الدستورية ترفض الطعن على قانون الشركات العاملة في تلقى الأموال
كتب - رمضان أحمد
حكمت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على دستورية المواد (1، 7، 9، 16، 21) من قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988.
وأقامت المحكمة قضاءها تأسيسًا على أن من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن شرعية الجزاء جنائيًا كان أو مدنيًا أم تأديبيًا- مناطها أن يكون متناسبًا مع الأفعال التي أثمها المشرع، أو حظرها، أو قيد مباشرتها، وأن الأصل في العقوبة هو معقوليتها، فلا يكون التدخل بها إلا بقدر لزومها، نأيًا بها أن تكون إيلامًا غير مبرر يؤكد قسوتها في غير ضرورة، ولا يجوز بالتالي أن تناقض- بمداها أو طرائق تنفيذها- القيم التي ارتضتها الأمم المتحضرة مؤكدة لها ارتقاء حسها، تعبيرًا عن نضجها على طريق تقدمها، واستواء فهمها لمعايير الحق والعدل التي لا تصادم ما يراه أواسط الناس تقييمًا خلقيًا واعيًا لمختلف الظروف ذات الصلة بالجريمة.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان نص المادة (21/1) المطعون فيه قد رصد لارتكاب الجريمة المحددة به، عقوبتين أولاهما سالبة للحرية هي السجن الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، وثانيتهما مالية هي الغرامة التي لا يقل مقدارها عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مثلى ما تلقاه المحكوم عليه من أموال، أو ما هو مستحق منها، فضلاً على تعويض أصحاب الأموال بإلزام المحكوم عليه بردها إليهم.



