الإدارية العليا: لجان فض المنازعات لا تخضع للمطالبات القضائية
ارست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مبدأ قضائي بأن لجان التوفيق في المنازعات لا تخضع للمطالبات القضائية والفروق الضريبية الوارد بالمطالبة المطعون عليها، وذلك بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان للتوفيق في بعض المنازعات.
وقالت المحكمة، إنه من المقرر في قضائها أن المشرع في سبيل تحقيق العدالة الناجزة التي تيسر لذوي الشأن الحصول على حقوقهم في أقرب وقتٍ ممكن ودون تحميلهم أعباء مالية قد تثقل كاهلهم، ولتخفيف العبء عن القضاة وترشيدًا للمنازعات أمام المحاكم.
وأصدر القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان للتوفيق في بعض المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية- المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون- والعاملين فيها أو غيرهم من الأفراد أو الأشخاص المعنوية الخاصة، وذلك أيّا كانت طبيعة تلك المنازعات، بيدَ أنه أخرج من الخضوع لأحكام هذا القانون منازعات بعينها.
وهي تلك التي ورد النص عليها في المادة الرابعة منه، والتي تتسم الجهات الإدارية أطراف الخصومة فيها بطبيعة خاصة، والأجهزة والجهات التابعة لها، أو تلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية، لطبيعتها الخاصة التي قد يستعصى حلها عن طريق اللجان التي شكلها هذا القانون، أو غيرها من المنازعات التي أفرد لها المشرع تنظيمًا خاصًا لفضها أو تسويتها، إما عن طريق لجانٍ قضائية أو إدارية أو هيئاتِ التحكيم، وفضلا عن ذلك فإن المشرع قد أخرج من الخضوع لأحكام هذا القانون نوعًا آخر من المنازعات، وهي التي ورد النصُّ عليها في المادة (11) من القانون المذكور، وذلك نظرًا لطبيعة هذه المنازعات التي لها صفة الاستعجال، فهي جميعها تندرج ضمن المسائل المستعجلة التي يتعين الفصل فيها على الفور، دون انتظار المواعيد المقررة في القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه.
بل في أقرب منها؛ حرصًا على مصلحة أصحاب الشأن، وهو ما يتفق والغاية التي ابتغاها المشرع من إصدار هذا القانون، وقد حصر هذه المنازعات أو المسائل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ؛ لما تتسم به من طبيعة مستعجلة، ومن ثم فإنه عدا المسائل المستثناة حصرًا من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 -المبينة سلفا- قد رتب المشرع أثرًا على عدم الالتزام باللجوء إلى تلك اللجان المنصوص عليها فيه، وهو عدم قبول الدعاوى التي تُقام مباشرةً أمام المحكمة.
وعلى هدى ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة أقامت دعواها المبتدأة بطلب الحكم ببراءة ذمتها من مقابل التأخير عن الفروق الضريبية الوارد بالمطالبة المطعون عليها بمبلغ مقداره (190616) جنيها، وحساب هذا المقابل من تاريخ الاتفاق باللجنة الداخلية، وهي من المنازعات الضريبية التي أفرد لها المشرع تنظيمًا خاصًا لفضها أو تسويتها عن طريق لجان إدارية وفقا لحكم المواد (119، 120، 121) من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل، ومن ثم فإن هذه المنازعة لا تخضع لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان للتوفيق في بعض المنازعات.



