الإدارية العليا ترفض تملك "بير مسعود" في الإسكندرية بنظام وضع اليد
البحيرة - محمد البربرى
مواطن تعدى على 350 متراً على البحر أمام بير مسعود 50 سنة وأقام كافتيريا ومطعما دون مقابل والمحكمة حقوق الدولة المالية لا مجال للتفريط فيها وأراضي الدولة لا يجوز تملكها بالتقادم مهما طال الزمان
محافظ الإسكندرية أصدر قرار بالإزالة عام 99 عن التعدي الحاصل عام 1967 ولم ينفذ حتى الآن.. وما زالت أرض الدولة مغتصبة على الكورنيش
المحكمة: يجب على المحافظ الحالي الإزالة وتحصيل مقابل انتفاع 50 عاما للكافتيريا والمطعم المقامة بكورنيش بحر الإسكندرية وعودة الأرض لأملاك الدولة
أسدلت المحكمة الإدارية العليا الستار على دعوى طرفها ورثة مواطن تعدى على أرض الدولة على كورنيش بحر الإسكندرية أمام بير مسعود بجوار نادي السيارات الملكي لمدة تربو على 50 عاما وكشفت الدائرة العاشرة بالإدارية العليا في أواخر سبتمبر 2018 برئاسة المستشار الدكتور حسني درويش نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين جعفر محمد وإيهاب عاشور وناصر النقيب وأحمد الإبياري نواب رئيس مجلس الدولة أن مواطنا قد تحصل عام 1960 على ترخيص بالانتفاع على مساحة قدرها 42 مترا لمدة ثلاثة أشهر فقط من مدير عام مصلحة السواحل الغربية على البحر مباشرة شاطئ ميامي أمام بير مسعود، بقصد إقامة كشك خشبي لبيع المرطبات، وبعد انتقال ملكيتها لأملاك الدولة عام 1967 اغتصب مساحة 362 مترا أمام بير مسعود ميامي على الكورنيش وبجوار نادي السيارات الملكي وبنى كافتيريا أم درمان ومطعما في غيبة من الدولة، لم تحصل الدولة منه مليما عن مقابل الانتقاع طوال 50 سنة مضت وعلى المحافظ تشكيل لجنة لتقدير ذلك المقابل.
وأكدت المحكمة أن حقوق الدولة المالية لا مجال للتفريط فيها وأن موقع الأرض المتميز بكورنيش الإسكندرية واستغلاله لا يسقط حقوقها فلا يجوز تملك أراضي الدولة بالتقادم مهما طال الزمان مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية وما آلت إليه أسعار الأراضي بيعاً أو إيجاراً في تلك المنطقة.
وقالت المحكمة إنه بتاريخ 1/7/1960 تحرر ترخيص بالانتفاع بأرض فضاء بجهة سيدي بشر بين قائد منطقة السواحل الغربية بصفته نائباً عن مدير عام مصلحة السواحل ومورث المطعون ضدهما إبراهيم أحمد زيدان بخصوص قطعة أرض بمساحة 42م بقصد إقامة الأخير كشك خشبي لبيع السجائر والمرطبات، وذلك لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من 1/7/1960 حتى 30/9/1960. وقد تنازلت مصلحة السواحل عن قطعة الأرض المشار إليها والكائنة بطريق الجيش سيدي بشر (ميامي) أمام بير مسعود والبالغ مساحتها 362.58 متر مربع، وتسلمتها الأملاك الأميرية بتاريخ 19/8/1968 والتي من ضمنها قطعة الأرض محل الترخيص (42م). وفي 29/3/1988 قام الجهاز المذكور بإجراء معاينة استبان منها أن المرخص له قد خالف شروط الترخيص بالانتفاع المحرر بينه وبين مصلحة السواحل بخصوص قطعة الأرض التي آلت إلى محافظة الإسكندرية، حيث ثبت من المعاينة قيام مورث المطعون ضدهما بالتعدي على مساحة 277.75 متر مربع، وأقام عليها مطعم ومحل خردوات ودورة مياه من الطوب وسقف خرساني على مساحة 115 متراً مربعاً، كما أقام كافتيريا عبارة عن تند محملة على مواسير حديدية وبها كراسي وترابيزات وأحواض نباتات على مسطح 162.75 متر مربع، وكذلك (2) محل تصوير وخردوات بسقف خشبي على مسطح 35 متراً مربعاً.
وأضافت المحكمة أن محافظة الإسكندرية أصدرت قرارها المطعون فيه رقم 850لسنة 1999 بإزالة التعدي على أملاك الدولة بطريق الكورنيش (كافتيريا أم درمان) بير مسعود ميامي قسم المنتزه بمحافظة الإسكندرية، والمتمثل في محل مباني دور أرضي وملحقاته من المباني والأخشاب وذلك لمخالفة مورث المطعن ضدهما شروط الترخيص بالانتفاع آنف الذكر، وكذلك قيامه بالبناء على مساحة من الأرض تجاوز المساحة المرخص له الانتفاع بها على التفصيل السالف بيانه، ومن ثم يغدو القرار الطعين متفقاً وصحيح حكم القانون والذي لم ينفذ حتى الآن! ودون أن تحصل الدولة منه شيئا طوال تلك العهود منذ عام 1967.
وذكرت المحكمة أن هذا الحكم لا يغل يد الدولة في استئداء مقابل انتفاع عن الأرض محل القرار المطعون فيه بما يجاوز المساحة المرخص بالانتفاع بها من المطعون ضدهما من تاريخ حدوث التعدي على تلك الأرض إلى تمام الإزالة، وذلك على النحو الذي يتناسب وموقع الأرض المتميز بكورنيش محافظة الإسكندرية واستغلاله في ممارسة الأنشطة سالفة البيان، وأيضا مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية وما آلت إليه أسعار الأراضي بيعاً أو إيجاراً في تلك المنطقة، وذلك باعتبار أن استئداء ذلك المقابل لا يعدو أن يكون حقاً من الحقوق المالية للدولة لا مجال للتفريط فيه، مع الأخذ في الحسبان الاعتبارات المتقدم بيانها.
واختتمت المحكمة أن قواعد تسوية أوضاع الحائزين للأراضي المملوكة للدولة ووحدات الحكم المحلي في نطاق محافظة الإسكندرية لم تفعل شيئا في هذه الأرض وخلت الأوراق مما يفيد صدور قرار بالموافقة على شراء الأرض ومن ثم فإنها لا تزال من أملاك الدولة، ويحق بذلك لجهة الإدارة إزالة التعدي الواقع عليها بالطريق الإداري طبقاً للقانون.



