الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

"التعليم" تحدد شروط التحاق الطلاب ذوي القدرات الخاصة بمدارس الطلبة الطبيعيين

التعليم تحدد شروط
"التعليم" تحدد شروط التحاق الطلاب ذوي القدرات الخاصة بمدارس

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الشروط أو الضوابط الواجب توافرها في الطلاب ذوي القدرات الخاصة للالتحاق بمدارس الطلبة الطبيعيين وذلك في قرار وزاري أصدره وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي ويحمل رقم 252 بتاريخ 5 أغسطس 2017.

وكانت الوزارة قد دشنت حملة (قادرون باختلاف) خلال الملتقى العربي الأول للمدارس ذات القدرات الخاصة والدمج والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي وبدأت فعالياته مساء أمس الاثنين ويستمر لمدة 4 أيام بمدينة شرم الشيخ، حيث تهدف الحملة التوعية بأهمية دمج هؤلاء الطلاب مع أقرانهم بالمدارس.

وتضمنت الشروط الواجب توافرها في هؤلاء الطلاب أن يطبق نظام الدمج للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة بالفصول النظامية بمدارس التعليم العام الحكومية، المدارس الخاصة، مدارس الفرصة الثانية، المدارس الرسمية للغات والمدارس التي تدرس مناهج خاصة في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي ومرحلة رياض الأطفال وبما يختاره ولي أمر الطفل ذي الإعاقة في إلحاق طفله بمدرسة دامجة أو مدرسة تربية خاصة وتلتزم المدارس التي تطبق هذا النظام بالإعلان عنه داخل وخارج المدرسة.

وتعد كل المدارس دامجة بما فيها مدارس الفرصة الثانية (التعليم المجتمعي) ومن حق الطالب ذي القدرات الذي تنطبق عليه الشروط أن يدمج بأقرب مدرسة لمحل إقامته ويفضل أن تتوافر بها غرفة مصادر أو غرفة المعرفة وألا تزيد نسبة التلاميذ على 10% من العدد الكلي للفصل بحد أقصى 4 تلاميذ على أن يكونوا من نفس نوع الإعاقة ويتم إلحاق الطالب بمدارس التربية الخاصة أو مدارس الدمج وفقا لما يختاره ولي أمر الطالب.

ونص القرار على ضرورة أن يبلغ سن الالتحاق بالصف الأول الابتدائي بمدارس الدمج هو من 6 إلى 9 أعوام وفقا لقانون التعليم، ويجوز في حالة وجود أماكن النزول بالسن إلى 5 أعوام ونصف مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة ويتم قبول الطلاب ذوي الإعاقات البسيطة الذين ينطبق عليهم النظام إليه على النحو التالي :

بالنسبة للإعاقة البصرية، يتم قبول جميع درجات الإعاقة البصرية (الكفيف – ضعيف البصر) ويقبل بمدارس الدمج الطالب الكفيف وهو من تقل حدة إبصاره عن 6/60، وكذلك يقبل ضعيف البصر والذي تبلغ درجة إبصاره 6/60 في العينين أو العين الأقوى أو بعد التصحيح باستخدام النظارة الطبية كما يقبل أيضا التلاميذ المصابين بتلازمة إرلن.

وبالنسبة للإعاقة الحركية، يتم قبول جميع درجات الإعاقة الحركية والشلل الدماغي والذي يعد أحد أنواع الإعاقات الحركية التي يتم قبولها بمدارس الدمج ويتم استثناء الحالات الشديدة والحادة من القبول بمدارس الدمج.

وبالنسبة للإعاقة السمعية، يشترط للقبول ألا يزيد مقياس السمع لدى الطالب ذي الإعاقة السمعية المتقدم للدمج على 70 ديسيبيل ولا يقل عن 40 ديسيبيل باستخدام المعينات السمعية مثل سماعة الأذن الشخصية أو حالات زراعي جهاز قوقعة الأذن.

وبالنسبة للإعاقة الذهنية، يشترط للقبول ألا تقل درجة الذكاء عن 65 وألا تزيد على 84 باستخدام مقياس ستانفورد بينيه (الصورة الرابعة أو الخامسة) مع مراعاة الصفحة النفسية وبما يتوافق مع نتائج مقياس السلوك التكيفي المناسب للدمج الكلي.

أما بطيئو التعلم فهم التلاميذ الذين يكون التحصيل الدراسي لديهم منخفضًا في جميع المواد الدراسية بشكل عام مع عدم القدرة على الاستيعاب بسبب انخفاض معدل الذكاء لديهم وتتراوح درجة ذكائهم من 68 إلى 84 على مقياس ستانفورد بينيه (الصورة الرابعة أو الخامسة).

أما عن إعاقات اضطراب طيف التوحد وفرط الحركة وتشتت الانتباه يصدر بشأنها قرار من التأمين الصحي أو المستشفيات الحكومية أو الجامعية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن يكون القرار ممهورًا بخاتم شعار الجمهورية.

ولا يتم قبول التلاميذ متعددي الإعاقة بمدارس الدمج ويتستثنى من ذلك الإعاقة الحركية حيث إنها لا تؤثر على عملية التحصيل الدراسي وتتولى إدارات التربية الخاصة بالتعاون مع الإدارات العامة المعنية التالية (التعليم المجتمعي، رياض الأطفال، المدارس الرسمية للغات، التعليم الابتدائي، التعليم الإعدادي، التعليم الثانوي والتعليم الخاص) والمؤسسات المرتبطة مع الوزارة باتفاقيات تعاون مشترك أو موافقات أمنية صريحة بتنظيم برامج لرفع الوعي بالإعاقة وذوي القدرات الخاصة من خلال (ورش عمل، محاضرات ولقاءات تنويرية).

ويتم تفعيل وحدة التدريب بالمدرسة لخدمة نظام الدمج أو تنظيم تدريبات للمعلمين بشرط أن تكون معتمدة من الأكاديمية المهنية للمعلمين بعد الحصول على موافقة مدير مديرية التربية والتعليم المختص.

أما عن الطلاب ذوي الإعاقة الذين تم إلحاقهم بمدارس الدمج أو تم الموافقة لهم على إجراء امتحانات موضوعية قبل صدور القرار 42 لسنة 2015 وكانت درجة ذكائهم 59 يستمر وجودهم بالمدارس حتى الانتهاء من دراستهم قبل الجامعية دون المساس بحقوقهم التي اكتسبوها من قبل.

تم نسخ الرابط