السبت 20 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

عاجل.. "الانتحار" يثير الجدل بين النواب والحكومة خلال مناقشة قانون التأمين الموحد

بوابة روز اليوسف

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب جدلا بين الحكومة والنواب أثناء مناقشة المادة الـ13 من مشروع قانون التأمين الموحد الخاصة، وحذر نواب من عدم صرف مبلغ التأمين في حالة الانتحار موضحين أن المنتحر شخص مسلوب الإرادة.

 

وطالبت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب بحذف المادة أو إعادة ضبط صياغتها لضمان عدم تخلي شركات التأمين عن مسؤوليتها في تسليم أموال التأمين لأهالي المنتحر بحجة أنه غير مسلوب الإرادة ، قائلة: أطالب بحذف المادة كما جاءت من الحكومة ليعطي الحق للمستحقين لمنع تلاعب شركات التأمين خاصة وأنه لايجوز أن اضع نص تشريعي يتعارض مع صحيح الدين".

ورفضت الحكومة ممثلة في الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية حذف المادة أو اعادة صياغتها ، مؤكدا أنها منضبطة و تحقق التوازن بين مصلحة كافة الأطراف .

و قال  الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية أن نص المادة جاء متسقا مع القواعد العامة المستقر عليها بالقانون المدني فيما يخص اتخاذ الاجراءات اللازمة حال كان المنتحر مسلوب الارادة لمرض ما.

وأشار إلي أن الشركات لا تتنصل من مسؤوليتها في سداد مبلغ التأمين لذويهم ، وأن نص المادة التوازن و مقبول لدينا في الهيئة وفي حال قيام أي شركة بعمل غير منضبط فإن الهيئة ستتدخل .

الجدير بالذكر  أن المادة 13 من قانون التأمين الموحد تنص على: "تبرأ ذمة شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغًا يساوي نصيبه في قيمة الاحتياطي الحسابي للتأمين.

 فإذا كان سبب الانتحار مرضًا أفقد المريض إرادته، بقي التزام شركة التأمين قائماً بأكمله، وعلى الشركة المؤمنة أن تثبت أن المؤمن على حياته مات منتحراً، وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة.

وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذاً إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.

 

تم نسخ الرابط