السبت 20 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

الحكومة ردًا على التعديلات: النص دستوري يستهدف الوصول للحقيقة في حالات إطالة مدة التحقيقات

بوابة روز اليوسف

وافق مجلس النواب على المادة  ۷۹من قانون الإجراءات الجنائية و التي  تنص على " يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو آية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات الأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.

ويجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.

 

ويصدر القاضي الإذن المشار إليه مسبباً بعد اطلاعه على الأوراق والتحقيقات ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.

 

وتقدم النائب فريدي البياضي بتعديل العبارة الأخيرة لتكون مدتين فقط، واعتبر أن النص الحال يتعارض مع الدستور الذي يكفل حرمة الحياة الخاصة ومنع المراقبة والاطلاع على المراسلات والاتصالات إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة.

فيما أيد النائب محمد عبد العليم داود التعديل، قال وزير شؤون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي: "غرض قانون الإجراءات تحقيق العدالة والغرض من التحقيقات الوصول للعدالة اذا كنا عايزين نصل للعدالة لازم أمكن الجهات القائمة على التحقيقات الحصول على الأدلة بالضوابط الدستورية"، واستشهد بالمادة 57 من الدستور  التي تنص على أن المراسلات البريدية والرقية والالكترونية وحرمة الحياة الخاصة مصونة لا تمس لا يجوز الاطلاع عليها او مصادرتها او مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة والحالات التي يحددها القانون.

وقال فوزي "لو في قضية كبيرة والخيوط والحبال فيها طويلة شوية أضع نص يحول دون الوصول للحقيقة، طالما بإذن من القاضي ومحدد المدة لا يزيد على 30 يوم وبالمناسبة السلطة القضائية تخضع للقانون والدستور ورقاىة المحاكم القضائية الاعلى، كل مرة يتم التجديد يكون من خلال القاضي المختص".

الجدير بالذكر أن هذا الجدل جاء بعد أن تقدم النائب فريدي البياضي عضو المجلس  بمقترح لتعديل المادة 79 من القانون ، وأكد البياضي أن المادة بصيغتها الحالية تتعارض مع المادة 57 من الدستور، التي تضمن حرمة الحياة الخاصة وسرية المراسلات والاتصالات، ولا تجيز المراقبة إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة.  

 

 

 

 

تم نسخ الرابط