الحكم في دعوى تعديل قانون محاكمة الطفل 14 مارس
كتب - وفاء شعيرة
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن كمال شلال رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشارين، سامي محمد عبد الحميد ومصطفى عبد التواب حبيشي وبهجت عزوز، نواب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بإصدار قرار بتعديل قانون الطفل للحكم بجلسة 14 مارس.
وأوضح "صبري" في صحيفة دعواه رقم 3016 لسنة 74 ق، أنه منذ أن تولت جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد تفشت وانفجرت في وجه الوطن ظاهرة الفوضى وزاد الانفلات الأخلاقي الممول وغير الممول وظهر ذلك جليا في تمويل هذه الجماعة الإرهابية واستغلالها لأطفال أبرياء لارتكاب جرائم تهدد أمن وسلامة الوطن لقاء أجر، مستغلة في ذلك أحكام قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
وأضافت الدعوى، أن تعديل قانون الطفل في حكومة أحمد نظيف ورفع سن الطفل إلى 18 عامًا كان استجابة للضغوط الأمريكية عليها؛ تمهيدا لمؤامرتها بتقسيم الوطن ورسم خريطة جديدة للشرق الأوسط وليستخدموا هؤلاء الشباب وهم في سن الفتوة وقودا لهم في تفجير الفوضى الخلاقة كما سموها، مشيرا إلى أن حكومة نظيف صمت آذانها ورفضت الاستماع إلى الصرخات القوية وهي تحذر من رفع سن الطفل وآثاره المدمرة على الوطن واستقراره، كما حدث في قضية شهيد الشهامة محمود البنا.
كما نصت المادة 111 من القانون على ألا يحكم بالإعدام أو بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز عمره الثامنة عشرة سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة، فيجب على المشرع تعديل القانون الطفل للنزول بسن الطفل إلى 12 سنة إذ ليس من المعقول أو المقبول عقلا أن من لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره يعد حدثا في حين أجاز القانون للذكر عند هذه السن الزواج وكذلك الأنثى عند سن الستة عشرة عامًا.
وعن حالات منع الطفل من السفر طبقًا للقانون، توضح النقاط التالية الحالات التي يمنع فيها القانون الطفل من السفر، وأبرز الحالات التي لا يجوز فيها اصطحاب الطفل للسفر للخارج.
ويقول المحامي خالد محمد، إنه يمنع الطفل من السفر في 4 حالات وهي كالآتي:
1.سفر الأم بالمحضون أثناء قيام الزوجية.
2.سفر الأم بالمحضون بعد انفصام الزوجية وانقضاء العدة.
4.سفر الأب بالمحضون دون إذن الحاضنة.
وأضاف المحامى بالنقض، أن الفقرة الخامسة من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية، حددت إجراءات التقاضي في المنازعات حول السفر إلى الخارج، أن كل من يتولى أمر الطفل إن كان أبًا أو أما أو غيره من العصبات عليه أيضا أن يمكن الطرف الآخر من رؤية الصغار، ولا يمكنه السفر إلى بلد بحيث يستحيل بذلك رؤيتهم، حيث إن من شأن سفر الطفل دون وليه الحاضن يلحق بالطفل أضرارا بالغة ويحرم الطفل من كافة حقوقه الشرعية والقانونية التي كفلتها له القوانين المصرية.
وأكمل المحامي بالنقض، إن السفر بالطفل دون إذن من له الحق في رؤيته، سبب لإسقاط الحق في الحضانة، سواء أكانت الأم هي الحاضنة أم غيرها، مؤكدًا أنه من حق المتضرر من سفر الطفل سواء كان الأب أو الأم المطالبة بإسقاط الحضانة وضمها إليه، نظرًا لتعرضه للضرر من منعه من التواصل مع طفله والاطمئنان عليه كما حدد القانون بما ورد في قانون الرؤية.
كما يجوز للمتضرر أن يقاضي الحاضن للطفل داخل محكمة الأسرة، لعدم التزامه بالقواعد والقوانين المنظمة والتي أقرتها محكمة الأسرة خاصة في رؤية الأطفال، وقد يطالب المتضرر بتعويض مادي بالإضافة لإلغاء الحضانة.



