الدستورية: لا يجوز إسباغ الصفة القضائية على أعمال أية جهة إدارية
كتب - رمضان أحمد
حكمت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (6 مكرر) من القرار بقانون ذاته، المضافة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 224 لسنة 1960، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وأقامت المحكمة قضاءها تأسيسًا على أن على أن إسباغ الصفة القضائية على أعمال أية جهة عهد إليها المشرع بالفصل في نزاع معين يفترض أن يكون اختصاص هذه الجهة محددًا بقانون، وأن يغلب على تشكيلها العنصر القضائى، الذي يلزم أن تتوافر في أعضائه ضمانات الكفاءة والحيدة والاستقلال، وأن يعهد المشرع إليها بسلطة الفصل في خصومة بقرارات حاسمة، دون إخلال بالضمانات القضائية الرئيسية التي لا يجوز النزول عنها، والتي تقوم في جوهرها على إتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها وتمحيص إدعاءاتهم على ضوء قاعدة قانونية نص عليها المشرع سلفًا، ليكون القرار الصادر في النزاع مؤكدًا للحقيقة القانونية مبلورًا لمضمونها في مجال الحقوق المدعى بها أو المتنازع عليها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت اللجنة المشكلة طبقًا لنص المادة (6) المحالة يغلب على تشكيلها العنصر الإداري، فهي تتكون من مستشار بمجلس الدولة رئيسًا، وعضوية ممثل عن المجلس البلدى لمدينة القاهرة، وممثل آخر عن الملتزم السابق، عضوين، وهما من غير القضاة ولا يتوافر في شأنهما - في الأغلب الأعم - شرط التأهيل القانونى، كما يفتقدون لضمانات الحيدة والاستقلال اللازم توافرهما في القاضى، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها، ولم يتضمن القانون إلزامها بإتباع الإجراءات القضائية التي تتحقق بها ضمانات التقاضى أمامها، وعلى ذلك فإنها لا تعدو أن تكون لجنة إدارية، وتعتبر قراراتها قرارات إدارية وليست قرارات قضائية، ومن ثم فإن النص في الفقرة الأخيرة من المادة (6) المحالة على نهائية قرارات تلك اللجنة، وعدم قابليتها للطعن عليها بأى طريق من طرق الطعن، يكون كل ذلك قد وقع بالمخالفة للحظر الذي تضمنه نص المادة (97) من الدستور بشأن عدم جواز تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ومتضمنًا مصادرة للحق في التقاضى.



