النقض تحدد 15 فبراير جلسة مرافعة في قضية أباطرة الدواء
حدد محكمة النقض، جلسة للمرافعة في قضية أباطرة الدواء، يوم 15 فبرايرالمقبل، بعدما صدر فيها حكماً بتغريم ثلاثة عشر متهما في القضية 6 مليارات جنيه وفي الاستئناف صدر حكماً بتغريمهم، نصف مليار، ما دفع النيابة والمتهمين للطعن بالنقض.
وذكر المحاميان صلاح بخيت بالنقض والدكتور هاني سامح المدعي بالحق المدني في قضية احتكار الدواء أنه قد تحدد جلسة الخامس عشر من فبراير للمرافعة أمام محكمة النقض على حكم محكمة الجنح المستأنفة الاقتصادية في قضية احتكار الدواء التي حملت رقم 11428 لسنة 90 قضائية.
يذكر أن حكمي محكمة الجنح والجنح المستأنفة الاقتصادية قد أثبتا ما جاء في تقارير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والأدلة الكتابية الثابتة وشهادة الشهود ومنهم الأمين العام لرابطة موزعي ومستوردي الدواء عن قيام المتهمين بشكل رسمي وموثق بالتخطيط وعقد العديد من الاجتماعات لارتكاب جرائم خطر تهديد الأمن القومي تم توثيقها بما أسموه "اتفاقية رابطة موزعي الدواء" التي تم تنفيذها وأسفرت عن إتباعهم سياسة بيعيه رفعت سعر الأدوية على الصيادلة وقيدت عمليات التسويق وتسببت في نقص الدواء بمعظم الصيدليات.
الجريمة الاقتصادية، قيدت برقم 1898 لسنة 2016 جنح اقتصادية القاهرة واستئنافها برقم 447 لسنة 2018 وجاءت في حكمها الأولى بتغريم كل متهم مبلغ خمسمائة مليون جنيه تم تخفيضها إلى خمسين مليونا في الاستئناف ضد كل من حسام عمر "رئيس مجلس إدارة المتحدة للصيادلة", أحمد حسام عمر "نائب رئيس مجلس إدارة المتحدة للصيادلة"، محمد جلال "المدير العام المتحدة للصيادلة والشرق الوسط للكيماويات" ، محمد عبد الجواد "نقيب الصيادلة السابق عهد الإخوان ورئيس مجلس إدارة ابن سينا فارما"، محمود محمد عبد الجواد "عضو مجلس إدارة ابن سينا فارما" ، عمر محمد عبد الجواد "العضو المنتدب لابن سينا فارما" ، وليم سيد مهني "نائب رئيس مجلس إدارة رامكو فارما"، أحمد العزبي "رئيس غرفة صناعة الدواء ورئيس مجلس إدارة ملتي فارما" ، والتغريم بمبلغ عشرة ملايين لكل من ربيع مرزوق كمال الدين "مدير المبيعات بابن سينا فارما" وهشام السيد سالم "المدير التجاري بملتي فارما".
صدر الحكم مع الأمر بنشره في الجريدة الرسمية وصحف واسعة الانتشار على نفقة المتهمين. وكان حيثيات الحكم المستأنف قد تضمنت أن المتهمين حققوا منافع اقتصادية لا يمكن حصرها فضلا عن تجنبهم احتمالات الخسارة بتهربهم من الخضوع لقانون العرض والطلب والسوق الحرة. وان المتهمون رفعوا تكلفة حصول الصيدلي على منتجات الدواء ، وان المحكمة تطمئن إلى حصول الاتفاق موضوع الجريمة وانعقاده بين أطرافه ورضائهم تنفيذه بما مثله من أضرار بالمنافسة, وأن المتهمين أعدموا الفرص أمام خيارات الصيادلة وأصحاب الصيدليات وأضروا بحرية المنافسة ، وان المحكمة تطمئن إلى توافر القصد الجنائي في حق المتهمين وانصراف إرادة المتهمين إلى ارتكاب الفعل المؤاثم واستغلال وضعهم كمجموعة شركات لتوزيع الأدوية تستحوذ على غالبية حصة سوق توزيع الدواء في مصر وعلمهم بأن هذا الاتفاق واتباع تلك السياسة البيعية والتسويقية الموحدة من شأنه أن يؤدي إلى فرض هذه السياسة على عملائهم من الصيادلة وأصحاب الصيدليات وتقييد عملية تسويق منتجات الدواء.
وأنه ليس أدل من توافر القصد الجنائي في حق المتهمين سعيهم إلى أبرام هذا الاتفاق وتنفيذه رغم علمهم باعتراض نقابة الصيادلة عليه وكذا اعتراض باقي شركات توزيع الدواء الأخرى وكذلك النص في بنود هذا الاتفاق على انه ملزم لجميع الشركات اطراف الاتفاق واعتبار عدم تنفيذها لما جاء به مخالفة يترتب عليها إحالة الشركة المخالفة إلى لجنة مشكلة من إدارة رابطة موزعي الدواء وإخطار كل من وزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء، وان المتهمون لا يمارون في مسؤوليتهم عن الإدارة الفعلية للشركة ولا شك في علمهم بالمخالفة لارتباطها بنشاط الشركة الأساسي وقد أسهموا في وقوع الجريمة بما تقوم به أركان المسؤولية الجنائية في حقهم.



