تعرف على العقوبة المنتظرة لصاحبة قناة أنوش
أثار بيان وزارة الداخلية، يوم الخميس، بشأن رصد الأجهزة الأمنية تداول مقاطع فيديو عبر المواقع الإلكترونية تتضمن قيام "إحدى السيدات” بأفعال خادشة للحياء والآداب العامة، وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد المذكورة وتبين أنها “مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة، وعقب تقنين الاجراءات ألقي القبض على السيدة التي تدير قناة على شبكة الانترنت تحت أسم “أنوش”، وضبط، وبحوزتها “2 هاتف محمول "به مقاطع فيديو وصور" تؤكد نشاطها الآثم – جهاز "لاب توب" – 2 راوتر- 3 كارت فيزا – 2 استاند تصوير- دائرة إضاءة”، وبمواجهتها أقرت ببثها تلك المقاطع ونشرها بهدف زيادة نسب المشاهدة لتحقيق أرباح مالية.
ماهي العقوبات المنتظرة ضد هذه السيدة؟
“بوابة روزاليوسف” تستطلع آراء خبراء القانون حول العقوبة المقررة ضد من ينشئ حسابات إباحية على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد التربح والكسب المادي.
يقول اللواء نبيل حسن، استاذ القانون الجنائي باكاديمية الشرطة: جرائم التهديد إما توصف جناية أو جنحة وفي حالة الجناية يكون السجن والعقوبة من ثلاثة الى 15 سنة أما الجنحة من 24 ساعة إلى 3 سنوات ولكن إذا كان التهديد مصحوبًا بطلب مادي طلب مادي أو إفشاء اسرار أو صور تكون عقوبة مرتكب الواقعة من3 الى 15 سنة، وفي حالة كان غير مصحوب بفعل مادي تكون العقوبة الحبس 24 ساعة إلى 3 سنوات وتكون جنحة، وبخصوص حالة صاحبة قناه أنوش وطبقا للمادة 237 بقانون العقوبات تكون العقوبة من 3 الى 15 سنة لانها قامت بانشاء قناة على اليوتيوب لنشر الإباحية وصور وهذا يعتبر جناية.
ويضيف المستشار القانوني ميشيل حليم، قائلًا: طبقا لنص المادة 25 من قانون لسنة 2018، بشأن جرائم الحاسب الالي، نصت على عقوبتي مستحدثتين المجتمع المصري، وفي المادة 27 من قانون 175 لسنة 2018 بشأن جرائم الحاسب الآلي نصت على أن كل من أنشأ موقع بقصد الترويج لجريمة في المجتمع المصري تكون عقوبته السجن سنتين والغرامة ١٠٠ ألف إلى 200 الف جنيه مجتمعتين ترتباطًا لا يقبل التجزئخ طبقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات وتكون العقوبة الأشد في المادة 27 من قانون 175 لسنة 2018.
وطبقا لنص قانون مكافحة الدعارة والفجور، رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ بالمادة ١٤ حسبما أفاد المحامى بالنقض ياسر سيد أحمد، بأن كل من أعلن بأي طريقه، من طرق الإعلان دعوي تضمن إغراء بالفجور ولفت الأنظار يعاقب بالحبس، مدة لا تزيد عن 3 سنوات وتغريمه، كما نص قانون العقوبات، بالمادة ١٧٨ على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية، كل من نشر مقاطع تصويرية علي مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشه للحياء".
بلاغ للنائب العام ضد أنوش
وفي سياق ذي صلة، كان المحامي أشرف فرحات تقدم ببلاغ إلى مكتب النائب العام ضد صاحبة قناة يوميات أنوش والتي تمتلك عددًا من القنوات خاصتها على مواقع التواصل، موضحاً في بلاغه أن قنوات الفتاة تبث محتوى مخلا صريحًا وفعلًا فاضحًا علنيا، وتسيء بذلك للمجتمع المصري.
العقوبة المتوقعة على أنوش
وأشار مقدم البلاغ إلى أنه أرفق مع بلاغه عددًا من المقاطع المقدمة على القناة التي توضح طبيعة المحتوى المقدم، والذي يعرضها للمساءلة القانونية



