الإدارية العليا ترفض تصرفات محافظي الـ120 جنيهًا
كتب - محمد البربرى
قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة فحص برئاسة المستشار أحمد منصور نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين ناصر رضا عبد القادر والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائبي رئيس مجلس الدولة في أغرب طعنين بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من محافظ الشرقية ضد أحد المواطنين بمطالبته بمبلغ 120 جنيها والفوائد.
كما قضت بإجماع الآراء برفض طعن أخر مقام من محافظ شمال سيناء ضد أحد المواطنين بمطالبته بمبلغ 124 جنيها والفوائد.
وأكدت المحكمة أنه لا يجوز اتخاذ ظاهر القواعد القانونية ستارا غير عاقل لتحقيق مصالح قليلة القيمة وأنه لا يليق بأن تستهلك المحافظة وقت الدولة الثمين لمبلغ تافه 120 جنيها وأمامها مسؤوليات لحل مشكلات المواطنين لمواجهة تحديات العصر، وأن فكرة إساءة استعمال الحق ليست من دواعي الشفقة، وإنما لاعتبارات العدالة والتوازن بين الحق والواجب وأن مطالبة المحافظة لمواطن بـ120 جنيها غير جدير بالعرض على أعلى محكمة بالبلاد.
وقالت المحكمة إنه من المقرر أن حق الالتجاء إلى القضاء وإن كان من الحقوق العامة التي تثبت للكافة، إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
وذلك درءا لاتخاذ ظاهر القواعد القانونية ستارا غير عاقل لتحقيق مصالح قليلة القيمة، أو لإلحاق الضرر بالغير، فيجمع بينهما ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء على نحو إيجابي بتعمد السعي إلى مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك أو على نحو سلبي بالاستهانة المقصودة بما يصيب الغير من ضرر فادح من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالا هو إلى الترف أقرب مما سواه.
واختتمت المحكمة أن معيار الموازنة بين المصلحة المبتغاة في هذه الصورة الأخيرة وبين الضرر الواقع هو معيار مادي قوامه الموازنة المجردة بين النفع والضرر دون نظر إلى الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور يسرًا أو عسرًا، إذ لا تنبع فكرة إساءة استعمال الحق من دواعي الشفقة، وإنما من اعتبارات العدالة القائمة على إقرار التوازن بين الحق والواجب، وبهذه المثابة فإن ضاَلة قيمة المبلغ الذي تطالب به الجهة الإدارية المطعون ضده لا يكون جديرًا بالعرض على المحكمة الإدارية العليا التي تستوى على القمة في محاكم مجلس الدولة لإرساء المبادئ القانونية في المنازعات الإدارية، ويتعين الحكم بإجماع الآراء برفض الطعنين.



