الجمعة 19 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

قضايا المرأة العالقة في السنوات الماضية هل يحمل 2021 لها الحل؟

صورة أرشيفة
صورة أرشيفة

مكتسبات عديدة حققتها المرأة خلال هذا العام الذي شارف على الانتهاء، ولكن مازالت هناك، بحسب رضا الدنبوقي، المحامي الحقوقي والمدير التنفيذي لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، أن هناك بعض القضايا العالقة للمرأة في حاجة لتشريعات جادة لإنصافها وتغيير جوهري في ثقافة المجتمع لمناهضة العنف الأسري والجنسي ضد النساء، وتتمثل هذه القضايا في الآتي:

 

 

 

1- عدم صدور قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء وذلك علي الرغم من صدور استراتيجية وطنية  لمناهضة العنف ضد النساء والتي أطلقت في عام ٢٠١٥ بعد تاريخ طويل من العنف ضد النساء والمبني علي النوع الاجتماعي في المجالين العام والخاص ولكن حتي الآن لم يتم مراقبتها ولا تقييمها ولم تنفذ بنودها علاوة علي عدم تنفيذ وتشكيل مفوضية مناهضة التمييز المنصوص عليها في المادة ٥٣ من الدستور المصري.

 

 

2- ضرورة توثيق التطليق وأن يكون بيد القاضي بعد مراعاة مصلحة المطلقة وإستيفاء كافة حقوقها علي أن تكون الدولة داعمة للمطلقه وتوفير سكن ملائم وأدمي للمطلقات غير الحاضنات أو اللائي لم ينجبن.

 

 

3- إسناد الولاية التعليمية للأطفال للأم وهو قرار وزاري ولكن لا يأخذ قوة القانون ولا تستجيب له إدارات التربية والتعليم وتشترط صدور أمر علي عريضة بذات الشأن مما يعد إرهاقا وعبئ إضافي للأم الحاضة ولا مبرر له.

 

 

 

4- حق الرؤية والإستضافة، فالرؤية حق مكفول لغير الحاضن ولكن يجب النظر في منع الأب الطالب للرؤية من رؤية صغيره إذا إمتنع عن دفع نفقات الصغير ومصروفاته الدراسية أو عدم تهيئته لسكن ملائم للمحضون وأن لا تتم الإستضافة إلا بالتراضي وحفاظا علي حياة الأطفال في فترة الكورونا يجب إعادة النظر في إجراءات تنفيذ أحكام الرؤية والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الذكية كأحد التدابير اللازمة للحد من انتشار الفيروس.

 

 

 

5- ضرورة تفعيل النفقة المؤقتة والإغاثة العاجله كأحد بنود صندوق الأسرة داخل بنك ناصر الاجتماعي لمساندة النساء لحين الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم مع ضرورة رفع الحد الأدني للصرف وعدم تحديده بمبلغ ٥٠٠ جنيه والذي لا يوفر الحد الحد الأدنى من احتياجات أية أسرة في ظل ظروف انخفاض القوة الشرائية للجنيه المصري.

 

 

 

 

6- إزالة الإرتباط بين نص الماده ٣٠٦ من قانون العقوبات والخاصه بالتحرش وتحقيق منفعة جنسية، فكثير من الوقت يكون غرض التحرش هو إزلال المرأة بغرض التحقير من شأنها والتقليل من قدرها ولفرض السيطرة الذكورية عليها.

 

 

 

7- تعديل نص الماده ٢٤٢ مكرر من قانون العقوبات والخاصة بتجريم ختان الإناث وذلك بإضافة نص يسمح بإعفاء الإهل من العقاب والمسؤولية عند الإبلاغ، كذلك إزالة الارتباط بين تلك المادة والمادة ٦١ من قانون العقوبات والتي تتحدث عن الضرورة الطبية والتي تعد بابا خلفيا لجرائم ختان الإناث.

 

 

 

8- ضرورة النظر في وقف العمل وإلغاء نص المادة ٦٠ من قانون العقوبات والتي تبيح التعدي علي الزوجة والإبنة تحت نطاق حق التأديب باعتباره عملا مقرر بمقتضي الشريعة.

 

 

 

9- سد فجوة تمكين النساء من مواقع صنع القرار وخاصة بالمناصب القضائية مع ضرورة تغيير الثقافة الذكورية السائدة التي تضع النساء في أطر تقليدية ومراجعة النصوص التمييزية بقانون العقوبات للتوافق مع المواد ٩، ١١، ٥٣ من الدستور المصري والتي تقرر المساواة وتكافئ الفرص واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي للتمييز.

10- القانون يميز بين الرجل والمرأة التي يثبت زناها فالأخيرة تعاقب بالحبس سنتين طبقا للماده ٢٧٤ من قانون العقوبات أما الزوج الذي يثبت زناه في منزل الزوجية يعاقب بالحبس ستة أشهر وفقا لنص المادة ٢٧٧ من القانون ذاته، كذلك يخفف قانون العقوبات المصري عقاب الزوج الذي يفاجئ زوجته حال تلبسها بالزنا فيقتلها هي وشريكها ولا تطاله عقوبة القتل العمد أو الضرب المفضي للموت وعلة ذلك حسب التشريع المعيوب هو حالة الغضب والاستفزاز اللذين يتحكمان في الزوج أما لو فعلت الزوجة نفس الأمر وقتلت الزوج تعاقب عن جناية قتل عمد ولا تستفيد من هذا العذر وكأن المرأة لا تملك مشاعر ولا ينبغي لها أن تنفعل أو تتهور حينما تري شريك حياتها متلبسا وخائنا لها وأتت تلك النصوص مخالفه لقوانين العقوبات وأيضا للماده الثانية من الدستور والتي تقرر أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي والتي تقتضي المساواه بين المرأة والرجل في كل العقوبات.

تم نسخ الرابط