضع الضوابط والأطر العامة التى تضمن التنسيق والتعاون بين الجامعات التكنولوجية بما يضمن حسن استغلال وتنمية مواردها، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للتعليم التكنولوجي، وإبداء الرأي فيما يعرضه عليه الوزير المختص أو رؤساء الجامعات التكنولوجية فيما يتعلق بالموضوعات التي تدخل في اختصاصاته، وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته الأخرى".

ونصت المادة (10) على أن "تتكون الجامعات التكنولوجية التطبيقية من عدد من الكليات والمعاهد التكنولوجية ويكون تحديد وإنشاء الكليات والمعاهد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، وبعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى وأخذ رأى مجلس الجامعة".

ونصت المادة (11) على أن "تتكون كل كلية تكنولوجية أو معهد تكنولوجى تطبيقى من عدد من الأقسام، وتحدد هذه الأقسام بقرار من الوزير المختص، بناء على عرض مجلس الجامعة وبعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى".

ونصت المادة (12) على أن يتولى إدارة الجامعة التكنولوجية : مجلس الجامعة، ورئيس الجامعة، يتولى إدارة كل كلية أو معهد تكنولوجى تابع للجامعة مجلس الكلية أو المعهد، وعميد الكلية أو المعهــد، وكما يتولى إدارة كل قسم علمي من الأقسام التابعة للكليات أو المعاهد التكنولوجية رئيس القسم، ورئيس مجلس القسم".

ونصت المادة (13) من مشروع القانون على أن يشكل مجلس الجامعة التكنولوجية التطبيقية برئاسة رئيس الجامعة وعضوية كل من : نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات والمعاهد التكنولوجية التطبيقية التابعة للجامعة، وأمين عام الجامعة، وسبعة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة في نظم التعليم التكنولوجي التطبيقى الحديثة يعينون بقرار من الوزير المختص بناء على عرض رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد، وللمجلس أن يدعو من الخبراء من يراه لحضور اجتماعاته دون أن يكون له صوت معدود".

ونصت المادة (14) على أن "مجلس الجامعة التكنولوجية التطبيقية هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ورسم السياسة العلمية والمالية والإدارية في حدود التشريعات القائمة، وله أن يتخذ ما يراه من قرارات لتحقيق أهداف الجامعة".

ونصت المادة (15) على أن "يصدر بتعيين رئيس الجامعة التكنولوجية التطبيقية قرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض الوزير المختص، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، فإذا لم تجدد مدته أو ترك رئاسة الجامعة عاد إلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل توليه المنصب، ويشترط فيمن يعين رئيساً للجامعة أن يكون مصرياً، قد شغل وظيفة أستاذ في إحدى الجامعات لمدة خمس سنوات على الأقل".

ونصت المادة (16) على أن "يتولى رئيس الجامعة التكنولوجية التطبيقية إدارة شئونها العلمية والمالية والإدارية وإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لحسن سير العمل بها ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العلمية الخاصة بأهداف الجامعة وتنفيذ قرارات مجلس الجامعة ويمثل الجامعة في صلاتها بالغير وأمام القضاء".

ونصت المادة (17) على أن "يكون لرئيس الجامعة التكنولوجية التطبيقية نواب يصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من الوزير المختص بناء على عرض رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الجامعة، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد".

ونصت المادة (18) على أن يشكل مجلس الكلية أو المعهد التكنولوجى التطبيقى برئاسة عميد الكلية أو المعهد وعضوية كل من : وكلاء الكلية أو المعهد، ورؤساء الأقسام التابعة للكلية أو المعهد، وخمسة من أعضاء هيئة التدريس بالأقسام التابعة للكلية يختارهم رئيس الجامعة التكنولوجية التطبيقية سنويا بناء على عرض عميد الكلية، وثلاثة من ذوي الخبرة في المجالات المتعلقة بعمل الكلية يعينهم رئيس الجامعة التكنولوجية التطبيقية بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد لمدة سنتين قابلة للتجديد، وللمجلس أن يدعو من الخبراء من يراه لحضور اجتماعاته دون أن يكون له صوت معدود".

ونصت المادة (19) على أن "يشكل مجلس القسم العلمي بالكلية أو المعهد التكنولوجي التطبيقى برئاسة رئيس مجلس القسم وعضوية كل من: جميع الأساتذة، والأساتذة المساعدين بالقسم، وخمسة من المدرسين بالقسم على الأكثر، يتناوبون العضوية فيما بينهم دورياً كل سنة بالأقدمية في وظيفة مدرس، وفي جميع الأحوال، يجب ألا يجاوز عدد المدرسين في المجلس عدد باقي أعضاء هيئة التدريس فيه".

وقرر المجلس نص المادة (20) من مشروع القانون إلي مواد الإصدار ونصت على أن "تسرى أحكام قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار رقم 23 لسنة 2018 على الجامعات التكنولوجية التطبيقية المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون".

وقرر رئيس المجلس الدكتور على عبد العال رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد غدا الإثنين في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.

 

تم نسخ الرابط