"تشريعية النواب" تفرض غرامة 10 آلاف جنيه لرد القضاة بسوء نية
كتبت - فريدة محمد
واصلت اللجنة التشريعية بالبرلمان مناقشة تعديلات الإجراءات الجنائية، وأقرت غرامة 10 آلاف جنيه إذا كان رد القضاة بسوء نية وتوافق على شروط وقف تنفيذ الحكم الصادر من جنايات أول درجة وتحدد ضوابط وضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة..وأبو شقة يؤكد هذه اللجنة تضع ضمانات تحقق العدالة المنصفة.
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة المستشار بهاء ابو شقة على المواد "250 و380 و419مكرا/10 و538 من مشروع قانون الاجرءات الجنئية وهى من المواد التى كانت مؤجلة، فيما قررت مرة أخرى تأجيل المواد المتعلقة بالحبس الإحتياطى، لدراسته من جديد.
ووافقت اللجنةعلى المادة 250 الخاصة بإجراءات رد القضاه، حيث تنص على أن يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويكون الرد لمرة واحدة لذات الهيئة التي نظرت الدعوى طوال فترة المحاكمة، ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب إلا بعد سداد كفالة مقدارها ألف جنية، وتتعدد الكفالات بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد، ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان منه الغرض تعطيل الفصل في الدعوى، وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائى دائرة معينه في محاكم الإستئناف لنظر طلبات الرد على أن تفصل في الطلب خلال شهرمن عرضه عليها.
كما وافقت اللجنة على المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية، بشأن حبس المتهمين وحبسهم إحتياطيا، حيث تنص المادة على أنه مع مراعاه حكم المادتين 129،و130 لمحكمة الجنايات بدرجتيها في جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره إذا تخلف عن الحضور، ولها أن تأمر بحبسه إحتياطيا وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطيا.
كما وافقت اللجنة على نص المادة 419مكرر10، بأنه لا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان المحكوم عليه مفرجا عنه عند صدوره، أو إذا رأت المحكمة وقف التنفيذ، وإذا تخلف المحكوم عليه أو وكيله بغير عذر عن الحضور في الجلسة المحدد لنظر استئنافه أو في أي جلسة تالية تندب له المحكمة محاميا للدفاع عنه وتفصل في الاستئناف، فإذا كان الإستئنا مرفوعا من النيابة العامة للمحكمة أن تأمر بالقبض عليه، وحبسه احتياطيا إلى حين الانتهاء من نظر الاستئناف مع مراعاة نص المادتين 129و130 من هذا القانون.
في السياق ذاته وافقت اللجنة على نص المادة 538، من قانون الإجراءات الجنائية، بشأن ضوابط وضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة، حيث تنص على أنه إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأًلية، تبدئ المدة من اليوم الذى تنتهى فيه مدة المراقبة، وإذا كان قد أفرج عن المحكومة عليه تحت شرط، فلا تبدئ المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذى سيصبح الإفراج شرط نهائيا.
وقال المستشار بهاء أبو شقة: يجب أن يتاكد الجميع أن هذه اللجنة تضع ضمانات تحقق العدالة المنصفة وأمن وشرف وكرامة المواطن، والغت اللجنة المادة 315، و468 لأنهم يتعلقوا بالأحكام الغيابية، والتي تم إلغاؤها من القانون، فيما قررت اللجنة تاجيل نظر المواد الخاصة بالحبس الاحتياطى الى الجلسة القادمة.



