عاجل
السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
رمضان زمان
البنك الاهلي

زكاة الفطر والعيد.. توقع قيمتها من 40 سنة 

زكاة الفطر
زكاة الفطر

نشرت مجلة "روزاليوسف" منذ 40 عامًا تحقيقًا للكاتب الصحفي رزق هيبة، تحت عنوان "زكاة الفطر والعيد"، كشف خلاله قيمة الزكاة للفرد في حدود 40 قرشًا.  



 

 

في الأسبوع الأخير من رمضان المعظم يستعد المسلمون لإخراج زكاة الفطر، وكثيرا ما يتساءلون عن مقدارها وكيفية إخراجها.

 

 

ومن أجل توضيح الأمر فيها كان هذا الحديث مع فضيلة الشيخ محمد أبو النور زهير والشيخ عبد العظيم بركة، والشيخ أحمد مسلم أعضاء لجنة الفتوى بالأزهر.

 

سألتهم أولا عن الفرق بين لجنة الفتوى ودار الإفتاء، فعرفت أن دار الإفتاء تتبع وزارة العدل، أما لجنة الفتوى فهي تتبع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، ومقرها الجامع الأزهر نفسه، تقدم الفتاوى لجماهير المسلمين داخل الجمهورية وخارجها في كل ما يعرض من شؤون الحياة ويحتاج إلى توضيح رأى الدين، بلا مقابل.

 

وبدأ حديثنا عن زكاة الفطر، فقالوا: هي مقدار من المال يخرجه المسلم للمحتاجين طهره لنفسه وجبرا لما يكون قد حدث في صيامه من خلل مثل لغو القول وفحشه، إذ ورد عن ابن عباس رضى الله عنهما: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين". فهذه الزكاة بجانب تطهيرها للمؤمن لها حكمة أخرى في فرضيتها هي سد حاجة الفقراء، والتوسعة عليهم، وإدخال الفرحة في قلوبهم، حتى لا يشعروا بمرارة الفقر والحاجة في وقت يوسع فيه المسلمون على عيالهم، في المطعم والملبس ابتهاجا بالعيد، وهذا مظهر من مظاهر التكافل والتراحم من المسلمين.

 

كما أن إخراجها يعتبر بابا من أبواب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وتكفيرا عن بعض الأخطاء التي تقع من الصائمين لأن للحسنات آثارها الطيبة في محو السيئات، يقول الله تعالى: "إن الحسنات يذهبن السيئات" ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وأتبع السيئة الحسنة تمحها".

 

وعن شروط وجوبها قالوا: "تجب زكاة الفطر على كل مسلم يجد ما يفيض عن حاجته، وحاجة من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه، ومن شروط وجوبها أيضا إدراك جزء من رمضان وجزء من شوال، فلا تجب على الفقير الذي لا يجد فائضا عن حاجته وحاجة أولاده ليلة العيد ويومه، ولا تجب على من مات قبل غروب آخر يوم من رمضان، ولا على المولود بعد غروب ذلك اليوم.

 

- وقد أوجب الله هذه الزكاة

 

وبلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث الذي يرويه عبد الله بن عمر رضى الله عنهما إذ يقول: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.

 

وهذا الحديث يبين لنا أنه يجب على المسلم أن يخرج الزكاة عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقته من الأولاد والزوجة والوالدين، ومقدارها صاع عن كل فرد من غالب قوت البلد من القمح أو الشعير أو الأرز أو الأذرة أو الدقيق، والصاع يقارب اثنين كيلو ونصف، ويجوز أن يخرج الإنسان ثمن هذا المقدار نقدا بسعر يومه، فإذا كان كيلو الأرز مثلا بخمسة عشر قرشا تكون زكاة الفرد في حدود أربعين قرشا، وينبغي أن ينظر المذكي إلى مصلحة الفقير في هذا الأمر، فيخرج صدقت النقدية على أساس النوع الأغلى والسعر الأعلى حتى يكون دائما في جانب الوفاء بحقوق الله للفقراء والمساكين، ويدعو الله أن يتقبل منه صدقته.

وسألتهم عن موعد إخراجها فقالوا:

يجوز إخراجها من أول يوم في رمضان حتى يستعين الفقير بها على ما يحتاجه وهو صائم، وإعداد ما يلزمه هو وأولاده في أيام العيد، ليتحقق معنى الزكاة والفرض منها، وإن كانت لا تجب إلا بعد غروب آخر يوم من رمضان.

 

 .. وهل تسقط زكاة الفطر عمن وجبت عليه ولم يؤدها؟

 

لا، لا تسقط، بل تصبح دينا في عنق المكلف بها، إذ إن صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بها كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن الصوم لا يقبل قبولا تاما وكاملا إلا بإخراج زكاة الفطر.

 

- ولمن نخرجها؟

 

نخرجها في المواضع التي ذكرها الله تعالى في قوله جل شأنه: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم”.

 

وينبغي أن تصرف لمن يوجد من الفقراء والمساكين المسلمين المحتاجين الذين لا يكفي دخلهم لسد حاجتهم، ومنهم المسافرون المغتربون الذين لا يكون بأيديهم مال أثناء سفرهم ينفقون منه على شؤونهم وإن كان لهم مال في بلدهم، على أن يقدم المزكى أقرباءه الفقراء ممن لا تجب عليه نفقتهم من زوجة وولد ووالد وخادم، فإن هؤلاء لا يأخذون من الزكاة.

 

- وهل يجوز نقلها إلى بلد آخر؟

  يجوز نقلها إلى بلد أقل من مسافة قصر الصلاة، أما بعد مسافة قصر الصلاة فلا يجوز نقلها إلا لقريب محتاج.

 

..وما رأى فضيلتكم في العيد وما يصنع فيه من كعك وحلوى إلى آخره؟

 

 المفروض أن العيد يوم بهجة وسرور، وعلى المسلم أن يوسع فيه على نفسه، وعلى أولاده بما لا يخرج عن حدود الطاقة، فلا يسرف ولا يستدين ليصنع ما يصنع من حلوى وكعك، وحتى تتم فرحته بعيده لا ينبغي له أن يسرف فيما لم يطلبه الشرع، ويدعو الله بقبول صومه، وكل عام وأنتم بخير.

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز