ننشر التعديلات الجديدة على قوانين الصحافة والإعلام بعد موافقة النواب
كتبت - فريدة محمد
أقر مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال بشكل نهائي مواد قوانين الصحافة والإعلام الجديدة "قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقانون الهيئة الوطنية للصحافة وقانون الهيئة الوطنية للأعلام"، وذلك بعد أن وافق على كل الملاحظات التي أبداها مجلس الدولة على مشروعات القوانين.
كما وافق المجلس على عدد من الملاحظات التي طالبت بها نقابة الصحفيين، وأرجأ رئيس المجلس التصويت النهائي على مشروعات القوانين إلى جلسة الغد لعدم توافر النصاب القانوني المتطلب للتصويت على القوانين باعتبارها من القوانين التي تكمل الدستور وتتطلب موافقة ثلثي الأعضاء.
وأكد الدكتور علي عبد العال أن انتهاء المجلس من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام، بعد إعادة المداولة في عدد من المواد التي أبدى عليها مجلس الدولة ملاحظاته وأيضا آراء الجهات المختصة وعلى رأسها نقابة الصحافيين يأتي دعمًا للصحافة وضمان حريتها التي يكفلها الدستور، مشددًا على أن المجلس ونوابه يقف مع الصحافة وضمان استقلالها، وأوضح رئيس المجلس أنه لا يوجد أي مصلحة للبرلمان في هذه القوانين سوى الحفاظ على حرية الصحافة في إطار من المسؤولية، وأنه لا يوجد مجتمع ناجح دون حرية مسؤولة قائلا:" الحرية نسبية ويجب أن تراعى قيم وثوابت المجتمع "
وأضاف عبد العال أنه شارك في إعداد قانون تنظيم الإعلام والصحافة مع نقابة الصحافيين ولا يوجد مجتمع يقوم بدون حرية الصحافة فكل مجتمع حر ديمقراطي مستقر وكل القضاء الدستوري يستقر على حرية الصحافة وأن النظام العام والآداب العامة ليست اختراع مصري.
ومن جانبه قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، إن الانتهاء من قوانين الصحافة أنجاز كبير، مؤكداً أنه تمت الاستجابة إلى كل ملاحظات مجلس الدولة ونقابة الصحافيين على هذه القوانين.
وأكد رئيس لجنة الثقافة والإعلام، أنه ليس له أية مصلحه خاصة سوى إعلاء مصلحة الصحفيين
كان مجلس النواب قد خصص جلسته الصباحية اليوم، والتي استمرت لما يقرب من 3 ساعات لمناقشة ملاحظات مجلس الدولة على القوانين وكذلك الملاحظات التي تقدمت بها نقابة الصحفيين للمجلس بشأن القوانين.
وجاءت التعديلات التي تمت الاستجابة لها وفق ملاحظات مجلس الدولة ونقابة الصحافيين كالتالي:
أولاً الخاصة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:
1. إضافة مادة جديدة لمواد الإصدار برقم (المادة الرابعة) تتضمن حكم انتقالي باستمرار عمل المجلس الحالي لحين تشكيل مجلس جديد، نصها الآتي: يستمر المجلس الأعلى، بتشكيله الحالي، في مباشرة مهامه واختصاصاته إلى حين صدور قرار بتشكيله الجديد وفقاً لأحكام القانون المرافق.
2. " المادة 12 ": إضافة عبارة " في الأحوال التي تتطلب ذلك " إلى المادة ليكون نصها الآتي: للصحفي أو للإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن غير المحظور تصويرها، وذلك كله بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك.
3. " المادة 16 ": استبدال كلمة " ستين " بكلمة " ثلاثين " الواردة في المادة والخاصة بالمهلة التي يتعين فيها التوفيق بين الصحفي المزمع اتخاذ قرار بفصله وجهة عمله، ليكون نصها: لا يجوز فصل الصحافي أو الإعلامي من عمله إلا بعد التحقيق معه، وإخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل، وانقضاء ستين يوماً من تاريخ هذا الإخطار، تقوم خلالها النقابة مرحلة التوفيق دون نجاح، تطبق الأحكام الواردة في قانون العمل بشأن فصل العامل، ولا يجوز وقف راتبه أو ملحقاته خلال مدة التوفيق.
4. " المادة 25 ": حذف عبارة " وإذا ثبتت إدانته تؤول قيمة التبرعات أو الإعانات أو المزايا المادية التي حصل عليها إلى صندوق معاشات النقابة التي يتبعها " الواردة في عجز المادة ليكون نصها الآتي: مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات، يُحظر على الصحفي أو الإعلامي قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة بسبب أو بمناسبة عمله من أي شخص أو جهة محلية أو أجنبية، سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويسأل المخالف تأديبيًا.
5. " المادة 26 ": حذف عبارة " وإذا ثبتت إدانته يلتزم برد قيمة المبالغ أو المزايا التي حصل عليها إلى مؤسسته الصحفية أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها " الواردة في عجز المادة ليكون نصها الآتي: يُحظر على الصحفي أو الإعلامي السعي إلى جلب الإعلانات، أو الحصول على أي مبالغ أو مزايا عن طريق نشر الإعلانات أو بثها بأي صفة، أو التوقيع باسمه على مادة إعلانية، أو المشاركة بصورته أو صوته في إعلانات تجارية مدفوعة الأجر، ويسأل المخالف تأديبياً.
6. "المادة 29 ": إلغاء الحبس الاحتياطي في قانون تنظيم الصحافة والإعلام واستجاب لمطلب نقابة الصحافيين ليصبح نصها مطابق لنص المادة 71 من الدستور كالآتى: "لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد".
7. " مادة 43": استبدال نسبة (70% ) بنسبة ( 50% ) الخاصة بنسبة المحررين المقيدين بنقابة الصحافيين في كل صحيفة ليكون نص الفقرة الآتي: يشترط في كل صحيفة تطلب ممارسة النشاط الصحفي ألا تقل نسبة المحررين بها من المقيدين بنقابة الصحفيين ابتداء عن 70% من طاقة العمل الفعلية.



