الأحد 21 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

28 أكتوبر.. الحكم في دعوى الإفراج عن فتيات التيك توك 

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الأولى للحقوق والحريات، حجز الدعوى المطالبة  بالإفراج عن زمردة وشيري هانم، المحبوستين في قضية نشر الفجور والفسق ببث فيديوهات مشينة على اليوتيوب للحكم بجلسة 28 أكتوبر المقبل .

 

كان الدكتور هاني سامح المحامي، حرك الطعن رقم 40681 لسنة 77 قضائية مختصما وزير الداخلية ومساعده لقطاع الحماية المجتمعية والنائب العام.

 

جدير بالذكر، أن الدعوى تطالب بصفة مستعجلة إلغاء القرار السلبي المتمثل في امتناع المدعي عليهما عن الإفراج تحت شرط والعفو عن باقي العقوبة  للنزيلتين شيري هانم وزمردة المحبوستين نفاذا للحكم رقم  370 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، رغم انطباق اشتراطات الفصل الحادي عشر عن الإفراج تحت شرط من قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي (السجون سابقا)، ورغم تحقق انطباق شروط العفو الرئاسي المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2023 بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم.

 

 تطالب القضية بصفة مستعجلة بإلغاء القرار السلبي المتمثل في امتناع المدعي عليهم عن الافراج تحت شرط والعفو عن باقي العقوبة  للنزيلتين شيري هانم وزمردة المحبوستان نفاذا لحكم جنح مستأنف اقتصادي القاهرة رغم انطباق اشتراطات الإفراج تحت شرط من قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي (السجون سابقا) ورغم تحقق انطباق شروط العفو الرئاسي بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم .

 

وطالبت الدعوى بتقرير استحالة وفاء النزيلتين بالالتزامات المالية المحكوم بها عليها من المحكمة الجنائية في الجريمة والبالغة مائة الف جنيه لعدم امتلاكهما لأية أموال ـو أصول وكونهما بلا مصدر دخل.

 

جاء في الدعوى الاستناد الى قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة  2023 في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بأن يُعفى عن باقى العقـوبة الســالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بالنسبة إلى المحكوم عليهم بعقوبة سالـبة للحرية متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا وكذلك المحكوم عليهم بعـــدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن ثـلــث مجمـــوع مـدد هـــذه العقوبات. 

 

واستندت الدعوى كذلك الى القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي (السجون) في الفصل الحادي عشر المادة 52 بأن يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى مركز إصلاح وتأهيل نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده فى مركز إصلاح وتأهيل يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه ، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام , وكذلك المادة 56 بالإعفاء من ربط سداد الالتزامات المالية بالإفراج تحت شرط عند استحالة الوفاء بها كون النزيل فقير بدون أموال ولا يملك الوفاء.

تم نسخ الرابط