السبت 20 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

"تشريعية النواب" توافق على "مراقبة" الشوارع

تشريعية النواب توافق
"تشريعية النواب" توافق على "مراقبة" الشوارع

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، مساء اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم تركيب واستخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل.

 

 وحدد مشروع القانون الأماكن المسموح بمراقبتها والأماكن الممنوع تركيب كاميرات وأجهزة تسجيل فيها، وحظر مشروع القانون محو أو تغيير أو التشويس على محتوى التسجيلات أو بثها في أي من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية أو الإنترنت إلا بعد موافقة وزير الداخلية - "الوزير المختص طبقا للقانون"- وحظرت الاحتفاظ بالتسجيلات بصفة شخصية وإلزام وزارة الداخلية بربط الكاميرات وأجهزة التسجيل فى كل الأماكن المسموح فيها بالمراقبة بنظام مركزى يسمح لها ولهيئتى الرقابة الإدارية والأمن القومى والمخابرات الحربية بمعرفة النطاق المكاني الذي تغطيه كل كاميرا، وألزم بوضع لافتة فى مكان ظاهر توضح أن النشاط مراقب بالكاميرات.

 

وطبقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن الحكومة تقدمت به للبرلمان للحد من ارتكاب الجرائم وتجنب أخطارها مما يسهم فى شعور المواطن بالأمن، ويمكن أجهزة الدولة من تعقب مرتكبي الجرائم، لا سيما الإرهابية، تنفيذا للدستور فى مادته 59 التى تنص على أن الحياة الآمنة حق لكل إنسان وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها.

 

وجاء مشروع القانون فى 11 مادة، واهتم بوضع تعريفات للمصطلحات الواردة فيه تلافيا للخلاف حول المعنى المقصود منها، وذلك فى المادة رقم "1"، وتضمنت التعريفات فى القانون أن الوزير المختص هو وزير الداخلية وأن الوزارة المختصة هى وزارة الداخلية والسلطة المختصة هى قطاع تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، وأن اللجنة الفنية هى الجهة التى أناط بها القانون الإشراف ومتابعة النشاط الذى يسرى عليه أحكام هذا القانون، وأن المقصود بكاميرا المراقبة كل جهاز يصلح لالتقاط الوقائع والأحداث فى الأماكن المصرح بها والمقصود بجهاز التسجيل هو كل جهاز أو وسيط يتصل بالكاميرا ويصلح لتسجيل وحفظ الوقائع والتسجيلات، وأن التسجيلات هى كل ما تم الاحتفاظ به من صور أو أفلام أو بيانات على أجهزة التسجيل.

 

وحدد مشروع القانون الأماكن التى سيتم مراقبتها، فنص على تركيب كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل فى أماكن ممارسة أي نشاط صناعي أو تجاري أو ديني أو تعليمي أو ثقافي أو رياضي أو فندقي أو سياحي أو التجمعات السكنية متكاملة الخدمات، أو اللوحات الإعلانية أو الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلي، وذلك فيما عدا الأنشطة التى تشغلها القوات المسلحة وأجهزتها والهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والوحدات التابعة لها وكذا التى تقيمها أو تنشئها أى منهما لصالحها. ويجوز للائحة التنفيذية للقانون إضافة أنشطة أو منشآت أو أماكن أخرى.

 
تم نسخ الرابط