محمد عثمان: حكم الجنايات فى قضية "أموال الداخلية"شابه التناقض ويستوجب نقضه
كتب - رمضان أحمد
دفع المحامى محمد عثمان نقيب محامين شمال القاهرة السابق ومحامى المتهمين السابع والثامن والتاسع، فى قضية الاستيلاء على اموال الداخلية المتهم فيها حبيب العادلى وزير الداخلية وآخرين، ببطلان الحكم لصدوره عن محكمة فقدت صلاحيتها للحكم ف الدعوى ، وقال ان المحكمة أضافت تهمة التربيح و تربيح الغير للمتهمين ، وهو اتهام لم يرد فى أمر الإحالة ، وأضاف ، انه كان يجب على المحكنة ان تتنحى عن نظر الدعوى اعمالا لنص المادة 11 من قانون الاجراءات اجنائية ، التى توجب على محكمة الجنايات فى حالة التصدى، ان تتنحى عن نظر الدعوى، حتى لا تصبح سلطة اتهام وسلطة حكم فى ذات الوقت.
وتابع ، ان المحكمة بذلك كونت عقيدة ق الدغوى قبل ان تسمع دفاع المتهمين وهو ما يتعارض مع مبدأ الحيدة وخلو ذهن القاضى اثناء الدعوى.
وقال عثمان ، ان المحكمة سايرت النيابة فى طلبها التحفظ على اموال المتهمين ومنعهم من السفر وهو ايضا امر يتعارض مع مبدأ الحيدة التى يجب ان تتصف بها المحكمة.
وأكد ان الحكم شابه التناقض والاختلال والاضطراب فى أسبابه ما يستوجب نقضه وإعادة المحاكمة.



