الإدارية العليا: سيناء موقع استراتيجي لمصر وموافقة الدفاع والداخلية والمخابرات شرط جوهري لتقنين وضع اليد
البحيره - محمد البربرى
المحكمة تُعيد 40 فدانًا للدولة "موافقة وزير الزراعة معدومة ولا ولاية له على أراضي سيناء".. العبرة بالموافقة الرباعية لارتباطها بالأمن القومي
في حكم جديد للمحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين ناصر رضا عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وعبد العزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة، أكدت فيه على أن سيناء موقع استراتيجي لمصر وأن الموافقة الرباعية "الدفاع والداخلية والمخابرات والجهاز الوطني لتنمية سيناء" شرط جوهري لتقنين وضع اليد، وأعادت فيه 40 فدانا للدولة بشبه جزيرة سيناء للدولة لعدم الحصول على موافقات تلك الجهات.
كما أكدت أن موافقة وزير الزراعة على بيع الأرض موافقة معدومة، ولا قيمة لها إذ لا ولاية لوزير الزراعة على أراضي سيناء.
وأبانت المحكمة إن الحكمة التي تغياها المشرع من الحصول على موافقة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء لتملك واضعي اليد على الأراضي التي قاموا بالبناء عليها أو التي تم استصلاحها واستزراعها بشبه جزيرة سيناء تكمن في تحقيق فكرة الأمن القومي بحسبان شبه جزيرة سيناء ذات موقع استراتيجي لمصر، والمشرع الدستوري - بموجب المادة 86 منه - جعل الحفاظ على الأمن القومي واجب، والتزام الجميع بمراعاته مسؤولية وطنية يكفلها القانون والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس ، وقد بات مسلمًا أن الأمن القومي حقيقة متغيرة تبعًا لظروف الزمان والمكان وفقا لاعتبارات داخلية وخارجية تقدرها الدولة في مستوياتها العليا ، على نحو أصبح مفهوم الأمن القومي يتطور بتطور الظروف، ويرتبط ارتباطا وثيقا بالأوضاع والمعطيات والعوامل المحلية والإقليمية والدولية، لحماية مجموعة مصالح الدولة الحيوية وصيانتها وتأمين كيانها ضد الأخطار التي تهدد وجودها، وقد أضحى الأمن القومي بهذه المثابة، حالة ديناميكية مركبة وليست أستاتيكية تتسم بالجمود.
قالت المحكمة، إن المشرع وضع أحكامًا خاصة للأراضي الواقعة في شبه جزيرة سيناء نظرا لما لها من مكانة متميزة عبر التاريخ القديم والحديث، إذ شهدت أرض سيناء العديد من الأحداث التاريخية أبرزها الحملة الصليبية الأولى ثم افتتاح قناة السويس عام 1869.
كما شهدت مراحل طويلة من الصراع العربي الإسرائيلي أهمها العدوان الثلاثي عام 1956 وحرب يونيو عام 1967 وحرب أكتوبر عام 1973 مما يجعلها لها مكانة إستراتيجية لدى الدولة وانعكس ذلك على التنظيم القانوني للأراضي، التي تقع على أراضيها ، فصدر قرار رئيس الوزراء 350 لسنة 2007 بشأن حق الشركات والمنشآت في تملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه فأجاز للشركات والمنشآت استغلال الأراضي والعقارات الكائنة بشبه جزيرة سيناء عن طريق حق الانتفاع فقط وبالشروط التالية، بتوافر عدة شروط أهمها إبرام عقد انتفاع محدد المدة ما بين سنة إلى 99 سنة مع الجهة صاحبة الولاية على الأرض طبقا لطبيعة كل نشاط ويجوز تجديد هذه المدة لمدد مماثلة بالاتفاق والحصول قبل تخصيص الأرض أو إبرام عقد الانتفاع على الموافقات اللازمة من" وزارة الدفاع - وزارة الداخلية - هيئة الأمن القومي - المحافظة المختصة" وتؤول المباني والمنشآت المقامة على الأرض الممنوحة بموجب حق الانتفاع في نهاية مدته إلى الجهة الأصلية المالكة للأرض.
وأضافت المحكمة ثم صدر المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء عقب ثورة 25 يناير بعام حاميا لها من الاختطاف – والذي نشر بالجريدة الرسمية العدد "3" تابع بتاريخ 19 يناير سنة 2012 وأشار في ديباجته إلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية ، والقانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وحدد شبه جزيرة سيناء تحديدا بكامل محافظتي شمال وجنوب سيناء والمناطق الواقعة داخل الحدود الإدارية لمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد، وأنشأ الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، وحدد مناطق التنمية المحدودة بالمناطق التي تقام فيها المشروعات الصغيرة وغيرها من مشروعات خدمة المجتمع والبيئة. ومناطق التنمية الاستثمارية بمناطق المشروعات الاستثمارية المختلفة مثل السياحية، العمرانية، الزراعية، الصناعية، التعدينية، التجارية وغيرها من المشروعات الأخرى ومناطق التنمية الشاملة "المتكاملة": بالمناطق التي تقام فيها المشروعات القومية كمحاور للتنمية بوجه عام للنهوض والارتقاء بمستوى أهالي سيناء المعيشية في مختلف المجالات، ومنها: "ميناء شرق التفريعة ، المدينة المليونية بشرق بورسعيد والمنطقة الصناعية، مشروع 400 ألف فدان على ترعة السلام، وادى التكنولوجيا – ساحل خليج السويس، وغيرها من المشروعات القومية الأخرى" وحدد جهات الولاية بجهات الدولة المخصص لها مساحات داخل شبه جزيرة سيناء، وتعني بتنميتها والتصرف فيها وإدارتها واستغلالها في جميع الأنشطة والاستخدامات.
وجعل استغلال الأراضي والعقارات المبنية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بمناطق التنمية بنظام حق الانتفاع دون غيره من الحقوق العينية الأصلية، وحظر أن يتحول حق الانتفاع لأى سبب من الأسباب لحق ملكية لصاحب الانتفاع أو غيره بالنسبة للأراضي والعقارات المبينة محل الاستثمار أو الاستغلال، كما حظر أن يكون حق الانتفاع محلًا لأى تصرف من أي نوع كان إلا بعد الحصول على موافقة من مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ورتب على مخالفة ذلك بطلان التصرف, ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
وذكرت المحكمة ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء وحظر تملك أو تخصيص العقارات والوحدات للإقامة فيها بالمنطقة، أو منح حق الانتفاع بها سواء للمصريين أو الأجانب في مناطق التنمية، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الجهاز ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة وأوجب على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، طالبي التملك أو التخصيص أو حق الانتفاع التقدم بطلب للجهاز للحصول على موافقته المتضمنة موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، وذلك خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وإذا لم تصدر الموافقات المشار إليها خلال هذه المدة يعتبر الطلب مرفوضًا.
واستطردت المحكمة ثم صدر قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 95 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ولم يجز تملك أو تخصيص الأراضي أو العقارات أو الوحدات بغرض الإقامة أو منح حق الانتفاع أو إجراء أي تصرفات بها عقارية أو عينية سواء للمصريين أو الأجانب أو التأجير للأجانب بالمنطقة، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.
ويقع باطلا بطلانا مطلقا أي عقد يبرم على خلاف ذلك، ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ثم جعل حق الانتفاع محكوما بضوابط معينة منها أن تكون مدة حق الانتفاع حتى 50 سنة طبقا لطبيعة كل نشاط ويجوز تجديد هذه المدة لمدد أخرى، بحيث لا يزيد إجمالي مدة حق الانتفاع على 75 سنة وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة ، وحظر تحول حق الانتفاع لأي سبب من الأسباب لحق ملكية لصاحب الانتفاع أو غيره بالنسبة للأراضي والعقارات المبنية محل الاستثمار أو الاستغلال، ولم يجز أن يكون حق الانتفاع محلا، لأي تصرف من أي نوع إلا بعد الحصول على موافقة من مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، وإلا كان ذلك التصرف باطلا ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. وألزم المنتفع باستخدام العين المنتفع بها خلال المدة المقررة بالعقد وفقا للقواعد والشروط الحاكمة سواء الصادرة من مجلس الإدارة أو المنصوص عليها بالعقد ويحظر على المنتفع استخدام العين المنتفع بها في غير الغرض موضوع حق الانتفاع، وجعل استغلال الأراضي والعقارات المبنية بالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين والأجانب بمناطق التنمية بنظام حق الانتفاع دون غيره من الحقوق العينية الأصلية، ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف في حق الانتفاع بالمخالفة للأحكام السابقة ولا يجوز شهر أيهما، ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها، والزم المشرع المحافظين ووحدات الإدارة المحلية وكل أجهزة الدولة بالمنطقة بأحكام هذا القرار بقانون فيما يتعلق بحق الملكية أو الانتفاع أو الاستخدام، مع ضرورة الحصول على موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس الإدارة، وفقا لما ورد بهذا القرار بقانون.
وأضافت المحكمة مؤخرا صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط تملك واضعي اليد على أراضٍ في شبه جزيرة سيناء فأجاز التملك بموجب هذا القرار لواضعي اليد على الأراضي التي قاموا بالبناء عليها أو التي تم استصلاحها واستزراعها بشبة جزيرة سيناء من الأشخاص الطبيعيين وجعلها لحاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى، بل ومن أبوين مصريين ، وللأشخاص الاعتبارية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين، وسواء كان الأمر يتعلق بواضعي اليد من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية فقد اشترط توافر شرط جوهري يتمثل في موافقة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء. وموافقة هذه الأجهزة هي القاسم المشترك الذي توافر في كل الأنظمة الحاكمة للأراضي التي تقع في شبه جزيرة سيناء، ويقع باطلا بطلانا مطلقا أي عقد يبرم على خلاف ذلك، ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان، أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ولا يجوز شهر هذا التصرف. كما جعل التعامل على الأراضي التي تم استصلاحها واستزراعها قبل العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 المعدل بالقرار بقانون رقم 95 لسنة 2015 سواء كانت من الأراضي الصحراوية أو الأراضي الزراعية القديمة وفقا للشروط الآتية: ألا تزيد مساحة الأراضي المستصلحة والمستزرعة على مئة فدان للفرد ومئتي فدان للأسرة وتشمل الأسرة الزوجات والأولاد القصر غير المتزوجين دون الإخلال بالحد الأقصى للملكية في الأراضي الصحراوية الخاضعة للقانون رقم 143 لسنة 1981 وألا تزيد مساحة الأراضي الزراعية القديمة على عشرة أفدنة، وأن يتوافر للأرض مصدر ري دائم.
وأوضحت المحكمة أن الطاعن ينازع الحكومة في إلزامها بتحرير عقد بيع له عن الأرض الحائز لها بوضع اليد، الكائنة بمنطقة رأس سدر بجنوب سيناء، ومساحتها 40 فدانًا، استنادًا إلى أنه قام باستصلاحها وزراعتها بأشجار الموالح وزودها بشبكة الري اللازمة للزراعة، فإنه في ظل القوانين والقرارات المنظمة لشبه جزيرة سيناء كانت تحظر تملك أراضي وضع اليد، التي تم استصلاحها واستزراعها في تلك الجزيرة ، ثم تطور الأمر وأصبح من الجائز التملك لواضعي اليد على الأراضي التي قاموا بالبناء عليها أو التي تم استصلاحها واستزراعها بشبة جزيرة سيناء من الأشخاص الطبيعيين لحاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين ، وللأشخاص الاعتبارية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين، وسواء كان الأمر يتعلق بواضعي اليد من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية فقد اشترط توافر شرط جوهري يتمثل في موافقة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، وقد خلت الأوراق من الحصول على تلك الموافقة للوزارات والأجهزة المذكورة، فمن ثم لا يستمد الطاعن إلى أساس قانوني سليم في طلبه تقنين وضع يده على المساحة محل النزاع ، بما يضحى معه الطلب الماثل فاقدًا سنده القانوني جديرًا بالرفض.
واختتمت المحكمة لا يغير من ذلك، ما ذكره الطاعن أنه حصل على موافقة وزير الزراعة ، وموافقة المستشار القانوني له، فلا عبرة بتلك الموافقات ولا ولاية لها وتنعدم كل قيمة قانونية لها، أمام ما اشترطه القانون من موافقة جوهرية للجهات الرباعية التي ناط بها القانون الأراضي التي تقع في شبه جزيرة سيناء المتمثلة في وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء بحسبان أن شبه جزيرة سيناء تحكمها قوانين خاصة شديدة الصرامة بحكم استراتيجيتها لمصر الوطن.
المحكمة تُعيد 40 فدانًا للدولة "موافقة وزير الزراعة معدومة ولا ولاية له على أراضي سيناء".. العبرة بالموافقة الرباعية لارتباطها بالأمن القومي
في حكم جديد للمحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين ناصر رضا عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وعبد العزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة، أكدت فيه على أن سيناء موقع استراتيجي لمصر وأن الموافقة الرباعية "الدفاع والداخلية والمخابرات والجهاز الوطني لتنمية سيناء" شرط جوهري لتقنين وضع اليد، وأعادت فيه 40 فدانا للدولة بشبه جزيرة سيناء للدولة لعدم الحصول على موافقات تلك الجهات.
كما أكدت أن موافقة وزير الزراعة على بيع الأرض موافقة معدومة، ولا قيمة لها إذ لا ولاية لوزير الزراعة على أراضي سيناء.
وأبانت المحكمة إن الحكمة التي تغياها المشرع من الحصول على موافقة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء لتملك واضعي اليد على الأراضي التي قاموا بالبناء عليها أو التي تم استصلاحها واستزراعها بشبه جزيرة سيناء تكمن في تحقيق فكرة الأمن القومي بحسبان شبه جزيرة سيناء ذات موقع استراتيجي لمصر، والمشرع الدستوري - بموجب المادة 86 منه - جعل الحفاظ على الأمن القومي واجب، والتزام الجميع بمراعاته مسؤولية وطنية يكفلها القانون والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس ، وقد بات مسلمًا أن الأمن القومي حقيقة متغيرة تبعًا لظروف الزمان والمكان وفقا لاعتبارات داخلية وخارجية تقدرها الدولة في مستوياتها العليا ، على نحو أصبح مفهوم الأمن القومي يتطور بتطور الظروف، ويرتبط ارتباطا وثيقا بالأوضاع والمعطيات والعوامل المحلية والإقليمية والدولية، لحماية مجموعة مصالح الدولة الحيوية وصيانتها وتأمين كيانها ضد الأخطار التي تهدد وجودها، وقد أضحى الأمن القومي بهذه المثابة، حالة ديناميكية مركبة وليست أستاتيكية تتسم بالجمود.
قالت المحكمة، إن المشرع وضع أحكامًا خاصة للأراضي الواقعة في شبه جزيرة سيناء نظرا لما لها من مكانة متميزة عبر التاريخ القديم والحديث، إذ شهدت أرض سيناء العديد من الأحداث التاريخية أبرزها الحملة الصليبية الأولى ثم افتتاح قناة السويس عام 1869.
كما شهدت مراحل طويلة من الصراع العربي الإسرائيلي أهمها العدوان الثلاثي عام 1956 وحرب يونيو عام 1967 وحرب أكتوبر عام 1973 مما يجعلها لها مكانة إستراتيجية لدى الدولة وانعكس ذلك على التنظيم القانوني للأراضي، التي تقع على أراضيها ، فصدر قرار رئيس الوزراء 350 لسنة 2007 بشأن حق الشركات والمنشآت في تملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه فأجاز للشركات والمنشآت استغلال الأراضي والعقارات الكائنة بشبه جزيرة سيناء عن طريق حق الانتفاع فقط وبالشروط التالية، بتوافر عدة شروط أهمها إبرام عقد انتفاع محدد المدة ما بين سنة إلى 99 سنة مع الجهة صاحبة الولاية على الأرض طبقا لطبيعة كل نشاط ويجوز تجديد هذه المدة لمدد مماثلة بالاتفاق والحصول قبل تخصيص الأرض أو إبرام عقد الانتفاع على الموافقات اللازمة من" وزارة الدفاع - وزارة الداخلية - هيئة الأمن القومي - المحافظة المختصة" وتؤول المباني والمنشآت المقامة على الأرض الممنوحة بموجب حق الانتفاع في نهاية مدته إلى الجهة الأصلية المالكة للأرض.
وأضافت المحكمة ثم صدر المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء عقب ثورة 25 يناير بعام حاميا لها من الاختطاف – والذي نشر بالجريدة الرسمية العدد "3" تابع بتاريخ 19 يناير سنة 2012 وأشار في ديباجته إلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية ، والقانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وحدد شبه جزيرة سيناء تحديدا بكامل محافظتي شمال وجنوب سيناء والمناطق الواقعة داخل الحدود الإدارية لمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد، وأنشأ الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، وحدد مناطق التنمية المحدودة بالمناطق التي تقام فيها المشروعات الصغيرة وغيرها من مشروعات خدمة المجتمع والبيئة. ومناطق التنمية الاستثمارية بمناطق المشروعات الاستثمارية المختلفة مثل السياحية، العمرانية، الزراعية، الصناعية، التعدينية، التجارية وغيرها من المشروعات الأخرى ومناطق التنمية الشاملة "المتكاملة": بالمناطق التي تقام فيها المشروعات القومية كمحاور للتنمية بوجه عام للنهوض والارتقاء بمستوى أهالي سيناء المعيشية في مختلف المجالات، ومنها: "ميناء شرق التفريعة ، المدينة المليونية بشرق بورسعيد والمنطقة الصناعية، مشروع 400 ألف فدان على ترعة السلام، وادى التكنولوجيا – ساحل خليج السويس، وغيرها من المشروعات القومية الأخرى" وحدد جهات الولاية بجهات الدولة المخصص لها مساحات داخل شبه جزيرة سيناء، وتعني بتنميتها والتصرف فيها وإدارتها واستغلالها في جميع الأنشطة والاستخدامات.
وجعل استغلال الأراضي والعقارات المبنية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بمناطق التنمية بنظام حق الانتفاع دون غيره من الحقوق العينية الأصلية، وحظر أن يتحول حق الانتفاع لأى سبب من الأسباب لحق ملكية لصاحب الانتفاع أو غيره بالنسبة للأراضي والعقارات المبينة محل الاستثمار أو الاستغلال، كما حظر أن يكون حق الانتفاع محلًا لأى تصرف من أي نوع كان إلا بعد الحصول على موافقة من مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ورتب على مخالفة ذلك بطلان التصرف, ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
وذكرت المحكمة ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء وحظر تملك أو تخصيص العقارات والوحدات للإقامة فيها بالمنطقة، أو منح حق الانتفاع بها سواء للمصريين أو الأجانب في مناطق التنمية، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الجهاز ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة وأوجب على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، طالبي التملك أو التخصيص أو حق الانتفاع التقدم بطلب للجهاز للحصول على موافقته المتضمنة موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، وذلك خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وإذا لم تصدر الموافقات المشار إليها خلال هذه المدة يعتبر الطلب مرفوضًا.
واستطردت المحكمة ثم صدر قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 95 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ولم يجز تملك أو تخصيص الأراضي أو العقارات أو الوحدات بغرض الإقامة أو منح حق الانتفاع أو إجراء أي تصرفات بها عقارية أو عينية سواء للمصريين أو الأجانب أو التأجير للأجانب بالمنطقة، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.
ويقع باطلا بطلانا مطلقا أي عقد يبرم على خلاف ذلك، ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ثم جعل حق الانتفاع محكوما بضوابط معينة منها أن تكون مدة حق الانتفاع حتى 50 سنة طبقا لطبيعة كل نشاط ويجوز تجديد هذه المدة لمدد أخرى، بحيث لا يزيد إجمالي مدة حق الانتفاع على 75 سنة وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة ، وحظر تحول حق الانتفاع لأي سبب من الأسباب لحق ملكية لصاحب الانتفاع أو غيره بالنسبة للأراضي والعقارات المبنية محل الاستثمار أو الاستغلال، ولم يجز أن يكون حق الانتفاع محلا، لأي تصرف من أي نوع إلا بعد الحصول على موافقة من مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، وإلا كان ذلك التصرف باطلا ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. وألزم المنتفع باستخدام العين المنتفع بها خلال المدة المقررة بالعقد وفقا للقواعد والشروط الحاكمة سواء الصادرة من مجلس الإدارة أو المنصوص عليها بالعقد ويحظر على المنتفع استخدام العين المنتفع بها في غير الغرض موضوع حق الانتفاع، وجعل استغلال الأراضي والعقارات المبنية بالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين والأجانب بمناطق التنمية بنظام حق الانتفاع دون غيره من الحقوق العينية الأصلية، ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف في حق الانتفاع بالمخالفة للأحكام السابقة ولا يجوز شهر أيهما، ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها، والزم المشرع المحافظين ووحدات الإدارة المحلية وكل أجهزة الدولة بالمنطقة بأحكام هذا القرار بقانون فيما يتعلق بحق الملكية أو الانتفاع أو الاستخدام، مع ضرورة الحصول على موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس الإدارة، وفقا لما ورد بهذا القرار بقانون.
وأضافت المحكمة مؤخرا صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط تملك واضعي اليد على أراضٍ في شبه جزيرة سيناء فأجاز التملك بموجب هذا القرار لواضعي اليد على الأراضي التي قاموا بالبناء عليها أو التي تم استصلاحها واستزراعها بشبة جزيرة سيناء من الأشخاص الطبيعيين وجعلها لحاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى، بل ومن أبوين مصريين ، وللأشخاص الاعتبارية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين، وسواء كان الأمر يتعلق بواضعي اليد من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية فقد اشترط توافر شرط جوهري يتمثل في موافقة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء. وموافقة هذه الأجهزة هي القاسم المشترك الذي توافر في كل الأنظمة الحاكمة للأراضي التي تقع في شبه جزيرة سيناء، ويقع باطلا بطلانا مطلقا أي عقد يبرم على خلاف ذلك، ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان، أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ولا يجوز شهر هذا التصرف. كما جعل التعامل على الأراضي التي تم استصلاحها واستزراعها قبل العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 المعدل بالقرار بقانون رقم 95 لسنة 2015 سواء كانت من الأراضي الصحراوية أو الأراضي الزراعية القديمة وفقا للشروط الآتية: ألا تزيد مساحة الأراضي المستصلحة والمستزرعة على مئة فدان للفرد ومئتي فدان للأسرة وتشمل الأسرة الزوجات والأولاد القصر غير المتزوجين دون الإخلال بالحد الأقصى للملكية في الأراضي الصحراوية الخاضعة للقانون رقم 143 لسنة 1981 وألا تزيد مساحة الأراضي الزراعية القديمة على عشرة أفدنة، وأن يتوافر للأرض مصدر ري دائم.
وأوضحت المحكمة أن الطاعن ينازع الحكومة في إلزامها بتحرير عقد بيع له عن الأرض الحائز لها بوضع اليد، الكائنة بمنطقة رأس سدر بجنوب سيناء، ومساحتها 40 فدانًا، استنادًا إلى أنه قام باستصلاحها وزراعتها بأشجار الموالح وزودها بشبكة الري اللازمة للزراعة، فإنه في ظل القوانين والقرارات المنظمة لشبه جزيرة سيناء كانت تحظر تملك أراضي وضع اليد، التي تم استصلاحها واستزراعها في تلك الجزيرة ، ثم تطور الأمر وأصبح من الجائز التملك لواضعي اليد على الأراضي التي قاموا بالبناء عليها أو التي تم استصلاحها واستزراعها بشبة جزيرة سيناء من الأشخاص الطبيعيين لحاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين ، وللأشخاص الاعتبارية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين، وسواء كان الأمر يتعلق بواضعي اليد من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية فقد اشترط توافر شرط جوهري يتمثل في موافقة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، وقد خلت الأوراق من الحصول على تلك الموافقة للوزارات والأجهزة المذكورة، فمن ثم لا يستمد الطاعن إلى أساس قانوني سليم في طلبه تقنين وضع يده على المساحة محل النزاع ، بما يضحى معه الطلب الماثل فاقدًا سنده القانوني جديرًا بالرفض.
واختتمت المحكمة لا يغير من ذلك، ما ذكره الطاعن أنه حصل على موافقة وزير الزراعة ، وموافقة المستشار القانوني له، فلا عبرة بتلك الموافقات ولا ولاية لها وتنعدم كل قيمة قانونية لها، أمام ما اشترطه القانون من موافقة جوهرية للجهات الرباعية التي ناط بها القانون الأراضي التي تقع في شبه جزيرة سيناء المتمثلة في وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء بحسبان أن شبه جزيرة سيناء تحكمها قوانين خاصة شديدة الصرامة بحكم استراتيجيتها لمصر الوطن.



