الجمعة 19 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

رفض الطعن على عدم دستورية ضريبة المبيعات

رفض الطعن على عدم
رفض الطعن على عدم دستورية ضريبة المبيعات
كتب - رمضان أحمد

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، في الدعوى رقم 24 لسنة 29 قضائية "دستورية"، برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا بعدم دستورية نص البند (2) من المادة (44) من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والذي ينص على أن " يعد تهربًا من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي:  2- بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة".

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن النطاق الحقيقي لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات إنما يتحدد على ضوء عدة ضمانات يأتي على رأسها وجوب صياغة النصوص العقابية بطريقة واضحة محددة لا خفاء فيها أو غموض، فلا تكون هذه النصوص شباكًا او شراكًا يلقيها المشرع متصيدًا باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها، وهي ضمانات غايتها أن يكون المخاطبون بالنصوص العقابية على بينة من حقيقتها، فلا يكون سلوكهم مجافيًا لها، بل اتساقًا معها ونزولاً عليها.

وحيث إن افتراض أصل البراءة- وعلى ما جرى به قضـاء هـــذه المحكمة- يُعد أصلاً ثابتًا يتعلق بالتهمة الجنائية، وينسحب إلى الدعوى الجنائية في جميع مراحلها وعلى امتداد إجراءاتها. وقد غدا حتمًا عدم جواز نقض البراءة بغير الأدلة الجازمة التي تخلص إليها المحكمة، وتتكون من مجموعها عقيدتها حتى تتمكن من دحض أصل البراءة المفروض في الإنسان، على ضوء الأدلة المطروحة أمامها، والتي تثبت كل ركن من أركان الجريمة، وكل واقعة ضرورية لقيامها، بما في ذلك القصد الجنائي بنوعيه إذا كان متطلبًا فيهـا، وبغيــــر ذلك لا ينهدم أصل البراءة.

لما كان ذلك، وكان المشرع في إطار حرصه على التوازن بين صون الملكية الخاصة وبين تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية، قد استن النص المطعون فيه، وارتأى بسلطته التقديرية أن امتناع المسجل لدى مصلحة الضرائب عن الإقرار عن السلعة التي باعها أو استوردها أو الخدمة التي قدمها، وما يرتبط بذلك من نكوله عن سداد الضريبة المستحقة عنها، بانقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادتين (16) فقرة أولى و(41 بند 1) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996، إنما يشكل جرم التهرب الضريبي، ويمثل عين التهرب الضريبي الذي عُني الدستور القائم بتجريمه في المادة (38) منه، وإذ صيغ النص المطعون فيه بصورة جلية ومحددة، لا لبس فيها ولا غموض، وجاءت عبارة هذا النص متضمنة الركن المادي للجريمة وقوامه:

الامتناع عن الإقرار عن السلعة المبيعة، أو المستوردة أو الخدمة المقدمة، وما يزايل ذلك من عدم سداد الضريبة المستحقة عن أوجه النشاط المار بيانها، وقصد عمدي يقارن الركن المادي جوهره: العلم بعناصر الركن الأول، وإرادة تحقيق النتيجة المترتبة عليه ممثلة في الإفلات من سداد الضريبة المستحقة على النشاط الخاضع لها، وذلك كله دون أن يتخذ النص المطعون فيه من وقوع أفعال الركن المادي للجريمة قرينة قانونية غير قابلة لإثبات عكسها، تقوم بها- وحدها- مسئولية جنائية مفترضة لمن يخالف الالتزام الذى فرضه ذلك النص، أو يهدر أصـل براءة المخالف، بحسبان أن ذلك النص لم يحل بين محكمة الموضـوع- في ضوء التزامها المنصوص عليه في المادة (304) من قانون الإجراءات الجنائية- وبين التحقق بصورة يقينية من وقوع ركني جريمة التهرب الضريبي.

ولم يصادر حق المتهم بالجرم المذكور في أن يدفع نسبته إليه بكافة أوجه الدفاع التي تواجه أدلة الاتهام التي ساقتها ضده سلطة الاتهام، سواء ما يتعلق منها بعناصر الركن المادي للجريمة، أو ما يتصل منها بالقصد الجنائي، الأمر الذى يكون معه النص المطعون فيه قد التزم حدود الشرعية الدستورية للنص الجنائي، وانضبط بقواعدها المقررة فى شأن عدم افتراض المسئولية الجنائية بقرينة تحكمية تزحزح أصل البراءة، أو مساس بقيم العدل الضابطة لسن نصوص التجريم والعقاب، وقواعد المحاكمة القانونية العادلة والمنصفة، وبما لا مخالفة فيه لأى من نصـــوص المـــــواد (4، 35، 38، 94، 95، 96، 97، 98) مـن الدستور القائـم، أو أي من أحكامه الأخرى، مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.

 
 
 
 
 
 
تم نسخ الرابط