مجلس الدولة: وجوب إزالة البناء المؤثر على الصحة أو المارة والجيران
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكمًا تضمن مباديء معالجة البناء المخالف، ومنها تضع الجهة الإدارية المختصة لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار المخالف، مبينًا بها الأعمال المخالفة ، وما اتخذ من إجراءات أو قرارات في شأنها.
وأضافت المحكمة، ويكون المالك والمقاول والمهندس المشرف على التنفيذ مسؤولين عن إبقاء هذه اللافتة في مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم تصحيح الأعمال المخالفة أو إزالتها.
ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان قرار إيقاف الأعمال قرارًا مسببًا بإزالة الأعمال التي تم إيقافها أو تصحيحها ، إذا كانت تؤثر على مقتضيات الصحة العامة ، أو أمن السكان أو المارة أو الجيران بما لا يخالف الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة, وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون, وذلك دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية, ويعلن القرار إلى ذوي الشأن".
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا .



