الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

مجلس الدولة: قضايا بعثات خريجي الكليات العسكرية تختص بها لجان القوات المسلحة

مجلس الدولة: قضايا
مجلس الدولة: قضايا بعثات خريجي الكليات العسكرية تختص بها لجا
كتب - رمضان أحمد

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع برئاسة المستشار يحيى خضري نوبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين ناصر رضا عبد القادر وعبد النبي زاهر وعبد العزيز السيد ونادي عبد اللطيف نواب رئيس مجلس الدولة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في دعوى بين وزارة الدفاع وخريج كلية عسكرية حصل على منحة بأمريكا ولم يعد ولم يدفع تكاليف منحة الإيفاد، وقضت مجددًا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظرها.

وأمرت بإحالتها بحالتها إلى اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات، وأكدت المحكمة أن قضايا بعثات خريجي الكليات العسكرية للخارج تختص بها اللجان القضائية بالقوات المسلحة لأنها الأكثر دراية بالوظيفة العسكرية وأسرارها.

وقالت المحكمة أنه يخضع لقضاء اللجان العسكرية بالقوات المسلحة فئة طلبة الكليات العسكرية التي تعدهم للخدمة كضباط في القوات المسلحة وقادة للوحدات الصغرى وهم بذلك يعدون خلال فترة دراستهم بها في خدمة القوات المسلحة ومن الأفراد المنتمين إليها، والثابت بالأوراق أن القائد العام للقوات المسلحة صدق في 13/12/1982 على إيفاد الطاعن وكان بدرجة نقيب آنذاك إلى الولايات المتحدة الأمريكية في بعثة تدريبية لمدة أربع سنوات بصفة مبدئية اعتبارًا من منتصف يناير 1983 للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة أوهايو، كما صدق رئيس أركان حرب القوات المسلحة في 12/1/1987 على امتداد البعثة ستة أشهر اعتبارا من 17/1/1987 وظل مستفيدًا من امتداد البعثة حتى 16/1989 أو حصوله على درجة الدكتوراه أيهما أقرب إلا أنه لم يعد وظل بالخارج حتى عودته في 10/11/1993 فتم القبض عليه ومحاكمته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ثم تم تخفيف العقوبة لتكون أربعة أشهر وصدق وزير الدفاع على إنهاء خدمته مع خصم تكاليف البعثة وفقًا لنص المادة (51) من لائحة البعثات والمنح والإجازات الدراسية والمأموريات العملية بوزارة الدفاع، ومن ثم فإن هذه المنازعة تدخل في صميم الاختصاص الولائي للجان القضائية لضباط القوات المسلحة المختصة.

وأضافت المحكمة إنه بعد دستور 18 يناير 2014 فإن المادة (190) من الدستور عهدت إلى مجلس الدولة الاختصاص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية بوصفه صاحب الولاية بالفصل في هذه المنازعات، إلا أن الدستور ذاته أقام إلى جواره بمقتضى نص المادة (202) منه قضاءً عسكريًا متخصصًا يتمثل في اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة، التي عهد إليها بقسط من هذه المنازعات، فأسند إليها الاختصاص دون غيرها بالفصل في جميع المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأن ضباط وأفراد القوات المسلحة، وهي تلك القرارات المتعلقة بشؤون خدمتهم العسكرية بدءًا بقرار إلحاقهم بهذه الخدمة وما يثار في هذا الشأن من منازعات تتصل بهم أو تؤثر فيهم، وانتهاء بقرار إنهاء هذه الخدمة بوصف هذه اللجان هي الأكثر دراية بشؤون ضباط وأفراد القوات المسلحة والأقدر على الإحاطة بها وكفالة البت في أمرها بما يتفق وطبيعة الوظيفة العسكرية المهام الموكلة للقوات المسلحة بمقتضى نص المادة (200) من الدستور في حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.

واختتمت المحكمة إنه لا يوهن من سلامة هذا النظر، القول بإن الطاعن قد أُنهيت خدمته من القوات المسلحة وانفصمت عُرى العلاقة الوظيفية بينه وبين القوات المسلحة على نحو أصبح معه من أحاد الناس ضد جهة الإدارة ممثلة في وزارة الدفاع ولا يسرى عليه حكم المحكمة الدستورية العليا، التي تعلقت بضباط القوات المسلحة وطلاب القوات العسكرية وينعقد الاختصاص بشأنه لقضاء مجلس الدولة، فهذا القول مردود عليه بأن البعثة– محل طلب تكاليفها بالنزاع الماثل- التي حصل عليها كانت بمناسبة خدمته كضابط بالقوات المسلحة ولا تنفك عنها ولولاها لما حصل عليها فهي ترتبط بها ارتباط السبب بالنتيجة، كما أن تصديق وزير الدفاع على إنهاء خدمته كان معاصرا لها خصم تكاليف البعثة بحسبان أن إنهاء خدمته قرار إداري عسكري ملتصق به إلزامه بدفع تلك التكاليف ومن ملحقاته وتوابعه، ما ينعقد الاختصاص بشأنه للجان القضائية لضباط القوات المسلحة.

تم نسخ الرابط