"النواب" يوافق على خفض ساعات العمل للمعاقين
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على النص في مشروع قانون ذوي الإعاقة الجديد بخفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية والخاصة بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من يرعاهم من درجتي القرابة الأولى والثانية.
ونصت المادة 23 التي أقرت ذلك على تخفيض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الاحتياجات أو من يرعى شخصًا منهم، وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة للتشغيل، بشأن ساعات وأيام العمل والأجر المناسب له يختار من بينهم الأشخاص من ذوي الاحتياجات، وفقا لظروفهم وتحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل هذه النظم.
وناشد رئيس البرلمان الدكتور عبد العال النواب الإنجاز في المناقشات نظرا لكثرة التعديلات مطالبا النواب بقراءة التعديلات التي أدخلتها لجنة التضامن الاجتماعي وكذلك ملاحظات مجلس الدولة محذرا من عدم دستورية القانون بسبب كثرة التعديلات محذرا من أن التدخل في الصياغة أكثر من اللازم سيتجه بالقانون لشبهة عدم الدستورية مطالبا بعدم المغالاة في التعديلات حتى لا يحدث ما وصفه باغتيال حقوق هذه الفئة.
وقال إن ذوي الاحتياجات الخاصة فئة ضعيفة تستحق رعايتهم قائلا "إن التمادي في طلبات إعادة المداولات على مواد القانون وتعديلها لأن الشيطان يكمن في التفاصيل.
وقال الدكتور علي عبد العال: لقد كنا نتمنى تقديم قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هدية لكل المصريين في اليوم العالمي لذوي الإعاقة الذي احتفلت به الأمم المتحدة منذ ثلاثة أيام.
فيما قرر رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إعادة المادة (29) من مشروع قانون ذوي الإعاقة- التي تنص على منح إعفاءات من الضرائب والرسوم والمصروفات لهم- إلى الحكومة واللجنة المختصة لإعادة صياغتها.
وقال عبد العال- خلال مناقشة مشروع القانون- "هناك مساواة لكل المصريين والجميع يتمتع بكل الحقوق. لكن ما أخشاه أن يصطدم التمييز الإيجابي إذا استغرقنا في تفاصيله بحكم من المحكمة الدستورية التي قد تجد فيه اعتداء على حقوق أخرى".
وأضاف: "لا بد من إقامة التوازن ما بين حق المعاق في التيسير وحقوق الآخرين وبالأخص الخزانة العامة".
وتنص المادة (29) من مشروع القانون على الإعفاء من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيا كان نوعها، وذلك فيما يتعلق بتراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه يتم تخصيصه بصفة نهائية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتراخيص تعديل المبنى القائم لنفس الغرض، إلى جانب التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة، فضلا على وسائل النقل الفردية والجماعية، والدعاوى المرفوعة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
ويواصل مجلس النواب في الجلسة العامة اليوم مناقشة باقي مواد مشروع القانون الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الصحية، والتعليم والبحث العلمي، والقوي العاملة، والخطة والموازنة والإعلام والثقافة والآثار والنقل والمواصلات، والشباب والرياضة.
ويتضمن تقرير اللجنة مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع قانون آخر في ذات الموضوع من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، و65 نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس).
وفجرت المادة 32 المتعلقة بالإعفاءات الضريبية حالة من الجدل والإثارة
وأكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك أكثر من نوع من دور الرعاية لذوي الإعاقة تقوم بها الدولة ومنها دور رعاية نهارية وأخرى للإقامة الكاملة ودور رعاية لكبار السن لذوي الإعاقة لكن هناك دور رعاية تبنيها الجمعيات الأهلية بموافقة من وزارة التضامن.
وأضافت الوزيرة خلال مناقشة مشروع القانون حتمية الإبقاء على هذه المادة لضمان الحفاظ على هذه المباني لتلك الدور، خاصة أن هناك جمعيات تطلب بناء بعض الدور وهناك إعفاءات من الضرائب عليها ولابد من الحفاظ على الهدف المطلوب من هذا المبنى وعدم تغيير نشاط استخدام تلك المباني
واعترض النائب عبد المنعم العليم على إعفاء هذه المباني من الضرائب وقال إن هناك الكثير من أنواع الضرائب باعتبار أن ذلك يخل بمبدأ المساواة الدستورية
وأيد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب ما قاله العليمي بأن التميز الإيجابي مخالف للدستور مؤكدا ضرورة عدم الإغراق في الإعفاء ولا بد من تحديد الإعفاءات وألا يكلف موازنة الدولة وأيضا يجور على حقوق الآخرين، متخوفا من أن يكون حاملا لمخافة دستورية.
وطالب بإعادة النظر في ذلك حتى لا يكون تكئة أو وسيلة للتهرب من هذه الضرائب قائلا أنا اعلم أن الإعفاء يكون للمعاقين لكن لا بد من إعادة النظر في الصياغة.
وتدخل ممثل وزارة المالية في المناقشات مقترحا أن تتضمن اللائحة التنفيذية تفصيليا الإعفاءات والضرائب التي تعفى منها مباني ودور الرعاية ولكن لا بد على النص في القانون على الإعفاء وانه تميز لفئة تستحق التميز وفق الدستور من ذوي الإعاقة
وقال عمرو الجارحي، وزير المالية أن الإعفاءات لمباني المعاقين من الضرائب محددة في اللائحة التنفيذية وكل الإعفاءات لها شروط ولا تتغول على الموازنة ولا تميز إيجابي والتأثيرات لم تكن كبيرة من تلك الإعفاءات لكن هناك شروطًا لأي إعفاءات تمنع إساءات استخدام هذه الإعفاءات
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي أن الإعفاءات الضريبية محددة عند ترخيص أي مبنى بهذا الشكل أو ترميمه وهذا يخرجنا من التميز الإيجابي.
وكانت المادة 23 قد نصت على انه تعفى من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات تراخيص إقامة أي مبنى يتم تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتراخيص تعديل مبنى قائم والتجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والآلات والأدوات الخاصة ووسائل النقل الفردية والاجتماعية
وقد أرجأ البرلمان التصويت على المادة 24 من المشروع بعد ان قال الدكتور علي عبد العال أنه من العيب أن تتضمن المادة 24 تفاصيل يجب أن توضع في اللائحة التنفيذية وليس في القانون
وسجل الدكتور علي عبد العال اعتراضه على صياغة بعض مواد مشروع قانون ذي الإعاقة
وقال انه من غير المفهوم أن يتم صياغة المواد من خلال إلزام الدولة تارة والجهات الإدارية ووزارة التضامن تارة أخرى مطالبًا بإعادة ضبط صياغة بعض المواد.
وقرر رئيس مجلس النواب تأجيل حسم المادة الخاصة بإعفاءات الضرائب والرسوم والمصروفات الخاصة بتراخيص مباني خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في مشروع القانون
وأكد عبد العال ضرورة تحقيق المساواة بين المواطنين مشيرا إلى أن النواب أقروا في مشروع القانون إعفاءات فيما يخص سيارات تلك الفئة لما تمثله من تيسير لممارسة نشاطاتهم الحياتية، لافتا إلى أن البعض قد يستغل تلك المادة لما تمنحه من مزايا كوسيلة للتهرب.
من جانبه اكد اللواء الدكتور محمد درويش مستشار وزيرة التضامن أهمية هذه المادة مشيرا إلى أن تلك الإعفاءات مرتبطة فقط بمنح تراخيص مزاولة النشاط الصادرة من الوزارة المختصة ممثلة في التضامن الاجتماعي لذا لا يستطيع أي أحد الحصول على تلك المزايا المتمثلة في الإعفاءات من مصاريف تراخيص إقامة أي مبنى أيًا كان نوعه يتم تخصيصه بصفة نهائية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة على أن يتم رد قيمة الضرائب والرسوم مضافا إليها قيمة الفائدة طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي اذا تم التصرف في العقار أو المبنى المعفى إلى شخص من غير ذوي الإعاقة أو لخدمة غيرهم من تاريخ التصرف أو أساء استخدامها لغير الغرض المخصص له، وتراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك في حدود قيمة تلك الأعمال فقط.
ووافق مجلس النواب، على المادة المنظمة لتجنيد ممثلي ذوي الاحتياجات الخاصة
وتنص على أن يكون للأشخاص ذوي الإعاقة البالغين سن التجنيد، معاملة خاصة في مناطق التجنيد والقومسيون الطبي العسكري، بشأن إجراءات إعفائهم من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك، وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.
ووافق البرلمان على المادة 26 بإلزام الدولة بإدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عادل ومتوازن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أساس الإعاقة.
وعقب عمرو الجارحي، وزير المالية، قائلًا: الوزارة رفضت بعض الإعفاءات التي تتعلق بالمشروعات ورأت الوزارة أنها تضر بموازنة الدولة، وفيما يتعلق بالسيارات يجب أن يكون هناك أمور محددة تنظم الإعفاء كما انه يوجد قانون يتعلق بالجمارك ينظم جزء من هذا الملف.
طالب وزير المالية بأن تحدد اللائحة التنفيذية لنوعية الإعفاءات المطلوبة في مشروع قانون ذوي الإعاقة سواء كانت إعفاءات ضريبة خاصة بالسيارات والتي ينظمها قانون الجمارك أو الإعفاءات الخاصة بالعقارات، حتى لا يؤثر التطبيق بشكل سلبي على الخزانة العامة للدولة.
وقال الوزير: "يجب أن نحدد الإجراءات التي تضمن عدم استغلال البعض لهذا النص للتهرب من الضرائب، بدعوى إنشاء مبان خاصة بالمعاقين".
ووافق مجلس النواب، على معاقبة من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانوني للأشخاص ذوي الإعاقة أو التحريض على ذلك بالسجن المشدد وذلك في مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما وافق المجلس، على معاقبة كل من عرض شخصا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات التالية: تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أ وحياته للخطر، وحبس الشخص ذي الإعاقة وعزله عن المجتمع، دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية والمجتمعية والقانونية، والاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على الأطفال ذوي الإعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، والاعتداء الجنسي أو الإيذاء أو التهديد أو الاستغلال، واستخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل دون سند من القانون، وتواجد الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم (العام والخاص) دون توفير الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة، وعدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية خاصة حالات التمثيل الغذائي (الحمية)، وعدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم، وتعرضهم للتحقير والإهانة أو التحريض على العنف والكراهية والاحتقار، وإجبار الأشخاص ذوى الإعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاص ذوي الإعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.



