الأحد 21 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

الإداري: إثبات المحامي وكالته عن الشركات شرط لقبول الدعوى

الإداري: إثبات المحامي
الإداري: إثبات المحامي وكالته عن الشركات شرط لقبول الدعوى
كتبت - وفاء شعيرة

قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم قبول دعوى مقامة من شركة للتوزيع والنشر تطالب فيها بتسجيل علامتها التجارية للعمل بسوق الإعلانات والنشر، ووقف تنفيذ قرار جهة الإدارة والقاضي برفض تسجيل علامتها، وذلك لرفعها من غير صفة لعدم إثبات المحامي وكالته.

أكدت المحكمة في أسباب حكمها، أنه على المحامي إثبات وكالته بمحضر الجلسة إذا كان التوكيل عامًا وإيداعها ملفها إذا كان خاصًا، وإذ أودع المحامي مقيم الدعوى عريضة الدعوى جدول المحكمة، وتعهد بتقديم سند الوكالة إلا أن محاضر الجلسات قد خلت مما يفيد وكالة المحامي برفع الدعوى عن شركة التوزيع والنشر، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.

وأضافت إن المادة 73 من قانون المرافعات نصت بأنه يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفق أحكام قانون المحاماة، وللمحكمة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده، وتقضي المادة 17 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1973 بأنه لا يلزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل ملف الدعوى ويكفي بإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة.
 

تم نسخ الرابط