الإثنين 22 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

مجلس النواب يوافق على مجموع قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية لتصبح على درجتين

بوابة روز اليوسف

رئيس مجلس النواب: مشروع قانون تعديل قانون المحاكم الاقتصادية يأتي تنفيذاً للالتزام الدستوري بمبدأ التقاضي على درجتين.

 

رئيس مجلس النواب: مشروع القانون يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتوفير البيئة الملائمة للتنمية الاقتصادية المستدامة.

 

رئيس مجلس النواب يتوجه بالشكر لرئيس مجلس الوزراء على استجابته لملاحظات وتوصيات مجلس النواب بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

 

وافق مجلس النواب على مجموع مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 في مجموعه.

 

جاء مشروع القانون المعروض في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر والتي قطعت شوطًا طويلاً فيها وكذا المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية واستكمالا لتطوير المنظومة التشريعية والاقتصادية الهادفة إلى توفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية الدائمة وتشجيع الاستثمار وتحرير التجارة وجذب رؤوس الأموال للمشاركة في مشروعات التنمية.

 

وجاء مشروع القانون اتساقًا مع هذا النهج جاء التعديل المعروض في ضوء النجاح الذي حققته المحاكم الاقتصادية من عدالة ناجزة متضمنًا رفع النصاب القيمي للمحاكم الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية للدولة المصرية، ويحقق الأهداف التي تبتغيها.

 

على النحو الذي يؤدي إلى دعم بيئة التقاضي للمستثمر بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد.

 

كما أنه جاء لتنظيم استئناف أحكام الجنايات الاقتصادية لتصبح على درجتين حيث أصبح هناك ضرورة لذلك نظرًا لخطورة الجنايات وعقوباتها الجسيمة وآثارها على المتهم وذويه.

 

وكذلك لتحقيق عدد من الأهداف أبرزها العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرًا لخطورة الجنايات وآثارها على المتهم وذويه.

 

استبدلت المادة الأولى المواد (2)، و(5/ فقرة ثانية)، و(6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه، فنظمت المادة (2) تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تُشكل منهم وتشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها، ونظمت المادة (5) في فقريتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها، وقررت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية، ورفعت المادة (6) النصاب القيمي لاختصاص الدوائر الابتدائية بها إلى مبلغ خمسة عشر مليون جنيه، على أن يكون نصابها انتهائيًا إذا كانت قيمة النزاع لا تجاوز سبعمائة وخمسين ألف جنيه، بينما رفعت اختصاص الدوائر الاستئنافية ابتداءً من مبلغ خمسة عشر مليون جنيه، كما جاء الاستبدال لتوسيع نطاق الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون المشار إليه بجعل المحكمة الاقتصادية مختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون التجارة التي تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه.

 

أضافت المادة الثانية إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة (10) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه عبارة «كما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية أمام دائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة دون غيرها».

وكذا إضافة عبارة «ودوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها» للمواد 1/ الفقرتين (2، 3). و4،و9/ الفقرةالأولى،وذلكلتحقيقالاتساقمع التعديل الحاصل بموجب المادتين الأولى والثانية من المشروع، وبمراعاة التفرقة بين مُسمي دوائر الجنايات الاقتصادية المختصة بالنظر في دعاوى الجنايات الاقتصادية بدرجتي التقاضي ومُسمي الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية المختصة بالنظر في الدعاوى المدنية والجنح الاقتصادية على درجتي التقاضي.

 

أوجبت المادة الثالثة عدم سريان أحكام المشروع  بعد نفاذه إلا على دعاوى الجنايات التي تنظر ابتداءً ولم يفصل فيها من الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون؛ بالنظر لما هو مقرر من أن قانون المرافعات المدنية والتجارية يعتبر قانون عاما بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية – القانون واجب التطبيق فيما خلا قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية من إيراد تنظيم له – ويتعين الرجوع إليه لسد ما لم يوجد في القانون الأخير من نص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد قاعدة تحدد القانون الذي يخضع له الحكم من حيث جواز الطعن فيه، وكان الأصل في القانون أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه وإجراءاته ومواعيده إلى القانون الساري وقت صدوره، وذلك أخذًا بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها وهي القاعدة التي سنتها المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي أوجبت سريان أحكامه على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، واستثنت من ذلك القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت لاغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق، وهو ما جرى عليه قضاء محكمة النقض تأكيدًا لهذه القواعد من أن طرق الطعن في الأحكام ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن.

كما أوجبت ذات المادة استمرار نظر الدعاوى المنصوص عليها بالمادة (6) المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقًا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.

قال رئيس مجلس النواب المستشار د. حنفي جبالي " بعد أن انتهينا من مناقشة مشروع القانون والموافقة عليه من حيث المبدأ، أود أن اتوجه بالشكر إلى حضراتكم على المناقشات والآراء القيمة التي تم ابدأوها أثناء مناقشة المشروع، وكما أوضحت في بداية الجلسة فأن هذا المشروع يأتي اتساقًا مع القانون الصادر مؤخراً من مجلسكم الموقر بتعديل قانون الإجراءات الجنائية (المعروف باستئناف الجنايات)، تنفيذاً للالتزام الدستوري المقرر بالمادة (96) من الدستور بوجوب إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات، وقد نوهنا فى حينه –أثناء مناقشة مشروع القانون- إلى أن هناك عدد من القوانين الخاصة التي تنطوى على أحكام خاصة تتأبى بطبيعتها عن تطبيقها كقواعد عامة ومن أهمها قانون انشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وما يستدعيه ذلك من تنظيم تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها فى القانون ذاته تطبيقًا لقاعدة توازى الاشكال (ما تضمنه القانون لا يعدل إلا بقانون)، وقد ورد مشروع القانون بالتعديل المطلوب فى هذا الشأن.

وقال " كما تأتي أهمية هذا المشروع فيما تضمنه من تعديل النصاب القيمي لدوائر المحاكم الاقتصادية و توسيع الاختصاص النوعي لتلك المحاكم لاسيما فيما يتعلق بالمنازعات التجارية بهدف تحسين مناخ الاستثمار في البلاد وتوفير البيئة الملائمة للتنمية الاقتصادية المستدامة.

و توجه  بالشكر والتقدير إلى الحكومة ممثلة في الدكتورمصطفى مدبولي (رئيس مجلس الوزراء) على استجابته لملاحظات وتوصيات مجلسكم الموقر، وتوجيهات سيادته المستمرة للحكومة بالتنسيق الدائم والمتواصل بشأن مشروعات القوانين، بما يسهم في إصدارها بشكل يتسق مع نصوص الدستور ومنظومة التشريعات الأخرى، وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

وقال كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى اللجنة المشتركة، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي ، وكافة السادة النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة، على الدقة والوقت والمجهود الوافر الذي بُذل من جانبهم وسعيهم نحو عرض كافة الأطروحات والأفكار بكل شفافية، بما انعكس بشكل إيجابي على نصوص المشروع المعروض.

 

 

تم نسخ الرابط