أقارب حائزي المفرقعات تثير أزمة بمناقشات النواب
تصوير - مايسة عزت
كتبت - فريدة محمد
أثار أعضاء النواب مناقشات واسعة على ما تضمنه مشروع قانون مقدم من الحكومة على قانون العقوبات بألا تسرى عقوبة السجن على "الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني"، وفق الفقرة الثانية من التعديلات بأن يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها، وتقضي المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة ووسائل النقل المستخدمة في نقلها والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق للغير حسن النية.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، حيث رأت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، أن تطبق العقوبة على الزوج والزوجة وكل من يعلم بحيازة أي شخص بالمتفجرات والمفرقعات، ومن ثم رأت حذف هذه الفقرة التي تضمنها قانون الحكومة بألا تسرى عقوبة السجن على "الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني".
وأكد المستشار بهاء أبو شقة، أن استثناء أقارب وأهل الجاني يعد تسترا على جرائم، وهو أمر لا يجوز أن يتضمنه القانون، مؤكدًا أن تطبيق عليهم العقوبة حماية لهم وللدولة المصرية من وقع أو كوارث، فيما أتفق معه د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مؤكدا على أن ما يحدث في مسرح العمليات لا يصدقه العقل، وواقع مرير، حيث كثير من الجرائم يتم التستر على الجاني من أسرته والمقربين له، ويزداد الأمر في المناطق القبيلة قائلا: "عندنا في الصعيد مستحيل حد يبلغ عن أي متهم، وبالتالي لابد أن تنفذ العقوبة عليهم".
من جانبه أكد النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، أن العديد من العمليات الإرهابية تتضمن تستر من الأهالي على هؤلاء الجناة، ومن ثم يجب تطبيق القانون وتشديد العقوبة عليهم.
ونص مشروع القانون بعد تعديلات اللجنة التشريعية، بأن يستبدل بنص المادة (102ا) من قانون العقوبات الصادر رقم 58 لسنة 1937 النص الآتي: "يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو أستورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي".
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو تفجيرها ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها، وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة ووسائل النقل المستخدمة في نقلها والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها وذلك كله دون الإخلال بحقوق للغير حسن النية.



