التأديبية العليا تلغي قرار رئيس جامعة كفر الشيخ بمجازاة عميد "الآداب"
كتبت - وفاء شعيرة
قضت المحكمة التأديبية العليا في الطعن رقم 214 لسنة 50 قضائية بإلغاء قرار رئيس جامعة كفر الشيخ بمجازاة عميد كلية الآداب، بعد ثبوت بطلان التحقيقات وانعدامها لعدم سماع شهادة نواب رئيس الجامعة للدراسات العليا ولجنة اختيار القيادات.
أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن الطاعن الدكتور عبد الله علام عبده، يشغل وظيفة عميد كلية الآداب بموجب القرار الجمهوري رقم 98 لسنة 2015 والذي صدر بناءً على سيرته العلمية الرائدة وأنه فوجئ في أول أغسطس 2016 بصدور القرار المطعون فيه رقم 756 لسنة 2016 من رئيس الجامعة وبناءً على الشكوى المقدمة من نائب رئيس تحرير إحدى الصحف إلى رئيس الجامعة ضد الطاعن يتهمه فيها بتزوير سيرته الذاتية للحصول على منصب عميد كلية الآداب دون وجه حق.
وتضمنت الشكوى، أن عميد الكلية قام بكتابة عناوين الرسائل العلمية التي أشرف عليها على أنها بحوث أجنبية قام هو بإعدادها، كما ادعى بأنه أعد العديد من البحوث باللغة الإنجليزية وذلك على خلاف الحقيقة، فضلا عن قيامه بتكرار صفحات سيرته الذاتية لإيهام من يقرأها بكثرة البحوث التي أعدها، وبناء عليه قام رئيس الجامعة بإحالة هذه الشكوى إلى التحقيق الإداري بمعرفة الدكتور مصطفى أحمد أبو عمرو - أستاذ القانون المدني ووكيل كلية الحقوق بجامعة طنطا، والذي باشر التحقيق.
وبسؤال الطاعن بالتحقيق ومواجهته بالمخالفات المنسوبة إليه بناء على بالشكوى أنكر ارتكابه تلك المخالفات وطلب شهادة وسؤال كل من الدكتور السيد محمد حجازي - نائب رئيس جامعة كفر الشيخ للدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد السعيد أبو والى - نائب رئيس جامعة كفر الشيخ ورئيس لجنة اختيار القيادات، والدكتور إبراهيم محمد أمان - نائب رئيس الجامعة والأستاذ بكلية الطب البيطري، إلا أن المحقق لم يستجب لطلب الطاعن على الرغم من إلحاحه في طلبهم للشهادة بالتحقيق الحاصل معه واكتفى بمخاطبة المذكورين عن طريق رئيس الجامعة بتوجيه سؤالين لكل منهم هما: «هل يحق لعضو هيئة التدريس أن يقوم بترجمة عناوين الرسائل التي شارك في مناقشتها والحكم عليها تحت مسمى "إنتاج علمي خاص بالعضو باللغة الإنجليزية»: «بيان إذا كان ما سبق متعارف عليه في مجال تخصص الجغرافيا من عدمه».
أضافت المحكمة: إنه كان يجب على المحقق استدعاء الشهود ويعرض عليهم كافة اﻷوراق الخاصة بموضوع التحقيق ﻹبداء رأيهم في اﻷمر، وذلك بفحص السيرة الذاتية للطاعن وبيان صحة ما جاء بالشكوى المقدمة ضده من عدمه، باﻹضافة إلى أن المحقق لم يقم باستدعاء أيا من أفراد اللجنة المشكلة اختيار الطاعن للترشح لوظيفة عميد، حيث إن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن إذا صحت تنال من تلك اللجنة اختصاصها اﻷصيل في فحص طلبات اﻹنتاج العلمي المقدمة إليها من المتقدمين لشغل الوظيفة المعلن عنها، وذلك بدراسة السير الذاتية للمتقدمين لتلك الوظيفة وبيان ما إذا كانت سير صحيحة من عدمه.
وأردفت: إذ إنه من غير المنطقي أو المعقول أن تمر تلك المخالفات الواردة بالشكوى محل القرار المطعون فيه على اللجنة المذكورة مرور الكرام دون أن تقف عندها وإلا كان عمل اللجنة منطويًا على قصور، فضلا عن أنه كان يتعين على المحقق في حالة مثل هذه أن يشكل لجنة علمية من ذوى الخبرة لدراسة السيرة الذاتية للطاعن ومطابقتها بما تضمنته الشكوى المقدمة ضده من مخالفات لبيان وجه الحقيقة إما أن ينتهى في تحقيقه إلى إدانة الطاعن بناء على رأى شخصي منه غير مؤيد برأي لجنة علمية أو حتى تمكين الطاعن بتحقيق أوجه دفاعه بسماع شهادة من طلب سماعهم وسؤالهم بالتحقيقات وهو ما يصم التحقيقات بالبطلان وينزل بالقرار المطعون فيه إلى الحد الذي يجعله هو والعدم سواء لصدوره بالمخالفة للقانون وما استوجبه التحقيق من ضمانات يجب توفيرها لمن يتم التحقيق معه اﻷمر الذي يتعين معه والحال كذلك الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 756 لسنة 2016 الصادر من رئيس جامعة كفر الشيخ بصفته بتاريخ أول أغسطس 2016 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بعقوبة اللوم.



