الإثنين 22 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

البرلمان يوافق على باب الأحكام العامة بقانون تنظيم الصحافة والإعلام

البرلمان يوافق على
البرلمان يوافق على باب الأحكام العامة بقانون تنظيم الصحافة و
تصوير - مايسة عزت
كتبت - فريدة محمد

وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، على باب الأحكام العامة بمشروع قانون بإصدار قانون بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والذي جاء بعنوان "حرية الصحافة والإعلام".

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، حيث نص في المادة (2) بأن تكفل الدولة حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقي والمسموع والمرئي والإلكتروني، فيما نصت مادة (3) بأن يحظر، بأي وجه، فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، ويحظر مصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. وفى هذه الحالة للمجلس الأعلى أن يصدر قرارًا بضبط نسخ الصحيفة الورقية أو حذف أو حجب المادة المخالفة لتعليمات الرقابة في حالة نشرها في صحيفة إلكترونية، أو موقع إلكتروني أو وقف إعادة بثها في الوسيلة الإعلامية، ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري.

ونصت مادة (4) بأن يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكتروني نشر أو بث أي مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو تدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني، أو تخالف النظام العام والآداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب.

وللمجلس الأعلى، للاعتبارات التي يقتضيها الأمن القومي، أن يمنع مطبوعات، أو صحفا، أو مواد إعلامية أو إعلانية، صدرت أو جرى بثها من الخارج، من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض، وعلى المجلس أن يمنع تداول المطبوعات أو المواد الإباحية، أو التي تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تعرضًا من شأنه تكدير السلم العام، أو التي تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب.

ولكل ذي شأن الطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري.

ونصت مادة (5) بأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال الترخيص أو التصريح بإنشاء أي وسيلة صحيفة أو إعلامية أو موقع إلكتروني، أو السماح له بالاستمرار في ممارسة نشاطه متى كان يقوم على أساس تمييز ديني أو مذهبي، أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو على أساس طائفي أو عِرْقي، أو تعصب جَهوي، أو إلى ممارسة نشاط معادِ لمبادئ الديمقراطية، أو على نشاط ذي طابع سري، أو تحريض على الإباحية، أو على الكراهية أو العنف، أو تدعو إلى أي من، ذلك أو تسمح به.

مادة (6)

لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية في جمهورية مصر العربية أو إدارتها أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التي يضعها في هذا الشأن.

ومع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة، للمجلس الأعلى في حالة مخالفة أي مما تقدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بما فيها إلغاء الترخيص أو وقف نشاط الموقع أو حجبه في حالة عدم الحصول على ترخيص سارٍ.

الفصل الثاني

حقوق الصحفيين والإعلاميين

مادة (7)

الصحفيون والإعلاميون مستقلون في أداء عملهم لا سلطان عليهم في ذلك لغير القانون.

مادة (8)

لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو الإعلامي أو أن تكون المعلومات الصحيحة التي تصدر عن الصحفي أو الإعلامي سببًا لمساءلته، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته.

مادة (9)

للصحفي أو الإعلامي حق نشر المعلومات والبيانات والأخبار التي لا يحظر القانون إفشاءها.

وتلتزم الجهات الحكومية والجهات العامة بإنشاء أو إدارة مكتب أو موقع إلكتروني للاتصال بالصحافة والإعلام لتمكيــن الصحفي أو الإعلامي من الحصول على البيانات والمعلومات والأخبار.

مادة (10)

يحظر فرض أي قيود تعوق توفير وإتاحة المعلومات، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة والإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، أو في حقها في الحصول على المعلومات، وذلك كله دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي، والدفاع عن الوطن.

مادة (11)

مع مراعاة أحكام المادتين (8 و9) من هذا القانون؛ للصحفي أو الإعلامي الحق في تلقي إجابة عما يستفسر عنه من معلومات وبيانات وأخبار، وذلك ما لم تكن هذه المعلومات أو البيانات أو الأخبار سرية بطبيعتها أو طبقًا للقانون.

مادة (12)

للصحفي أو للإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة.

مادة (13)

تلتزم كل صحيفة أو وسيلة إعلامية بوضع سياسة تحريرية لها، تضمنها العقود التي تبرمها مع الصحفيين أو الإعلاميين عند التحاقهم بها ليحتكم إليها الطرفان عند الخلاف، ولا يجوز إجبار الصحفي أو الإعلامي على القيام بأعمال تتناقض مع هذه السياسة.

وإذا طرأ تغيير جذري على سياسة الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها الصحفي أو الإعلامي، أو تغيرت الظروف التي تعاقد في ظلها مع المؤسسة، جاز للصحفي أو الإعلامي أن يفسخ تعاقده معها بإرادته المنفردة، وذلك بشرط إخطارها بعزمه على فسخ العقد لهذا السبب قبل تركه العمل بثلاثة أشهر على الأقل، ويحدد العقد ما يترتب على هذا الفسخ من آثار.

مادة (14)

تخضع العلاقة بين العاملين بالصحف ووسائل الإعلام وجهات العمل التي يعملون بها لعقد عمل يحدد نوع العمل، ومكانه، والراتب وملحقاته، والمزايا التكميلية، والترقيات والتعويضات، بما لا يتعارض مع عقد العمل الجماعي في حالة وجوده، ولا تسري تلك العقود إلا بعد تصديق النقابة المعنية عليها، وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص.

وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا استرشاديًا لعقد العمل.

مادة (15)

تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية، بالتعاون مع النقابة المعنية، بإنشاء وتمويل صناديق للتأمين ضد العجز والبطالة، بقرار من جمعياتها العمومية، وتحدد اللوائح الداخلية لكل صندوق قواعد ورسوم اشتراك العاملين فيه، وشروط صرف التأمين في حالتي العجز أو البطالة.

مادة (16)

لا يجوز فصل الصحفي أو الإعلامي من عمله إلا بعد التحقيق معه وإخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل وانقضاء 30 يومًا من تاريخ هذا الإخطار، تقوم خلالها النقابة بالتوفيق بينه وبين جهة عمله، فإذا استنفدت النقابة مرحلة التوفيق دون نجاح، تطبق الأحكام الواردة في قانون العمل بشأن فصل العامل، ولا يجوز وقف راتبه أو ملحقاته خلال مدة التوفيق.

الفصل الثالث

واجبات الصحفيين والإعلاميين

مادة (17)

يلتزم الصحفي أو الإعلامي في أدائه المهني بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور، كما يلتزم بأحكام القانون وميثاق الشرف المهني والسياسة التحريرية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية المتعاقد معها، وبآداب المهنة وتقاليدها، بما لا ينتهك حقًا من حقوق المواطنين، أو يمس حرياتهم.

مادة (18)

 مع عدم الإخلال بالمسؤولية القانونية للصحيفة أو للوسيلة الإعلامية أو للموقع الإلكتروني، يُساءل الصحفي أو الإعلامي تأديبيًّا أمام نقابته إذا أخل بواجباته المنصوص عليها في هذا القانون أو في ميثاق الشرف المهني، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في قانون النقابة، وذلك دون الإخلال بحق المؤسسات الصحفية والإعلامية في تطبيق اللوائح المنظمة للمساءلة التأديبية للعاملين بها.

مادة (19)

يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلاميـة أو الموقع الإلكتروني، نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعـــو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعنًا في أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.

واستثناء من حكم المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون، يلتزم بأحكام هذه المادة كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر.

ومع عدم الإخلال بالمسؤولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة وله في سبيل ذلك، وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه.

مادة (20)

يحظر في أي وسيلة من وسائل النشر أو البث، التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المشتغلين بالعمل العام، أو ذوي الصفة النيابية العامة، أو المكلفين بخدمة عامة، إلا فيما هو وثيق الصلة بأعمالهم وأن يكون التعرض مستهدفا المصلحة العامة.

مادة (21)

مع مراعاة القرارات الصادرة وفقًا للقانون بحظر النشر في القضايا، يحظر على الصحفي أو الإعلامي، تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة، ويحظر على الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية نشر أو بث أي من ذلك.

وتلتزم الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بنشر وبث قرارات النيابة، ومنطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تناولتها أثناء التحقيق أو المحاكمة، وموجز وافٍ للأسباب التي تقام عليها.

مادة (22)

يجب على رئيس التحرير أو المدير المسؤول عن الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، أن ينشر أو يبث، دون مقابل، بناء على طلب ذوي الشأن تصحيح ما تم نشره أو بثه خلال ثلاثة أيام من ورود طلب التصحيح، أو في أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها، أو في أول بث متصل بالموضوع من الوسيلة الإعلامية، أيهما أسبق، وبما يتفق مع مواعيد الطبع أو البث المقررة.

ويقتصر التصحيح على المعلومات الخاطئة الخاصة بطالب التصحيح، ويجب أن ينشر أو يبث بطريقة الإبراز نفسها التي نشرت أو بثت بها المعلومات المطلوب تصحيحها.

وفي جميع الأحوال لا يحول نشر أو بث التصحيح دون مساءلة الصحفي أو الإعلامي تأديبيًا.

مادة (23)

يجوز للصحيفة أو للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني أن تمتنع عن نشر أو بث التصحيح في الحالتين الآتيتين:

1- إذا ورد إليها طلب التصحيح بعد مضى ثلاثين يومًا على النشر أو البث.

2- إذا سبق لها أن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب منها تصحيحه قبل أن يرد إليها الطلب.

وفي جميع الأحوال يجب الامتناع عن نشر أو بث التصحيح إذا انطوى على جريمة، أو على ما يخالف النظام العام أو الآداب، أو أي التزام آخر وارد في هذا القانون..

مادة (24)

إذا لم يتم نشر أو بث التصحيح في المدة المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون كان لذي الشأن أن يتظلم إلى المجلس الأعلى بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يلزم لنشر التصحيح.

مادة (25)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات، يحظر على الصحفي أو الإعلامي قبول تبرعات أو إعـانات أو مزايا خاصة بسبب أو بمناسبة عمله من أي شخص أو جهة محلية أو أجنبية، سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويسأل المخالف تأديبيًا، وإذا ثبتت إدانته تؤول قيمة التبرعات أو الإعانات أو المزايا المادية التي حصل عليها إلى صندوق معاشات النقابة التي يتبعها.

مادة (26)

يحظر على الصحفي أو الإعلامي السعي إلى جلب الإعلانات، أو الحصول على أي مبالغ أو مزايا عن طريق نشر الإعلانات أو بثها بأي صفة، أو التوقيع باسمه على مادة إعلانية، أو المشاركة بصورته أو صوته في إعلانات تجارية مدفوعة الأجر، ويسأل المخالف تأديبيًا، وإذا ثبتت إدانته يلتزم برد قيمة المبالغ أو المزايا التي حصل عليها إلى مؤسسته الصحفية أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها.

مادة (27)

تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية بالفصل والتمييز فصلا تاما وواضحا بين المواد التحريرية أو الإعلامية والمواد الإعلانية.

تم نسخ الرابط