الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، في خطوة تستهدف تحديث المعايير المنظمة للقطاع وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
ونص التعديل على أن يُقصد بالمشروعات المتوسطة كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 100 مليون جنيه ولا يجاوز 400 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 10 ملايين جنيه ولا يجاوز 30 مليون جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 6 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه.
كما أعاد مشروع القانون تعريف المشروعات الصغيرة بأنها كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليوني جنيه ويقل عن 100 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 100 ألف جنيه ويقل عن 10 ملايين جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 100 ألف جنيه ويقل عن 6 ملايين جنيه. وحدد المشروعات متناهية الصغر بأنها كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليوني جنيه، أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأس ماله المدفوع عن 100 ألف جنيه.
وأجاز التعديل، بقرار من الوزير المختص بناءً على توصية مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبالاتفاق مع البنك المركزي المصري وبعد موافقة هيئة الرقابة المالية، خفض أو زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع بما لا يجاوز 50%، أو إضافة معايير أخرى لتعريف المشروعات، وذلك وفقًا للظروف الاقتصادية وطبيعة قطاع النشاط، كلما دعت الحاجة.
كما تضمن التعديل نصًا يتيح للمشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي، والتي تباشر نشاطها دون ترخيص وقت صدور القانون، التقدم بطلب للحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز عامًا من تاريخ العمل بالقانون، وذلك وفقًا للضوابط الواردة بالباب السادس من قانون تنمية المشروعات، مع عدم الإخلال بأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، والقانون رقم 19 لسنة 2023 بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.
ومنح التعديل الوزير المختص سلطة مد المهلة المحددة لتوفيق الأوضاع لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة بناءً على اقتراح من الجهاز، بما يضمن إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الكيانات للانضمام إلى المنظومة الرسمية.
ونص مشروع القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، مع استمرار العمل باللائحة التنفيذية الحالية والنظم واللوائح المعمول بها إلى حين تعديلها بما يتوافق مع الأحكام الجديدة.
ويأتي هذا التعديل في إطار اهتمام الدولة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وسعيها المستمر لتهيئة مناخ استثماري داعم لهذا القطاع الحيوي.



