قانوني يطالب النواب بإقرار الإعدام عقوبة جريمة الخطف
كتب - رمضان أحمد
طالب د. عصام البطاوي أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض من أعضاء مجلس النواب ضرورة عمل تعديل لما تم اقراره من تعديلات جديدة على المادة 289 من قانون العقوبات المقدمة والتي تقضى بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لمن يخطف طفلا إذا اقترنت جريمة الخطف بمواقعة المخطوف أو هتك عرضه..مطالبا بحذف الجملة الاخيرة الخاصة بركن الاقتران.
وشدد د.البطاوي على ضرورة تغليظ عقوبة الخطف وعدم الاكتفاء فقط بعقوبة السجن أو السجن المشدد حيث ان التعديلات التي اقرها مجلس النواب تنص على أن كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.. مشددا على انه يجب ان تكون عقوبة الخاطف هي الاعدام شنقا في حالة طلب أو لم يطلب فدية..وذلك لأن جريمته تصيب اسرة الطفل بالكامل باضرار نفسية ومادية لا يمكن تداركها ولكي تكون في ذات الوقت رادع لكل شخص سولت له نفسه ان يرتكب مثل تلك الجريمة لاي سبب من الاسباب..ولكي تكون أيضا سببا في وقف نشاط عمليات الاتجار في الأعضاء البشرية.



