الإدارية العليا: تعيد للأوقاف 2 مليون و300 ألف من وقف بشير أغادير السعادة الأهلي بالجمالية
كتب - وفاء شعيرة
في حكم جديد للمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار يحيى خضري نوبي، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد منصور وناصر رضا عبد القادر والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وعبد النبي زاهر نواب رئيس مجلس الدولة قضت بتفويض وزير الأوقاف بصفته ناظرًا على الأوقاف الخيرية إدارتها واستثمارها بأسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف وتعيد للأوقاف 2 مليون و300 ألف من وقف بشير أغادير السعادة الأهلي بالجمالية.
قالت المحكمة إن المشرع اختص هيئة الأوقاف المصرية وحدها بإدارة واستثمار أموال الأوقاف الآتية: أولًا الأوقاف المنصوص عليها في المادة 1من القانون رقم 272 لسنة 1959 مع بعض الاستثناءات المقررة قانونا وثانيًا أموال البدل وأموال الأحكار وثالثًا سندات الإصلاح الزراعي وقيمة ما استهلك منها وريعها ورابعًا الأوقاف التي يؤول حق النظر عليها لوزارة الأوقاف بعد العمل بهذا القانون،
وأشار إلى أن تقييم أعيان وأموال الأوقاف تتم من خلال تشكيل لجنة بقرار من وزير الخزانة بعد موافقة وزير الأوقاف كما يصدر وزير الأوقاف قرارات بتشكيل اللجان التي تتولى استلام هذه الأموال على أن تمثل فيها وزارة الخزانة والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي حسب الأحوال ويبين القرار كيفية أداء هذه اللجان عملها والأسس التي تسير عليها.
وأضافت المحكمة أن المشرع وضع القاعدة العامة التي تتضمن أن تتولى هيئة الأوقاف المصرية المذكورة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظرًا على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالًا خاصة وتتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من اللجان والمحاكم بشأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها وكذلك محاسبة مستحقي الأوقاف الأهلية وفقًا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلى الوزارة، وبموجب قرار مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية رقم 22 لسنة 2012 بشأن تقنين وضع شاغلي الوحدات السكنية وغير السكنية أجاز التعاقد مع شاغلي الوحدات السكنية وغير السكنية متى توافرت ثلاثة شروط الأول ثبوت شغلها من غير المستأجرين الذين ليس لهم سند قانوني في البقاء بالعين والثاني ثبوت تنازل المستأجر أو ورثته عن العين للشاغل على أن يكون هذا التنازل موثق أمام الشهر العقاري والثالث سريان الأحكام المتقدمة على شاغلي الوحدات السكنية أو غيرال سكنية الذي يشغل العين لمدة لا تقل عن سنة دون تنازل من المستأجر الأصلي أو ورثته بعد تقديم ما يثبت هذا الإشغال ويحصل مقابل تصالح يعادل جدك كامل وأخذ الإقرارات على الشاغل بأنه في حالة ظهور المستأجر أو ورثته بادعاء أحقيتهم في العين واللجوء إلى القضاء وصدور أحكام نهائية لصالحهم أو تعويضات يتم تنفيذها ضد الشاغل دون الرجوع بأي نوع من التعويضات على الهيئة وكذلك التزامه بسداد أي تعويضات تصدر الهيئة واعتبارًا جميع المبالغ المسددة منه حقًا خالصا للهيئة.
وانتهت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم بطلب إلى هيئة الأوقاف لتقنين وضع المحل رقم 25 بالعقار 2 زمام الطاووس وكالة الجوهرية بالجمالية القاهرة والمرفق به عقد بيع جدك للمحل موثق برقم 87 أ لسنة 2009 توثيق جنوب القاهرة وثبت به أن المستأجر الأصلي من الهيئة عادل ملاك عياد استلم كافة مستحقاته نظير هذا البيع وعرض الأمر على إدارة الفتوى بالهيئة المدعى عليها وانتهت إلى تحصيل حق الهيئة مقابل التصالح وفقًا لأحكام المنشور رقم 22 لسنة 2010 والمتأخرات عن إيجار المحل والرسوم الإدارية وتم تحديد المبالغ المطلوب سدادها من الطاعن وقدرها (2.320.000) جنيه اثنان مليون وثلاثمائة وعشرون ألف جنيه مقابل تصالح وذلك أن المحل عبارة عن مبنى من الطوب من الأسفل خرساني عبارة عن دور أرضى ودورين أعلاه نشاطه مصوغات لبيع الذهب مساحة الدور الأرضي حوالي 48 مترًا والدور الأول فوق الأرضي 45 مترا تقريبًا والدور الثاني فوق الأرضي 46م يحمل عليها الحوائط بالإضافة إلى مبلغ 3% نسبة تحرير تقدر بمبلغ 69600 جنيه (تسعة وستون ألفا وستمائة جنيه) ونسبة 1% صندوق عاملين بمبلغ 23200 جنيه (ثلاثة وعشرون ألفًا ومائتا جنيه) و3000 جنيه ثلاثة آلاف جنيه مصاريف قضائية بالإضافة إلى مستحقات الهيئة من إيجار متأخر، ولم يقدم الطاعن ما يفيد قيامه بسداد كافه مستحقات هيئة الأوقاف وهو ما لم يجحده ولم يقدم ما يدحضه، ما حدا بالهيئة إلى إصدار قرار إزالة رقم 365 لسنة 2011 لتعديه على المحل محل الطعن، وبهذه المثابة فإن قرار الأوقاف بالامتناع عن تقنين وضعه في المحل سالف البيان متفق وصحيح حكم القانون.



