مجلس النواب ينتصر لحق الدفاع ويرفض مقترح العدل باستجواب المتهم دون محامٍ
النواب يتمسك بالدستور ويرفض مقترح وزارة العدل بتعديل المادة ١٠٤ للسماح بالاستجواب في حالة عدم حضور محام
مجلس النواب يصوت على عدم جواز استجواب المتهم إلا بحضور محام ويوافق على المادة ١٠٤ كما اقرتها اللجنة المشتركة
انحيازا للحقوق والحريات.. مجلس النواب يوافق على المادة ١٠٤ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ويؤكد عدم جواز استجواب المتهم إلا في حضور محاميه
شهدت مناقشات المادة ١٠٤ من مشروع القانون التي تنص على لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.
وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية
رفض مجلس النواب مقترح بإضافة عبارة تجيز استجواب المتهم من النيابة العامة اذا تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب، انتصارا للضمانات الحقوق والحريات الواردة في الدستور، مؤكدا على مبدأ لا تحقيق بدون محام.
من جانبهم ايد نواب المجلس المادة كما انتهت اليها اللجنة المشتركة دون تعديل، تماشيا مع أحكام الدستور وضمانات حق الدفاع.
في ذات السياق أيد عبدالحليم علام، نقيب المحامين نص المادة ١٠٤ كما اقرتها اللجنة المشتركة. رافضا مقترح تعديلها، مشيدا بانفتاح المجلس على كافة الآراء والمقترحات وانتصاره للحقوق والحريات خاصة ضمانات حق الدفاع، مؤكدا ان المخاوف المتعلقة بتعذر حضور المحامي لا مجال لها
اشارإلى أن النقابة لديها ٤٠٠ ألف محامٍ، في جميع ربوع مصر مؤكدا على قيام النقابة بتقديم قوائم للمحاكم وللنيابات الجزئية والكلية، فيها ضعف الأعداد المطلوبة من المحامين المنتدبين. مؤكدا ايضا ان النقابات الفرعية مفتوحة لكل المحامين. مبديا التزام النقابة بمعالجة أى إشكالية قد ترد في هذا الشأن.



