السبت 20 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

الإدارية العليا: الأدلة الرقمية لجرائم الفيسبوك تحوز ذات الحجية للأدلة الجنائية

بوابة روز اليوسف

قضت المحكمة الإدارية العليا للمرة الثانية، برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ومحسن منصور ونبيل عطا الله وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة برفض طعن مصلحة الضرائب، وبإلغاء قرار تلك المصلحة، بخصم أجر خمسة عشر يومًا من راتب المطعون ضده (ع.ع.م) مأمور ضرائب شبرا الخيمة لإهانة قيادات مصلحة الضرائب على صفحة ليست باسمه بالفيسبوك والقضاء ببراءته من الاتهام المنسوب إليه.

 

 

وكانت ذات المحكمة، قد أصدرت في الشهر الماضي حكمًا آخر بإلغاء قرار قرار آخر بخصم أجر عشرة أيام من راتب ذات الشخص (ع.ع.م) مأمور ضرائب شبرا الخيمة، بسبب الكتابة على صفحة أخرى بالفيسبوك لا تخصه تتضمن إهانة لقيادات مصلحة الضرائب بالفيسبوك، والقضاء ببراءته من الاتهام المنسوب إليه.

قالت المحكمة، إن الأدلة الرقمية تحوز ذات القيمة والحجية للأدلة الجنائية المـادية في الإثبات الجنائي إذا توافرت فيها خمسة شروط  مجتمعة دون نقصان هي:

 

الشرط الأول: إن تتم عملية جمع أو الحصول أو استخراج أو استنباط الأدلة الرقمية محل الواقعة باستخدام التقنيات، التي تضمن عدم تغيير أو تحديث أو محو أو تحريف للكتابة أو البيانات والمعلومات، أو أي تغيير أو تحديث أو إتلاف للأجهزة أو المعدات أو البيانات والمعلومات، أو أنظمة المعلومات أو البرامج أو الدعامات الإلكترونية وغيرها. ومنها على الأخص تقنية Digital Images Hash ،Write Blocker، وغيرها من التقنيات المماثلة. 

 

 

الشرط الثاني: أن تكون الأدلة الرقمية ذات صلة بالواقعة وفي إطار الموضوع المطـلـوب إثباته أو نفيه، وفقـًا لنطاق قرار جهة التحقيق أو المحكمة المختصة.

 

 

الشرط الثالث: إن يتم جمع الدليل الرقمي واستخراجه وحفظه وتحريزه بمعرفة مأموري الضبط القضائي المخول لهم التعامل في هذه النوعية من الأدلة، أو الخبراء أو المتخصصين المنتدبين من جهات التحقيق أو  المحاكمة، على أن يبين في محاضر الضبط، أو التقارير الفنية على نوع ومواصفات البرامج والأدوات والأجهــزة والمعــدات التي تم استخــدامها، مع توثيق كود وخوارزم Hash الناتج عن استخراج نسخ مماثلة ومطابقة للأصل من الدليل الرقمي بمحضر الضبط أو تقرير الفحص الفني، مع ضمان استمرار الحفاظ على الأصل دون عبث به.  

 

 

الشرط الرابع: في حالة تعذر فحص نسخة الدليل الرقمي وعدم إمكانية التحفظ على الأجهزة محل الفحص لأي سبب يتم فحص الأصل ويثبت ذلك كله في محضر الضبط أو تقرير الفحص والتحليل.

 

الشرط الخامس: أن يتم توثيق الأدلة الرقمية بمحضر إجراءات من قبل المختص قبل عمليات الفحص والتحليل له، وكذا توثيق مكان ضبطه ومكان حفظه ومكان التعامل معه ومواصفاته.

وأضافت المحكمة أما عن الإجراءات اللازمة التي يجب توافرها في الأدلة الرقمية حتى تحوز ذات القيمة والحجية للأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي فهي خمسة إجراءات، حيث يتم توصيف وتوثيق الدليل الرقمي، من خلال طبــاعة نسخ من المـلفات المخزن عليها أو تصويرها بأى وسيلة مرئية أو رقميـة، واعتمادها من الأشخاص القائمين على جمع أو استخراج أو الحصول أو التحليل للأدلة الرقمية، مع تدوين البيانات التالية على كل منها هي:

 

1- تاريخ ووقت الطباعة والتصوير.

 

2 - اسم وتوقيع الشخص الذي قام بالطباعة والتصوير.

 

3 - اسم أو نوع نظام التشغيل ورقم الإصدار الخاص به.

 

4 - اسم البرنامج ونوع الإصدار أو الأوامر المستعملة لإعداد النسخ.

 

5 - البيانات والمعلومات الخاصة بمحتوى الدليل المضبوط.

6 - بيانات الأجهزة والمعدات والبرامج والأدوات المستخدمة.

 

وأشارت المحكمة إلى أن المشرع عين في الباب الثالث من القانون تحت عنوان "الجرائم والعقوبات"، أربع وعشرين جريمة جنائية، قرر لها عقوبات تتسم بالشدة لحفظ كيان الدولة وأمنها القومى من ناحية، وحفظ المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وحرمة الحياه الخاصة للمواطنين من ناحية أخرى، وترواحت العقوبات بين الحبس الذي تتراوح مدته مدة لا تقل عن شهر لبعض الجرائم وأخرى الحبس لا يقل عن سنتين وغرامة تراوحت ما بين 20 ألف جنيه بما لا يجاوز المليون جنيه بل إن المشرع شدد العقوبة بالمادة (34) منه إذا وقعت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي تكون العقوبة السجن المشدد، لذا فإنه امعانا فى تحقيق العدالة وعدم معاقبة بريء استلزم المشرع ثبوت الدليل الرقمي على جميع جرائم تقنية المعلومات على جميع وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي.

 

وذكرت المحكمة، أن الثابت بالأوراق أن سبب قرار الجزاء الموقع على الطاعن بخصم أجر خمسة عشرة يوما من راتبه كان بركيزة من أنه بوصفه مأمور ضرائب الساحل بمصلحة الضرائب المصرية، قام بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بما نشره على صفحته الخاصة على الفيسبوك باسم "مصلحة الضرائب المصرية"، بالتجاوزات والإهانات والاتهامات في حق وكيل أول الوزارة رئيس مصلحة الضرائب، ورئيس القطاع القانوني بالمصلحة وقيادات المصلحة بألفاظ نابية.  

 

واختتمت المحكمة، أنه كان يجب على رئيس المصلحة ورئيس القطاع القانونى أن يقوما بتقديم بلاغ ضد المطعون ضده إلى مباحث الإنترنت بمديرية الأمن أو الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية حتى تستطيع إقامة الدليل الرقمى ضد المطعون ضده وتقديمه للمحاكمة الجنائية، ومن ثم التأديبية بدليل قاطع لا شك فيه، وقد جانب التحقيق الذي أجرى مع المطعون ضده الصواب بإغفاله تناول أوجه دفاعه في وجود الدليل الرقمى الذي يفيد ملكية الصفحة التي تناولت مخالفات الإساءة والتشهير والتجريح لقيادات مصلحة الضرائب، ما يصم التحقيق بالقصور الجسيم لخلوه من الدليل الرقمى طبقا لما نص عليه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على ما نشر بالفيسبوك دون تمحيص لدفاعه الجوهري وصولاً للحقيقة بدقائق تفاصيلها وحقيقة كنهها، وهو ما خلا التحقيق من بحثه والتيقن منه، وقد وقفت الجهة الإدارية عاجزة عن الإبلاغ ضد المطعون ضده لإقامة الدليل الرقمي عليه واكتفت بأنه أمر يخرج عن حدود اختصاصها! ما يصم التحقيق بإهدار ضمانات جوهرية بعدم تحقيق أوجه دفاع المطعون ضده حتى تنجلي وقائع المخالفة ومدى نسبتها إلى المطعون ضده ويصمها بالعوار ويقوض أساسها وما ترتب عليها من الجزاء الطعين بناءً على تلك التحقيقات المبتسرة المعيبة، ما يكون معه القرار الطعين مخالفا مبادئ المحاكمة العادلة المنصفة، ويستوجب القضاء ببطلان التحقيق وبطلان قرار الجزاء المطعون عليه كأثر مترتب على ذلك العوار. 

 

تم نسخ الرابط