السبت 20 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

غدا.. نظر دعوى تطالب بعدم دستورية دمغة نقابة التطبيقيين

المستشار بولس فهمي
المستشار بولس فهمي

تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، غدًا السبت الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 الخاص بنقابة التطبيقيين، فيما يتعلق بإلزامية استخدام دمغة النقابة على الأوراق والدفاتر الحكومية.

 

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ، ب، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة  1974 المعدل بالقانون 40 لسنة 1979 الخاص بإنشاء نقابة التطبيقيين.

 

وتنص المادة (52) من القانون على أن: يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية:

(أ) أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التي يباشرها أو يقوم بها عضو النقابة لحسابه الخاص وأوامر التوريد الخاصة بها، وكذلك صورها التي تعتبر مستندًا، ويعتبر العقد أصلا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور.

(ب) أوامر التوريد بالأمر المباشر وأوامر التكليف بالأعمال الفنية التطبيقية وعقود توريد السلع والأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال الفنية وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات عقودا إذا لم تحرر لها عقود.

(ج) تقارير الخبراء الفنيين من أعضاء النقابة، وتكون قيمة الدمغة المستحقة طبقًا للفقرات السابقة كما يلي:

- 50 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التي لا تزيد قيمتها على مائة جنيه.

- 250 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التي لا تزيد قيمتها على 500 جنيه.

- 500 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التي لا تزيد قيمتها على 1000 جنيه.

وتزاد مائتان وخمسون مليمًا عن كل ألف جنيه تزيد على الألف جنيه الأولى.

(د) الشكاوى التي تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة ويحصل 100 مليم عن كل شكوى.

(هـ) طلبات تقدير الأتعاب المستحقة لأعضاء النقابة وتكون قيمة طوابع الدمغة عليها كما يلي:

- 500 مليم عن طلبات تقدير الأتعاب التي لا تزيد على 10 جنيهات.

- 1 جنيه عن طلبات تقدير الأتعاب التي لا تزيد على 50 جنيها.

- 2 جنيه عن طلبات تقدير الأتعاب التي لا تزيد على 100 جنيه.

- 5 جنيهات عن طلبات تقدير الأتعاب التي لا تزيد على 1000 جنيه.

ويزاد مبلغ جنيه واحد على كل ألف تالية للألف جنيه الأولى.

ويتحمل قيمة الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو مقدم الشكوى أو طالب تقدير الأتعاب أو رافع الدعوى على حسب الأحوال.

يجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد منها طبقًا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي.

ويبين النظام الداخلي للنقابة طريقة تداول طابع الدمغة المقررة كما يبين طريقة الإشراف على تحصيلها.

تم نسخ الرابط