الجمعة 09 يناير 2026
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

لإزالة خلاف زوجي .

حيثيات إلغاء حكم بإلزام زوج بـ300 ألف جنيه قيمة إيصال أمان لزوجته

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

أودعت الدائرة 26 مدني بمحكمة استئناف المنصورة حيثيات حكمها  بإلغاء حكم أول درجة الذي ألزم زوجًا بسداد 300 ألف جنيه قيمة إيصال أمانة، مؤكدة أن الإيصال محرر على بياض لحل خلافات أسرية وأنه لا يمثل دينًا حقيقيًا.

 

 إيصال الأمانة سند المطالبة هو محرر "صوري"

 

وذكرت المحكمة أنه متى ثبت للمحكمة المدنية من ظروف الدعوى وتقارير الطب الشرعي أن إيصال الأمانة سند المطالبة هو محرر (صوري) حُرر على بياض كضمان لتسوية خلافات زوجية أو غيرها، وأنه تم التلاعب به (كاقتطاع الكعب) لإخفاء طبيعته الحقيقية، وكان هناك حكم جنائي نهائي بالبراءة لانتفاء ركن التسليم؛ فإن ذلك يوجب القضاء ببراءة ذمة الموقع عليه ورفض دعوى المطالبة بقيمته، تغليباً للحقيقة الواقعية على ظاهر المستند".

كما ذكرت المحكمة أن  سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة: للمحكمة السلطة التامة في بحث المستندات واستخلاص صورية الدين إذا اقتنعت بذلك من ظروف الدعوى، وكذلك  ثبوت الصورية (تحرير الإيصال كضمان) وهو ما اطمأنت المحكمة إلى أن الإيصال حُرر "على بياض" كضمان لإزالة خلاف زوجي، واستندت في ذلك إلى:

  إنذار رسمي وجهه المستأنف للمستأنف ضده قبل رفع الدعوى يفيد بأن الإيصال ضمان ولا يجوز التصرف فيه. ومحضر إداري سابق يثبت الواقعة.

كما جاء بتقرير الطب الشرعي (الدليل الفني): ثبت فنياً أن الإيصال حُرر بشأن تسليم "منقولات زوجية"، وأنه تم "اقتطاع كعب الإيصال" للإيهام بأنه إيصال أمانة نقدي، وأن الكعب حُرر في زمن مغاير للتوقيع بخلاف الصلب.

كما أن المحكمة استندت المحكمة حكم الجنح الذي قضى بالبراءة لانتفاء ركن التسليم، ما يقطع بصورية الإيصال وعدم مديونية المستأنف بالمبلغ.

تم نسخ الرابط