مجلس الدولة: الإخطار بتأسيس حزب يخضع للقانون السارى وقتها
كتب- رمضان أحمد
أرست دائرة توحيد المبادئ ، مبدأ قضائيا جديدا بشأن تطبيق " قانون الأحزاب السياسية " السارى على كل من يقدم إخطار لإنشاء حزب جديد ، واذا حدث تعديل في القانون وقت الفصل في إخطار الحزب ، يسري القانون القديم على الحالة ، ولا يطبق التعديل الجديد ، الا اذا كانت الواقعة في طور التكوين ولم تكتمل عناصرها.
ونص القانون القديم على " تلتزم اللجنة بإصدار قرارها في شأن تأسيس الحزب خلال ٩٠ يوما التالية لتاريخ تقديم الإخطار، فإذا انقضت هذه المدة دون صدور قرار اللجنة يعد ذلك بمثابة قرار بعدم الاعتراض على تأسيس الحزب ويصبح له شخصية إعتبارية ، اما التعديل الجديد في القانون فكان " المدة المحددة ٣٠ يوماً فقط، واذا لم تفصل اللجنة صار الحزب مقبولا ومتمتعا بالشخصية الإعتبارية ، ومؤهلاً لممارسة نشاطه السياسي".
وأكدت المحكمة في حيثيات المبدأ ، بأن الأصل تطبيق القانون الذي يحكم الوقائع والمراكز القانونية التى تتم تحت سلطانه ، ويسري من تاريخ العمل به ، ولا يطبق بأثر رجعى على الوقائع او المراكز القانونية السابقة على هذا التاريخ ، الا بنص خاص يقرر الأثر الرجعى.
وأضافت بأن إعمال ذلك منوط بأن تكون الواقعة او المركز القانونى قد اكتملت عناصره ، واستوفى شروطه في ظل القاعدة القانونية السابقة ، فإن لم يتحقق وذلك الواقعة في طور التكوين ، ولم تكتمل ، الى ان حدث تعديل على القانون ، او انشاء قانون جديد ، وجب تطبيق القاعدة الجديدة .
وتابعت حيثيات المبدأ انه يجب تطبيق النص القانونى المحدد ميعاداً لإتخاذ اجراء معين متى كان الميعاد قد بدأ قبل أن يلحقه تعديل بالزيادة أو النقصان بقانون جديد ، وهذه القاعدة هى الأوجب تطبيقاً متى كان الميعاد متعلق لاتخاذ اجراء يتعلق بحق من الحقوق الدستورية ، حتى لا يكون هذا الحق عرضة للنيل منه بطريق غير مباشر بإجراء تعديل في مواعيد اتخاذ هذا الإجراء.



