السبت 20 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

بدء تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع دخول المواطنين للمنشآت الحكومية بالشرقية

التأكيد من حصول المواطنين
التأكيد من حصول المواطنين علي لقاح فيروس كورونا

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء والمدن والأحياء بمنع المواطنين الدخول إلى أي مصلحة حكومية، إلا بعد التأكد من حصولهم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا أو تقديم شهادة بسلبية تحليل PCR حرصاً على سلامتهم، وتنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.

كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور اليومي على المصالح الحكومية والمحال التجارية والمقاهي للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حسم والتزام العاملين بمراعاة التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات الطبية للحفاظ على سلامة وصحة الجميع، فضلاً عن تكثيف الحملات على المطاعم والمقاهي والكافيتريات للتأكد من الالتزام بالإجراءات ومواعيد الغلق المحدده ومنع تقديم الشيشة للمترددين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قام رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور على عدد من وحدات الجهاز الادارى بنطاق كل مركز ومدينة وحي؛ للتأكد من حصول المواطنين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا وحظر دخول العاملين أو المواطنين لأي جهة إدارية، دون التأكد من حصوله على اللقاح أو تقديم شهادة في بداية العمل من كل أسبوع بسلبية تحليل PCR.

ومن الجدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 2750 لسنة 2021، والذي جاء فيه حظر دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أو تقديم شهادة في بداية العمل من كل أسبوع بسلبية تحليل PCR لم يمض على إجرائه أكثر من ثلاثة أيام، وذلك بدءاً من 15 نوفمبر.

كما نص القرار على حظر دخول المواطنين إلى مقار الجهات الإدارية إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض، والتي تصدر من الجهة الإدارية المختصة أو تقديم شهادة بسلبية نتيجة تحليل PCR لم يمض على إجرائه أكثر من 3 أيام، وذلك بدءا من 1 ديسمبر 2021.

وفي وقت سابق تم استعراض الكتاب الدوري الصادر من رئاسة مجلس الوزراء “الأمانة العامة” بشأن الحد من انتشار ظاهرة التدخين ومخاطرها في مصر لما لها من آثار سلبية علي صحة المواطنين والاقتصاد القومي وتفعيل الآليات المنفذة للقانون رقم 52 لسنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين ولائحته التنفيذية، ومنها حظر التدخين نهائياً بكافة صورة في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الصحة وإلزام المدير المسؤول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ومعاقبته على إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد علي 20 ألف جنيه، ومعاقبة المدخن بغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد علي 100 جنيه.

تم نسخ الرابط