الأحد 21 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

البرلمان يحسم الخلاف.. علاوة الموظفين 7%

البرلمان يحسم الخلاف..
البرلمان يحسم الخلاف.. علاوة الموظفين 7%
كتب - حسن عبد الظاهر

حسم مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال خلال جلسته العامة المسائية امس الجدل حول نسبة العلاوة الدورية فى مشروع قانون الخدمة المدنية ، حيث تمت الموافقة على مقترح اشرف العربى وزير التخطيط على ان تكون بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية .

وكان المجلس قد استأنف نظر مشروع قانون الخدمة المدنية والبالغ عدد مواده 76 مادة ، حيث بدأ المناقشات بالمادة 58 والتى تنص على "لا يجوز توقيع أى جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً. ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزائى الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام، أن يكون التحقيق شفاهةً على أن يثبت مضمونه فى القرار الصادر بتوقيع الجزاء"

وطالب عدد من النواب بضرورة حذف مصطلح "شفاهة" والاكتفاء بـ"كتابة" حال التحقيق مع الموظف فى الحال، وهو ما علق عليه اشرف العربى وزير التخطيط اثناء حضوره الجلسة مؤكدا أن كثرة التعديلات تغل يد الإدارة فى الإصلاح وان هذه المادة نمطية وأن الحكومة ترى الموافقة عليها دون تعديل.

 وقال الدكتور على عبد العال ان هذه المادة نمطية ولا يوجد بها لغط مع العلم أن مصلحة العامل فى الدولة هى رقم 1 فى عمل البرلمان،وبعدها تم اخذ التصويت على المادة فجاءت النتيجة الموافقة على نص المادة كما جاء دون تعديل .

ووافق المجلس على نص المادة 59 المتعلقة بالتحقيق في المخالفات المالية، بعد إضافة جزئية في بداية المادة تحفظ للمركزي للمحاسبات اختصاصاته في هذا الصدد، ليأتي نص المادة بعد الموافقة عليها كالتالي: "مع عدم الإخلال باختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة على القرارات الصادرة بشأن المخالفات الإدارية، تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس بها. كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات والحفظ. وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك".

 

كما وافق المجلس على مادة ( 60 ) والخاصة بالجزاءات التى يتم توقيعها على الموظف، بمشروع قانون الخدمة المدنية وهى " الإنذار ، الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوماً فى السنة ، الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل ، تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين ، الخفض الى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة ، الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية ، الإحالة إلى المعاش ، الفصل من الخدمة.

اما عن الجزاءات التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف القيادية هى " التنبيه ، اللوم ، الإحالة إلى المعاش ، الفصل من الخدمة."  وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبى على أحد شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره فى شغل تلك الوظيفة من عدمه. وتحتفظ كل وحدة فى حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكــــون الصرف من هذه الحصيلة فى الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعامليـن طبقاً للشروط والأوضاع التى تُحددها السلطة المختصة.

ووافق المجلس ايضا على المادة ( 61 ) دون اجراء تعديلات عليها  والمتعلقة بتوقيع الجزاءات أو حفظ التحقيق أو الخصم.

وشهدت المادة (62) والتى تمنح السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية حق وقف الموظف عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة 3 أشهر ، اعتراضات من النواب على صرف نصف أجر الموظف حال صدور قرار بوقفه عن العمل، إلا أن أشرف العربى وزير التخطيط أكد أنه من الأحوط الأخذ بالنص دون تعديل ، وعلق د. على عبد العال بتأكيده أنه أحيانا يكون الموظف متورط فى أمر ما، وقد يراد أن يتم غل يده عن المستندات محل الجريمة ، وبعدها تم التصويت على المادة وجاءت النتيجة الموافقة عليها .

كما تمت الموافقة على المواد (63 ، 64 ، 65 )  دون إجراء أي تعديلات عليها ، فى حين قرر المجلس حذف الفقرة الأخيرة من المادة ( 66  )من مشروع قانون الخدمة المدنية والتى تنص على: "لا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء"، وإضافتها إلى المادة 29 من نفس مشروع القانون .

ووافق المجلس على نص المادة (67 ) بمشروع القانون كما وردت بتقرير لجنة القوى العاملة والخاصة باسقاط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة، ووافق على نص المادة ( 68  ) الخاصة بانتهاء خدمة الموظف ، وعلى المادة (70) والتى تنص على :  يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلا عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذى تكون قبل العمل بأحكام القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدى على أساس الأجر الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

 

واحال المجلس المادة رقم 72  الى لجنة القوى العاملة المختصة لمناقشته مرة أخرى، وذلك بعد مطالبة بعض النواب بمراعاة العمالة المؤقتة والموسمية وإضافة "الصناديق الخاصة" للمادة فى الفقرة الثانية، وجاء ذلك بناء على اقتراح وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى.

وتنص المادة (72) على أنه يعين فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على نقله على بند أجور موسميين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2014. وتنقل تعاقدات العمالة المتعاقدة على الباب الثانى والرابع والسادس إلى بند أجور موسميين على الباب الأول، بعد استكمال مدة ثلاث سنوات على الأقل، ومضى على تعاقدهم ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقلهم على الباب الأول، تمهيدا لتعيينهم طبقا لأحكام الفقرة الأولى. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التعيين.

وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ان أسوأ أنواع التشريعات تلك التى تتم صياغتها تحت ضغط من الرأى العام لان التشريعات لا تصاغ بالعواطف، مطالبا النواب بعدم ترك العاطفة تتحكم فى طريقة صياغة التشريعات.

وأكد الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط انه لا يوجد بأي حال من الأحوال تجميد للحوافز في مشروع القانون الجديد الخاص بالخدمة المدنية ، مؤكدا أثناء مناقشة المادة ( 73 ) والخاص بالحوافز والمكافآت ان المشروع الجديد يضمن الشفافية والعدالة في حصول الموظف على الحافز خاصة وأنه مرتبط بالأداء، مشيرا إلى أن الحوافز كانت تصرف وتزيد في أوضاع سابقة بصورة غير شفافة ما أدى لحدوث بعض التشوهات وان عملية صرف الحوافز ستكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء ينشر في جريدة رسمية، وهو ما يضمن المزيد من الشفافية.

كما تمت الموافقة على المادة ( 75 ) والمتعلقة بتسويات الموظفين ،ووافق المجلس ايضا على المادة  ( 76 )  التي تنص على: "يصدر بنظام الشكاوى المتعلقة بالمخاطبين بأحكام هذا القانون، وقواعد وواجبات تعامل موظفى الوحدة مع الجمهور، قرار من رئيس الجهاز"، وذلك بعد إضافة فقرة لها تتيح تحصيل خدمات بقيمة 10 جنيهات وتودع في حساب خاص لدى البنك المركزي المصري في حساب الخزانة الموحد.

وبعد انتهاء المجلس من مناقشة مواد مشروع القانون قرر د. على عبد العال استئناف مناقشة المواد الخلافية التى قام بتأجيلها خلال الجلسات السابقة عقب مناقشات حادة بين النواب .

ومن بين تلك المواد المادة ( 16 ) الخاصة بالاستعانة بالخبراء والمستشارين ووافق المجلس على المادة بعد تعديلها حيث تم وضع شروط وضوابط للاستعانة بذوي الخبرات في التخصصات النادرة ومن بين تلك الشروط " الا يقل  خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات ، وعدم الإخلال بالحد الأقصى للأجور ، و أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تجاوز 3 سنوات ، وأن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ."

وافق المجلس على المادة 37 الخاصة بالعلاوة الدورية بحيث تكون بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، وذلك بعد إضافة مقترح من الحكومة على المادة بأن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية.

 وشهدت الجلسة حالة من الجدل بين النواب والحكومة حول نسبة العلاوة الدورية، حيث اقترح عدد من النواب أن تكون النسبة عند 7% من الأجر الشامل أو 10% من الأجر الوظيفي، في حين قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط إن الحكومة تفضل أن يكون النسبة 7% من الأجر الوظيفي، إلا أنه عند التصويت على المقترحات المقدمة طرحت الحكومة مقترحا بأن تكون العلاوة بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي على أن يُحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية، وهو ما وافق عليه المجلس.

  وجاء النص النهائي للمادة 37 من مشروع القانون بعد الموافقة عليها كالتالي: يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي على أن يُحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية.

 

تم نسخ الرابط