"قوي عاملة النواب" توافق على تبعية "هيئة التأمينات" لوزارة التضامن
كتب - بوابة روز اليوسف
ناقشت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، مواد مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، ووافقت على تبعية "هيئة التأمينات" لوزارة التضامن الاجتماعي.
وأثارت تبعية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لوزارة التضامن وفق نص المادة الثامنة من مشروع القانون جدلا داخل اللجنة.. حيث رفض النائب محمد وهب الله، الذي قدم مشروع قانون آخر بشأن التأمينات الاجتماعية لمجلس النواب.. وقال "إن الدستور أكد على استقلالية الهيئة عن الحكومة.. وأنا أسجل اعتراضي فى المضبطة على تبعيتها لوزارة التضامن".
وعقب النقاش، وافقت اللجنة علي تبعية الهيئة لوزارة التضامن وفق نص مشروع القانون الوارد من الحكومة.. وتنص المادة عقب الموافقة عليها على أن "تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إدارة الصناديق المشار إليها بالمواد أرقام (5) و(14) من مشروع القانون، وتكون للهيئة الشخصية الاعتبارية وموازنة مستقلة يتم إعدادها على نمط الوحدات الاقتصادية".
كما نصت المادة الثامنة على أن "يكون للهيئة الاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها وتحديد اختصاصاتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة".
ووافقت لجنة القوي العاملة بالبرلمان علي المادة الخاصة باختصاصات مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.. وقال الممثل القانوني لوزارة التضامن المستشار أحمد الشحات "إن حجم الأموال الخاصة بالتأمينات، والتي سيتم استثمارها سيصل إلى نحو 842 مليار جنيه، مشيرا إلي أن الهيئة ستلجأ لتشكيل لجنة من الخبراء في مجال الاستثمار لإدارة وتوجيه هذه الأموال".
وتنص المادة العاشرة من مشروع القانون علي أن "مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها، وذلك دون الحاجة لاعتمادها من جهة أخرى، وله على الأخص ما يأتي:
- اعتماد القرارات ذات الصبغة التشريعية والقرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية للهيئة، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، على أن تراجع اللوائح المالية من وزارة المالية.
ـ اعتماد القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولائحة الاستثمار لصندوق الاستثمار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
- الإشراف على سير العمل بالهيئة، ومراجعة واعتماد سياستها واستراتيجيتها المختلفة في كافة المجالات.
- اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة.
- دراسة الخطط وإقرار مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة.
- دراسة تقاريرالمتابعة وتقييم الأداء الدورية وإصدار القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء.
- إقرار ميزانية الهيئة وقوائمها المالية.
- اقتراح التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعى.
- اعتماد ومتابعة خطط وسياسات استثمار أموال التأمين الاجتماعي.
- الإشراف والرقابة على إدارة صندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعي.
- تعيين مديرى الاستثمار.
- ترشيح لجنة الخبراء لفحص وإعداد المركز المالي لحسابات نظم التأمين الاجتماعي.
- مناقشة واعتماد التقارير الاكتوارية الخاصة بالهيئة بما يكفل ضمان التوازن المالي للنظام.
- إقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التى تقضى القوانين واللوائح والقرارات باختصاص المجلس بها.
- مباشرة السلطات والاختصاصات المقررة لوزارة التأمينات والمنصوص عليها فى القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة.. ويتعين أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة في مشروعات القوانين المتعلقة بمجال عمل الهيئة".
ناقشت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، مواد مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، ووافقت على تبعية "هيئة التأمينات" لوزارة التضامن الاجتماعي.
وأثارت تبعية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لوزارة التضامن وفق نص المادة الثامنة من مشروع القانون جدلا داخل اللجنة.. حيث رفض النائب محمد وهب الله، الذي قدم مشروع قانون آخر بشأن التأمينات الاجتماعية لمجلس النواب.. وقال "إن الدستور أكد على استقلالية الهيئة عن الحكومة.. وأنا أسجل اعتراضي فى المضبطة على تبعيتها لوزارة التضامن".
وعقب النقاش، وافقت اللجنة علي تبعية الهيئة لوزارة التضامن وفق نص مشروع القانون الوارد من الحكومة.. وتنص المادة عقب الموافقة عليها على أن "تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إدارة الصناديق المشار إليها بالمواد أرقام (5) و(14) من مشروع القانون، وتكون للهيئة الشخصية الاعتبارية وموازنة مستقلة يتم إعدادها على نمط الوحدات الاقتصادية".
كما نصت المادة الثامنة على أن "يكون للهيئة الاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها وتحديد اختصاصاتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة".
ووافقت لجنة القوي العاملة بالبرلمان علي المادة الخاصة باختصاصات مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.. وقال الممثل القانوني لوزارة التضامن المستشار أحمد الشحات "إن حجم الأموال الخاصة بالتأمينات، والتي سيتم استثمارها سيصل إلى نحو 842 مليار جنيه، مشيرا إلي أن الهيئة ستلجأ لتشكيل لجنة من الخبراء في مجال الاستثمار لإدارة وتوجيه هذه الأموال".
وتنص المادة العاشرة من مشروع القانون علي أن "مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها، وذلك دون الحاجة لاعتمادها من جهة أخرى، وله على الأخص ما يأتي:
- اعتماد القرارات ذات الصبغة التشريعية والقرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية للهيئة، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، على أن تراجع اللوائح المالية من وزارة المالية.
ـ اعتماد القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولائحة الاستثمار لصندوق الاستثمار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
- الإشراف على سير العمل بالهيئة، ومراجعة واعتماد سياستها واستراتيجيتها المختلفة في كافة المجالات.
- اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة.
- دراسة الخطط وإقرار مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة.
- دراسة تقاريرالمتابعة وتقييم الأداء الدورية وإصدار القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء.
- إقرار ميزانية الهيئة وقوائمها المالية.
- اقتراح التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعى.
- اعتماد ومتابعة خطط وسياسات استثمار أموال التأمين الاجتماعي.
- الإشراف والرقابة على إدارة صندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعي.
- تعيين مديرى الاستثمار.
- ترشيح لجنة الخبراء لفحص وإعداد المركز المالي لحسابات نظم التأمين الاجتماعي.
- مناقشة واعتماد التقارير الاكتوارية الخاصة بالهيئة بما يكفل ضمان التوازن المالي للنظام.
- إقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التى تقضى القوانين واللوائح والقرارات باختصاص المجلس بها.
- مباشرة السلطات والاختصاصات المقررة لوزارة التأمينات والمنصوص عليها فى القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة.. ويتعين أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة في مشروعات القوانين المتعلقة بمجال عمل الهيئة".



