الدستورية العليا: لا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف وما يعادلها إلا إذا كان موقعًا عليها من المحامي
كتب - رمضان أحمد
حكمت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، في الدعوى رقم 28 لسنة 38 قضائية دستورية، برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص الفقرة الأولى من المادة (37) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، والتي تنص على أن "للمحامي المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري، ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعًا عليها منه، وإلا حكم ببطلان الصحيفة".
وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة (37) المطعون عليها يقع في نطاق السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في مجال تنظيم الحقوق، بما لا ينال من أصلها أو يقيد محتواها، ذلك أنه يتوخى أن تتوافر للخصومة القضائية عناصر جديتها من خلال محام يكون مهيأً لإعداد صحيفتها، ولذلك رتب المشرع جزاء البطلان بالنسبة للصحيفة التي لا يوقعها محامٍ مقبول أمام محكمة الاستئناف، وهو ما لا يتضمن مصادرة لحق الدفاع أو تقييد لحق التقاضي، ولا مخالفة فيه لنصي المادتين (97، 98) من الدستور.



