"العامة للاستثمار" تصدر القرار التنفيذي بإصدار الشهادة الاستثمارية للمشروعات
كتب - هبة عوض
في إطار جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي للتيسير على المستثمرين، وسعي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة العمل على تبسيط الإجراءات على المستثمرين وتقديم خدمات متميزة؛ أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم (٥٩٧) لسنة ٢٠١٩ تطبيقًا لنص قانون الاستثمار.
حيث تضمن القرار بالمادة الأولى:
- أن يصدر لجميع الشركات التي يتم تأسيسها وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢لسنة ٢٠١٧ شهادة للمشروع الاستثماري أو أي تعديلات عليه.
- وعلى أن تتضمن هذه الشهادة بيانات/ الرقم الموحد للمنشأة أو الشركة أيًا كان شكلها القانوني.
والتكاليف الاستثمارية للمشروع، تراخيص مزاولة النشاط للمشروع، بيانات مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين للمشروع، كود النشاط المرخص به، المركز الرئيسي وموقع ممارسة النشاط، رأس مال المشروع المرخص به والمصدر والمدفوع منه، وتاريخ التأسيس وتاريخ بدء النشاط، نظام الحوافز الذي يتمتع بك المشروع الاستثماري والمزايا الممنوحة له ومدة سريانها.
وبالمادة الثانية: يتم إصدار شهادة المشروع الاستثماري بناء على طلب المستثمر وتكون مدة صلاحيتها عامين قابلة للتجديد من تاريخ إصدار الشهادة.
وبالمادة الثالثة:
-يعتمد نموذج شهادة المشروع الاستثماري وفقًا لنص المادة (٥١) من قانون الاستثمار رقم ٧٢لسنة ٢٠١٧ والمادة رقم (٣٥) من لائحته التنفيذية.
- على أن يعمل به من اليوم التالي لقرار مجلس إدارة الهيئة بخصوص مقابل صدار الشهادة وينشر بصحيفة الاستثمار.



