تأجيل مناقشة رسوم التوثيق.. ونواب: "يؤدى لمزيد من الفساد"
تصوير - مايسة عزت
كتبت - فريدة محمد
أرجأ مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية، والتشريعية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 2006، بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العيني الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964، وذلك لإتاحة الفرصة للأعضاء لدراسته من جديد، بعد الاعتراضات التي وجهت له.
استعرض المستشار بهاء أبو شقة، تقرير اللجنة عن القانون، حيث أكد التقرير على أن هناك أهمية قصوى لأعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه بما في ذلك الأعمال المساحية، حيث إن ذلك يقلل من نشوب النزاع بين أطراف التصرفات المختلفة وضبط العلاقة بينهما مما يسهل على القاضي في حالة نشوب نزاع بين أطرافه، الرجوع إلى أحكامه وشروطه، ولذلك حرص المشرع على وضع القوانين التي تنظم هذا وأصدر عدة تعديلات على القرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 كان أخرها بالقانون رقم 83 لسنة 2006، والذي حدت المادة الأولى منه قيمة ما لا يجب تجاوزه رسم التوثيق والشهر لأعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى عن كافة الأعمال اللازمة لإتمامه بما في ذلك تكلفة الأعمال المساحية بألفي جنيه، ولكن لظروف ومتغيرات طرأت على المجتمع في الآونة الأخيرة ومنها تغير قيمة العملة المحلية بحيث أصبح قيمة ما يدفع نظر الخدمة ألا يساويها أو يماثلها.
وتضمن التقرير أنه من جانب أخر قد أرتأى المشرع أن يسدد غير المصريين قيمة رسوم تلك الأعمال بالعملات الأجنبية وبما يقابل الجنيه المصري، وفيما لا يتجاوز ثلاثين ألف جنيه مع الأخذ في الاعتبار أنه في حالة الاستثناء من أحكام البندين"1,2" من المادة 2 والفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء ألا يتجاوز الرسم عن خمسين ألف جنيه وذلك كله مع مراعاه أحكام القانون رقم 230 لسنة 1989 المشار إليه.
كما تضمنت التقرير التأكيد على أنه التعديلات المطلوبة تضمنت استبدال المادة الأولى من القانون رقم 83 لسنة 2006، بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العيني الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964، حيث تناولت الفقرة الأولى من المادة الأولى تحديد الحد الأقصى بخمسة آلاف جنيه بالنسبة للمصري للرسوم التي يسددها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه، بما في ذلك تكلفة الأعمال المساحية طبقا للأحكام المقررة قانون، أما الفقرة الثانية منها فحددت الحد الأقصى لغير المصري الذي يطلب ذات الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى بثلاثين ألف جنيه بما يقابلها من النقد الأجنبي بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزي، أما الفقرة الثالثة من ذات المادة فقد حددت الحد الأقصى بخمسين ألف جنيه في حالة استثناء غير المصري من الأحكام الواردة بالبندين"1.2"، من المادة 2 والفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، وذلك كله مع مراعاه أحكام قانون الاستثمار.
ورأت اللجنة في التقرير أنه هذه التعديلات جاءت متسقه مع سياسة الدولة بعدم إرهاق المواطنين برسم مغالى فيها، وتحقيق التوازن بين الخدمة المؤداة وقيمتها تشجيعا لهم على تسجيل ممتلكاتهم وكذلك دعم الاقتصاد الوطني للدولة من خلال زيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، وكذلك تشجيع غير المصريين على الاستثمار في مصر، كما أنه جاء متفقا مع أحكام الدستور.
ونصت التعديلات على أن يستبدل بنص المادة 1 من القانون رقم 83 لسنة 2006" لا يجوز أن تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لاتمامه - بما في ذلك تكلفه الأعمال المساحية- طبقا للأحكام المقررة قانونا- بالنسبة للمصري مبلغ خمسه آلاف جنيه عن شهر كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية في محرر أو قيد في كل صحيفة وحدة عقارية في السجل العيني.
ولا يجوز أن تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها من غير المصري عن ذات الأعمال الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة مبلغ ثلاثين ألف جنيه يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبي بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزي المصري، وفى حالة الاستثناء من الشروط الواردة في البندين"1,2" من المادة 2 والفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، لا يجوز أن تتجاوز الرسوم في هذه الحالة مبلغ خمسين ألف جنيه يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبي بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزي المصري.
وقال د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن 99% من عقارات مصر غير مسجلة، وأكد عبد العال، على أن هذه التعديلات من شأنها أن تسهل إجراءات التوثيق والتغلب على إشكاليات الماضي.
من جانبه أكد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، أن تحصيل أي رسوم دون المقررة في القانون بشأن آليات التوثيق أمر مخالف يستوجب التحقيق من النيابة العامة، مشيرا إلى أن هذا القانون والتعديلات فرقت بين إجراءات التوثيق بين المصريين والأجانب، حيث في الماضي كان محدد نسبة واحدة وهي ألفا جنيه فقط على الجميع.
ولفت مروان إلى أن القانون عمل ح أقصى للرسوم 5 آلاف جنيه، مع العمل على وضع لائحة تنفيذية، تحدد الرسوم وفق كل مساحة وحدة عقارية، حتى لا يتساوى الجميع، مشيرا إلى أن القانون تضمن جزء متعلق بالأجانب والذي بدوره سيكون له إطار في العملة الصعبة لصالح الموازنة العامة للدولة.
وواجه مشروع القانون اعتراضات من جانب الأعضاء، حيث قال النائب أحمد الشرقاوي عضو تكتل 25-30 أن مكاتب الشهر العقاري تواجه مشكلات كبيرة تتعلق بعدم تحديث المنظومة وقلة أعداد الموظفين، مطالبًا بضرورة تأجيل مناقشة هذا القانون لحين التقدم بمشروع كامل لمنظومة التوثيق بشكل كامل.
وأتفق معه النائب ضياء الدين داود عضو تكتل 25-30، مؤكدا أن الناس تعانى في الشارع ويجب ألا نحملهم أعباء إضافية، مطالبا بتأجيل مناقشة القانون لحين النظر في القانون الذي تقدم به حول إجراءات تسجيل الشهر العقاري، قائلا:"نطلب التأجيل".
فى السياق ذاته قال النائب سعيد العبودي، عضو مجلس النواب، أنه يرفض مشروع القانون، ولابد أن نقف مع الشعب وليس العمل على فرض رسوم جديدة، مطالبا بضرورة تقديم مشروع قانون يطور العمل في منظومة التوثيق والشهر بشكل كامل، خاصة أن القانون المقدم لا يقدم جديد بل يؤدى لمزيد من الفساد وتحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.
وعقب على الحديث والاعتراضات د. على عبد العال بقوله: "يتضح من النقاش أن مشروع القانون يحتاج لإصلاح منظومة الشهر العقاري، ولذلك سأرجئ الاستمرار في مناقشة هذا المشروع.. وضجت القاعة بالتصفيق الحاد من قبل النواب".



